الأحد - الخميس
10:00AM - 4:00PM
الأردن (3GMT+)
اتصل بنا
+962 77 599 3309
    • تسجيل الدخول
    • الرئيسية
    • من نحن
    • دورات الأونلاين
    • خدماتنا
    • أعمالنا
    • المدونة
    • الأخبار
    • البودكاست
    • القانون الأردني
    • تواصل معنا
    • Click to open the search input field Click to open the search input field ابحث
    • Menu Menu
    Search Search
    اطلب استشارة
    Site Logo
    • تسجيل الدخول
    اشرف زياد النسور
    • الرئيسية
    • من نحن
    • دورات الأونلاين
    • خدماتنا
    • أعمالنا
    • المدونة
    • الأخبار
    • البودكاست
    • القانون الأردني
    • تواصل معنا
    • Click to open the search input field Click to open the search input field ابحث
    • Menu Menu
    • Shopping Cart Shopping Cart
      0Shopping Cart
    • الرئيسية
    • من نحن
    • دورات الأونلاين
    • خدماتنا
    • أعمالنا
    • المدونة
    • الأخبار
    • البودكاست
    • القانون الأردني
    • تواصل معنا
    • اطلب استشارة

    التاجر في القانون التجاري الأردني

    بواسطة Ashraf Nsour/سبتمبر 24, 2026/في القانون الأردني/0 تعليقات on التاجر في القانون التجاري الأردني

    التاجر في القانون التجاري الأردني: شروط اكتساب صفة التاجر والأهلية التجارية وصفة الشركات والشركاء

    مقدمة

    تحتل صفة التاجر مركزًا أساسيًا في القانون التجاري الأردني؛ لأن القانون لا يكتفي بإخضاع بعض الأعمال لأحكام التجارة، بل يرتب مجموعة من الأحكام والالتزامات على الشخص الذي يتخذ التجارة مهنة. ولذلك يجب التمييز منذ البداية بين القيام بعمل تجاري وبين اكتساب صفة التاجر؛ فليس كل من يقوم بعمل تجاري يصبح تاجرًا.

    وقد حدد قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 القاعدة الأساسية في المادة (9)، فاعتبر من التجار الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية، والشركات التي يكون موضوعها تجاريًا. كما نظم أوضاعًا خاصة مثل صغار التجار، والمعاملة التجارية العرضية، والأشخاص الممنوعين من الاتجار، والأهلية التجارية.

    وتزداد أهمية هذا الموضوع لأن اكتساب صفة التاجر يؤدي إلى خضوع الشخص لجملة من الالتزامات القانونية المتعلقة بالدفاتر التجارية والسجل التجاري والعنوان التجاري وغيرها، إلى جانب ما يترتب على المركز التجاري من آثار في المعاملات والإثبات والمسؤولية.

    وتتناول هذه الدراسة، في ضوء القانون الأردني، شروط اكتساب الفرد صفة التاجر، والاحتراف، والاستقلال، والتجارة المستترة، وانتحال صفة التاجر، وصغار التجار، والأهلية التجارية، والقاصر المأذون، وأهلية الأجنبي، ثم تنتقل إلى اكتساب الشركات والشركاء الصفة التجارية.


    أولًا: تعريف التاجر في القانون الأردني

    نصت المادة (9) من قانون التجارة الأردني على:

    “1- التجار هم:
    أ- الأشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال تجارية.
    ب- الشركات التي يكون موضوعها تجاريا.”

    ويكشف هذا النص عن أن صفة التاجر بالنسبة للشخص الطبيعي لا تثبت بمجرد وقوع عمل تجاري واحد، بل يشترط أن تكون مهنته القيام بالأعمال التجارية.

    أما بالنسبة للشركة، فيرتبط الحكم في المادة ذاتها بموضوع الشركة، مع وجود أحكام خاصة ببعض أشكال الشركات.

    ومن هنا يمكن استخلاص مجموعة من الشروط الأساسية لاكتساب الفرد صفة التاجر:

    1. الاشتغال بأعمال تجارية.
    2. احتراف هذه الأعمال واتخاذها مهنة.
    3. ممارسة التجارة باسم الشخص ولحسابه.
    4. ممارسة النشاط على وجه من الاستقلال.
    5. توافر الأهلية التجارية.

    ثانيًا: الاشتغال بالأعمال التجارية

    الشرط الأول لاكتساب صفة التاجر هو أن تكون الأعمال التي يمارسها الشخص أعمالًا تجارية.

    ولا يمكن تقرير صفة التاجر لمن يقتصر نشاطه على أعمال مدنية، حتى لو كان النشاط متكررًا ويهدف إلى الربح.

    فالمحور الأول هو طبيعة الأعمال، والمحور الثاني هو احترافها.

    وقد سبق أن تناولنا في المقالين السابقين الأعمال التجارية التي نظمها قانون التجارة، ومن أبرزها الشراء بقصد إعادة البيع، وأعمال المصارف والصرافة، والتوريد، والصناعة، والنقل، والسمسرة، والتأمين وغيرها. ويحدد القانون الأعمال البرية التجارية في المادة السادسة، والأعمال البحرية في المادة السابعة.

    إذن لا يكفي القول إن شخصًا “يمارس نشاطًا اقتصاديًا”، بل يجب أولًا التأكد من أن النشاط يدخل في دائرة الأعمال التجارية وفق القانون.


    ثالثًا: احتراف الأعمال التجارية

    لا يكفي قيام الشخص بعمل تجاري منفرد لاكتساب صفة التاجر، بل يجب أن يتخذ النشاط التجاري مهنة.

    وهذا واضح من صياغة المادة (9/1/أ) التي عرفت التاجر بأنه الشخص الذي تكون مهنته القيام بأعمال تجارية.

    ويقصد بالاحتراف، في الفقه التجاري، ممارسة النشاط التجاري بصورة منتظمة ومستقرة وبقصد الاعتياد عليه باعتباره مصدرًا أو نشاطًا مهنيًا، لا مجرد واقعة عارضة.

    ولا يشترط أن تكون التجارة مصدر الدخل الوحيد للشخص، إلا أن النشاط يجب أن يكون جديًا ومنظمًا بدرجة تسمح بوصفه بأنه أصبح مهنة.


    رابعًا: العمل التجاري العرضي لا يكسب صفة التاجر

    حسم المشرع الأردني هذه المسألة بنص صريح.

    فقد نصت المادة (12) على:

    “لا يعد تاجرا من قام بمعاملة تجارية عرضا إلا أن المعاملة المذكورة تكون خاضعة لأحكام قانون التجارة.”

    ويترتب على ذلك التمييز بين أمرين:

    تجارية المعاملة من جهة، وصفة الشخص من جهة أخرى.

    فقد تكون المعاملة تجارية بالكامل وتخضع لأحكام قانون التجارة، لكن من قام بها لا يصبح تاجرًا لعدم احترافه النشاط.

    مثال

    إذا اشترى شخص كمية من البضائع مرة واحدة بقصد بيعها بربح، فقد تخضع العملية من حيث طبيعتها للأحكام التجارية.

    لكن إذا لم يتخذ الشخص هذا النشاط مهنة، فلا يكتسب صفة التاجر لمجرد تلك الصفقة العرضية.


    خامسًا: عناصر الاحتراف التجاري

    لا يحدد قانون التجارة تعريفًا تفصيليًا للاحتراف، ولذلك يستعان بالمفهوم الفقهي في حدود المادة (9).

    ويقوم الاحتراف عادة على عدة عناصر مترابطة.

    1. التكرار والاعتياد

    يجب أن تكون ممارسة العمل التجاري ذات قدر من الاستمرار أو التكرار.

    لكن التكرار ليس غاية في ذاته؛ فقد تتكون المهنة من عمليات قليلة ولكن كبيرة ومنظمة.

    ولهذا فالعبرة ليست بعدد العمليات حسابيًا، بل بكون الشخص قد اتخذ منها نشاطًا مهنيًا.

    2. التنظيم

    غالبًا ما يصاحب الاحتراف قدر من التنظيم، مثل وجود محل أو وسائل عمل أو موردين أو زبائن أو حسابات أو وسائل اتصال.

    لكن وجود متجر مادي ليس شرطًا لازمًا في العصر الحديث؛ فقد تمارس التجارة إلكترونيًا دون متجر تقليدي.

    3. قصد ممارسة النشاط كمهنة

    يجب أن تتجه إرادة الشخص إلى اتخاذ النشاط التجاري عملًا معتادًا له، لا إلى تنفيذ صفقة منفردة.


    سادسًا: الإعلان عن المحل التجاري وأثره في صفة التاجر

    جاء قانون التجارة بحكم مهم في المادة (11)، إذ نص على أن من يعلن في الصحف أو النشرات أو بأي وسيلة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحه للاشتغال بالأعمال التجارية يعد تاجرًا ولو لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له.

    ويعكس النص حماية الثقة التي يخلقها الشخص لدى الجمهور.

    فمن يظهر نفسه أمام الناس بمظهر صاحب مشروع تجاري مفتوح للمعاملات لا يستطيع بسهولة الاحتجاج بأنه لم يكتسب الصفة لأنه لم يمارس النشاط مدة طويلة بعد.

    وهذا حكم خاص يجب تمييزه عن القاعدة العامة للاحتراف.


    سابعًا: صغار التجار والحرف البسيطة

    نظم المشرع وضع فئة من الأشخاص الذين يمارسون نشاطًا تجاريًا صغيرًا يعتمد بصورة أساسية على الجهد البدني، دون وجود رأس مال أو تنظيم تجاري كبير.

    ونصت المادة (10) على أن الأفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة أو حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زهيدة، ويعتمدون في الغالب على مساعيهم البدنية للحصول على أرباح قليلة لتأمين معيشتهم أكثر من اعتمادهم على رأس مالهم النقدي، لا يخضعون لبعض الواجبات التي حددها النص. وضرب القانون أمثلة مثل البائع الطواف والبائع بالمياومة ومن يقوم بنقليات صغيرة.

    والنقطة الدقيقة هنا هي أن المادة لا تقول إن هؤلاء لا يمارسون تجارة، وإنما تستثنيهم من بعض الالتزامات الخاصة بالتجار وفق حدود النص.

    إذن الاستثناء يتعلق بالأعباء القانونية التي رآها المشرع غير متناسبة مع بساطة النشاط، وليس بالضرورة بإلغاء الطبيعة التجارية لجميع معاملاتهم.


    ثامنًا: ممارسة التجارة باسم الشخص ولحسابه الخاص

    من المبادئ الفقهية المهمة لاكتساب صفة التاجر أن يمارس الشخص التجارة باسمه ولحسابه الخاص.

    فالصفة لا تثبت عادة لمجرد أداء أعمال تجارية لحساب شخص آخر.

    ولهذا فإن الموظف لدى التاجر، ومدير المتجر الذي يعمل لحساب مالكه، والعامل الذي ينفذ معاملات المشروع، لا يصبح كل منهم تاجرًا لمجرد مشاركته يوميًا في أعمال تجارية.

    فالتاجر الحقيقي هو صاحب المشروع أو الشخص الذي تنسب إليه الأعمال التجارية ويتحمل نتائجها القانونية والاقتصادية.

    وتظهر هذه الفكرة في تنظيم الوكالة والتمثيل التجاري أيضًا؛ إذ يفرق قانون التجارة بين من يعمل تابعًا لغيره وبين من يملك استقلالًا يجعله صاحب مشروع مستقل.


    تاسعًا: ممارسة التجارة على وجه الاستقلال

    يقترن العمل باسم الشخص ولحسابه بشرط الاستقلال.

    فإذا كان الشخص يعمل تحت سلطة تاجر آخر، ولا يتحمل مخاطر المشروع، ولا تعود إليه الأرباح أو الخسائر، فإن مجرد ممارسته أعمالًا ذات طبيعة تجارية لا يكسبه صفة التاجر.

    ويُعد الاستقلال من المعايير المهمة للتمييز بين:

    • التاجر.
    • الموظف.
    • العامل.
    • المستخدم التجاري.
    • المدير التابع.
    • الوكيل المستقل.

    وقد نص قانون التجارة، عند تنظيم الممثلين التجاريين، على أنهم قد يعدون مستخدمين أو وكلاء عاديين بحسب ما يدل عليه العقد من ارتباطهم أو استقلالهم في العمل، وأضاف أنه إذا كان الممثل وكيلاً لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب وهيئة ومستخدمون وإدارة ونفقات عامة تسمح باعتباره صاحب مشروع حقيقي للتمثيل التجاري فإنه يصبح هو نفسه تاجرًا. وهذا تطبيق واضح لفكرة الاستقلال والمشروع التجاري.


    عاشرًا: التجارة المستترة

    قد يمارس شخص التجارة فعليًا، لكنه يظهر المشروع باسم شخص آخر لأسباب مختلفة، ومنها محاولة تجنب حظر قانوني أو التستر خلف اسم شخص آخر.

    وهذه الحالة تعرف فقهيًا باسم التجارة المستترة.

    والقاعدة التي تحكم المسألة من حيث اكتساب الصفة ترتبط بحقيقة النشاط لا بالمظهر وحده؛ فمن يمارس التجارة فعليًا لحسابه وعلى وجه الاستقلال ويتخذها مهنة لا ينبغي أن يستطيع التخلص من النتائج التجارية لمجرد استعمال اسم شخص آخر.

    لكن يجب التمييز بين:

    التاجر الحقيقي المستتر، الذي يملك المشروع ويتحمل مخاطره؛
    والشخص الظاهر الذي يوضع اسمه أمام الجمهور.

    وقد تترتب آثار تجاه كليهما بحسب حقيقة العلاقة وثقة الغير والوقائع المثبتة.

    ويجب التنبيه إلى أن تعبير “التجارة المستترة” في هذا السياق هو بناء فقهي ورد ضمن موضوعات الكتاب، وليس عنوانًا لنص خاص مستقل في المواد التي راجعتها من قانون التجارة.


    الحادي عشر: الأشخاص الممنوعون قانونًا من الاتجار

    قد يمنع القانون بعض الأشخاص من ممارسة التجارة بسبب طبيعة وظائفهم، لكن مجرد مخالفة هذا المنع لا يعني بالضرورة أن الأعمال التي يقومون بها تفقد طبيعتها التجارية.

    وقد تناول قانون التجارة هذه المسألة في المادة (14)، التي تشير إلى الموظفين والقضاة الممنوعين قانونًا من الاتجار إذا اشتغلوا بالمعاملات التجارية.

    والقاعدة المهمة فقهيًا هي التمييز بين:

    الحظر على ممارسة التجارة، والآثار القانونية المترتبة على ممارسة التجارة فعليًا.

    فالحظر قد يرتب مسؤولية وظيفية أو تأديبية أو غيرها بحسب التشريع الذي يفرضه، لكنه لا ينبغي أن يتحول إلى وسيلة يستفيد بها المخالف للإفلات من التزامات المعاملات التي دخل فيها.

    ملاحظة تشريعية: النص المرفق للمادة (14) يستخدم مصطلحات الإفلاس والصلح الواقي الواردة تاريخيًا في قانون التجارة. أما التنظيم الحديث للتعثر والإعسار في الأردن فيجب الرجوع فيه إلى تشريع الإعسار النافذ عند معالجة هذا الجانب بصورة مستقلة، ولذلك لا نبني هنا نتيجة حديثة في الإعسار على الصياغة القديمة للمادة وحدها.


    الثاني عشر: انتحال صفة التاجر

    يناقش الفقه كذلك مسألة انتحال صفة التاجر، أي أن يظهر شخص أمام الغير باعتباره تاجرًا رغم عدم توافر الشروط الموضوعية لاكتساب الصفة.

    ويجب هنا التمييز بين حالتين.

    الحالة الأولى: أن يمارس الشخص فعليًا نشاطًا تجاريًا ويظهر نفسه تاجرًا، وهنا قد تتوافر الصفة أصلًا بحسب المادة (9).

    الحالة الثانية: أن يقتصر الأمر على ادعاء أو مظهر دون وجود ممارسة تجارية حقيقية.

    والأصل أن الصفة القانونية لا تنشأ بمجرد اللقب الذي يختاره الشخص لنفسه، وإنما ترتبط بالشروط التي يحددها القانون.

    إلا أن المشرع في المادة (11) رتب أثرًا خاصًا على الإعلان عن المحل المنشأ والمفتوح للاشتغال بالأعمال التجارية، فاعتبر صاحبه تاجرًا وفق النص.

    ومن هنا ينبغي عدم الخلط بين مجرد الادعاء اللفظي وبين السلوك الذي يرتب عليه القانون قرينة أو أثرًا قانونيًا خاصًا.


    الثالث عشر: الزوجة والمساعدة في النشاط التجاري

    يتضمن الفهرس المرفق موضوعًا يتعلق بمدى اكتساب الزوجة صفة التاجر عند ارتباطها بإدارة النشاط التجاري.

    ولأن قانون التجارة المرفق لا يتضمن في المواد الخاصة بتعريف التاجر قاعدة تجعل الزوج أو الزوجة تاجرًا لمجرد الزواج أو مساعدة الطرف الآخر، فإن الرجوع يكون إلى الشروط العامة لاكتساب الصفة.

    وعليه، لا تكتسب الزوجة صفة التاجر لمجرد كون زوجها تاجرًا، كما لا يكتسب الزوج الصفة لمجرد أن زوجته تمارس التجارة.

    أما إذا تولى أحد الزوجين ممارسة النشاط التجاري:

    • باسمه،
    • ولحسابه،
    • على وجه الاستقلال،
    • واتخذه مهنة،

    فإن الصفة تبحث في ضوء المادة (9) كسائر الأشخاص.

    أما مجرد المعاونة العائلية أو أداء أعمال لمصلحة مشروع الزوج الآخر، دون استقلال ودون تحمل مخاطر المشروع، فلا يكفي وحده فقهيًا لاكتساب الصفة.

    وهذا هو التطبيق الأكثر اتساقًا مع المعيار الذي قرره قانون التجارة، دون إضافة قاعدة خاصة لا يدعمها النص المرفق.


    الرابع عشر: الأهلية التجارية

    بعد توافر شروط المهنة والاستقلال، يجب أن تتوافر لدى الشخص الأهلية القانونية لممارسة التجارة.

    وقد أحال قانون التجارة هذه المسألة صراحة إلى القانون المدني.

    فنصت المادة (15) على:

    “تخضع الأهلية التجارية لأحكام القانون المدني.”

    وهذه الإحالة مهمة؛ لأنها تعني أن قانون التجارة لا يضع نظامًا كاملاً مستقلاً لأهلية التاجر، وإنما يعتمد القواعد المدنية في الأهلية.


    الخامس عشر: كامل الأهلية

    الأصل أن من بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يكن محجورًا عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.

    وقد حددت القواعد المرفقة سن الرشد بـ ثماني عشرة سنة شمسية كاملة.

    وبالتالي، فإن من بلغ سن الرشد وتوافرت فيه شروط الأهلية يستطيع، من حيث الأصل، مباشرة التصرفات التجارية، مع مراعاة أي قيود خاصة تفرضها تشريعات النشاط المعني.


    السادس عشر: القاصر المأذون له بالتجارة

    أولى القانون المدني اهتمامًا خاصًا للصغير المميز الذي يراد تدريبه على ممارسة التجارة.

    وقد نصت المادة (119) من القانون المدني الأردني على:

    “للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا أكمل الخامسة عشرة مقدارا من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له. ويكون الإذن مطلقا أو مقيدا.”

    ويظهر من النص أن الإذن بالتجارة لا يترك لمجرد إرادة الولي وحده، وإنما يحتاج إلى ترخيص من المحكمة.

    كما يشترط أن يكون الصغير قد أكمل الخامسة عشرة.


    السابع عشر: أثر الإذن للقاصر

    جاءت المادة (120) من القانون المدني بقاعدة واضحة:

    “الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الإذن كالبالغ سن الرشد.”

    إذن أثر الإذن ليس منح القاصر أهلية مطلقة في جميع شؤون حياته.

    بل يكون في التصرفات الداخلة ضمن حدود الإذن.

    فإذا كان الإذن مقيدًا بنوع محدد من التجارة أو مقدار معين من المال، بقيت أهلية القاصر التجارية داخل هذا النطاق.


    الثامن عشر: إلغاء الإذن أو إعادة الحجر على القاصر

    نص القانون المدني كذلك على إمكان إنهاء الإذن.

    فالمادة (121) تقرر أن للولي أن يحجر الصغير المأذون ويبطل الإذن على الوجه الذي أذن به. كما تنص المادة (122) على أن المحكمة تستطيع أن تأذن للصغير المميز عند امتناع الولي، وفي هذه الحالة لا يملك الولي الحجر عليه، بينما تملك المحكمة بعد الإذن إعادة الحجر عليه.

    وهذه الأحكام تكشف عن فلسفة حماية القاصر مع السماح له باكتساب خبرة تجارية تدريجية تحت رقابة قانونية.


    التاسع عشر: أهلية الشخص الأجنبي

    تخضع أهلية الأجنبي لقاعدة تنازع القوانين المنصوص عليها في القانون المدني.

    وقد نصت المادة (12) من القانون المدني الأردني على أن:

    الأهلية والحالة المدنية للأشخاص تخضع لقانون الدولة التي ينتمي إليها الشخص بجنسيته.

    لكن القانون وضع استثناءً مهمًا لحماية استقرار المعاملات التي تتم في الأردن.

    فإذا كان أحد الطرفين أجنبيًا ناقص الأهلية، وكان التصرف المالي قد انعقد في المملكة وترتبت آثاره فيها، وكان سبب نقص الأهلية خفيًا بحيث لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهلية الأجنبي بالنسبة لذلك التصرف.

    وهذه القاعدة تهدف إلى حماية الثقة المشروعة في المعاملات التي تتم داخل المملكة.


    العشرون: الأشخاص الحكمية الأجنبية

    تنص المادة (12/2) من القانون المدني كذلك على أن النظام القانوني للشخص الاعتباري الأجنبي من شركات وجمعيات ومؤسسات يخضع لقانون الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الرئيسي الفعلي، فإذا باشر نشاطه الرئيسي في الأردن فإن القانون الأردني يسري عليه.

    وهذه القاعدة ذات أهمية واضحة عند دراسة الشركات الأجنبية ونشاطها التجاري في الأردن.


    الحادي والعشرون: اكتساب الشركات الصفة التجارية

    لا تقتصر صفة التاجر على الأشخاص الطبيعيين.

    فالمادة (9/1/ب) من قانون التجارة تعتبر الشركات التي يكون موضوعها تجاريًا من التجار.

    وهنا ننتقل من معيار الشخص الطبيعي الذي يحتاج إلى الاحتراف إلى معيار يتعلق بالشركة وموضوع نشاطها وشكلها القانوني.


    الثاني والعشرون: المعيار الموضوعي لاكتساب الشركة الصفة التجارية

    وفق المعيار الموضوعي، تكون الشركة تجارية إذا كان موضوعها ممارسة أعمال تجارية.

    وهذا ما تقرره المادة (9/1/ب) صراحة.

    فإذا أنشئت الشركة لممارسة:

    • التجارة.
    • الصناعة.
    • النقل.
    • الوساطة.
    • المصارف.
    • التأمين.
    • التوريد.
    • غير ذلك من الأعمال التجارية،

    فإن طبيعة موضوعها تقود إلى وصفها بالتجارية.

    ويختلف الأمر هنا عن الشخص الطبيعي؛ فالشركة تنشأ منذ البداية لغرض محدد في عقدها أو نظامها، ولذلك يسهل معرفة طبيعة نشاطها من موضوعها القانوني.


    الثالث والعشرون: المعيار الشكلي

    لم يكتف قانون التجارة في جميع الأحوال بالموضوع وحده.

    فقد نصت المادة (9/2) في النسخة المرفقة على أن بعض الشركات التي يكون موضوعها مدنيًا ولكنها اتخذت أشكالًا معينة تخضع لجميع التزامات التجار التي حددها القانون.

    ويظهر هنا أثر الشكل القانوني للشركة إلى جانب موضوعها.

    إلا أن أسماء وأشكال الشركات في التشريعات الأردنية تطورت مع تعديلات قانون الشركات عبر الزمن، ولذلك يجب عند التطبيق العملي المعاصر الرجوع إلى قانون الشركات النافذ لتحديد الشكل القانوني للشركة وأحكامه، وعدم الاعتماد على المصطلحات التاريخية الواردة في نص قانون التجارة وحده.

    وهذا يفسر أهمية الجمع بين قانون التجارة وقانون الشركات عند دراسة الشخصية التجارية للشركات.


    الرابع والعشرون: الشركات تخضع في تسجيلها لقانون الشركات

    ينص قانون التجارة في المادة (25) على أن:

    “تخضع الشركات لأحكام القانون الخاص بتسجيلها.”

    ويؤكد ذلك أن قانون التجارة يحدد المبادئ العامة، بينما يترك إنشاء الشركات وتسجيلها وأشكالها وأحكامها التفصيلية لقانون الشركات.


    الخامس والعشرون: هل يكتسب الشركاء صفة التاجر تلقائيًا؟

    يجب التمييز بين:

    صفة الشركة وصفة الشريك.

    فكون الشركة تاجرة لا يعني أن كل مساهم أو صاحب حصة فيها يصبح تاجرًا شخصيًا.

    ويعتمد الأمر على نوع الشركة ومركز الشريك فيها.

    وهنا يظهر الفرق الأساسي بين:

    • الشريك المتضامن.
    • الشريك الموصي.
    • المساهم.
    • صاحب الحصة في شركة محدودة المسؤولية.

    السادس والعشرون: الشريك المتضامن

    تنص المادة (26) من قانون الشركات المرفق على أن الشريك في شركة التضامن يكون مسؤولًا بالتضامن والتكافل مع سائر الشركاء عن ديون الشركة والتزاماتها التي ترتبت أثناء وجوده شريكًا فيها، ويضمنها في أمواله الشخصية وفق النص.

    كما أن قانون الشركات يجعل الشريك المتضامن قريبًا من إدارة النشاط وتحمل مخاطره.

    وفي شركة التوصية البسيطة، نصت المادة (41) على أن الشركاء المتضامنين هم الذين يتولون إدارة الشركة وممارسة أعمالها، ويكونون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن ديونها والتزاماتها في أموالهم الخاصة.

    وهذا المركز القانوني هو الذي يفسر فقهيًا اعتبار الشريك المتضامن صاحب مركز تجاري شخصي أقوى من مجرد المستثمر.


    السابع والعشرون: الشريك الموصي

    أما الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة، فقد نصت المادة (41) على أنه يشارك في رأس المال دون أن يحق له إدارة الشركة أو ممارسة أعمالها، وتقتصر مسؤوليته عن ديون الشركة في الأصل على مقدار حصته في رأس المال.

    ولهذا لا يمكن مساواته بالشريك المتضامن في مسألة اكتساب الصفة التجارية الشخصية؛ لأنه لا يمارس التجارة باسم الشركة على الوجه الذي يمارسه الشريك المتضامن.


    الثامن والعشرون: أصحاب الحصص والمساهمون

    المساهم في شركة مساهمة أو صاحب الحصة في شركة ذات مسؤولية محدودة لا يكتسب صفة التاجر لمجرد امتلاكه أسهمًا أو حصصًا في شركة تجارية.

    والسبب أن الشركة تتمتع بشخصية قانونية مستقلة، وهي التي تمارس النشاط التجاري باسمها ولحسابها.

    أما المستثمر أو المساهم، فلا يمارس التجارة بنفسه لمجرد مساهمته في رأس المال.

    وقد يكون الشخص تاجرًا لأسباب مستقلة عن مساهمته، لكن مجرد ملكية الأسهم أو الحصص لا تكفي بذاتها لتكوين صفة التاجر الشخصية.


    التاسع والعشرون: الشركة والتاجر كشخصين قانونيين مستقلين

    هذه النقطة مهمة عمليًا.

    فإذا كانت الشركة شخصًا معنويًا مستقلًا، فإن:

    • الشركة لها ذمتها المالية.
    • الشركة تبرم العقود باسمها.
    • الشركة تكتسب الحقوق.
    • الشركة تتحمل الالتزامات.
    • الشركة تمارس النشاط التجاري.

    ولا تختلط هذه الشخصية تلقائيًا بالشخصية القانونية للشركاء.

    والاستثناءات المتعلقة بمسؤولية الشركاء المتضامنين ترجع إلى طبيعة الشكل القانوني للشركة، لا إلى إنكار استقلال شخصية الشركة.


    الثلاثون: آثار اكتساب صفة التاجر

    لاكتساب صفة التاجر نتائج قانونية متعددة.

    ومن أبرزها خضوع التاجر للالتزامات التي نظمها قانون التجارة، ومنها الدفاتر التجارية.

    وقد نصت المادة (16) على وجوب تنظيم التاجر للدفاتر التي حددها القانون، ومنها دفتر اليومية، ودفتر صور الرسائل، ودفتر الجرد والميزانية.

    كما نظم القانون السجل التجاري والعنوان التجاري، وهي مسائل ستكون محور المقال الخامس.

    وبالتالي، فإن صفة التاجر ليست لقبًا مهنيًا فحسب، بل مركز قانوني يرتب حقوقًا والتزامات.


    الحادي والثلاثون: الفرق بين التاجر وصاحب العمل التجاري العرضي

    يمكن تلخيص الفرق في المثال الآتي:

    شخص اشترى بضائع مرة واحدة لإعادة بيعها بربح:
    قد تكون العملية تجارية، لكنه لا يصبح بالضرورة تاجرًا.

    شخص أنشأ مشروعًا ويمارس بصورة معتادة شراء السلع وبيعها:
    تتجه شروط المادة (9) إلى اعتباره تاجرًا.

    شخص أعلن عن محل أنشأه وفتحه للاشتغال بالأعمال التجارية:
    يرتب القانون في المادة (11) أثرًا خاصًا ويعده تاجرًا وفق شروط النص.

    وهذا التمييز من أكثر النقاط أهمية في نظرية التاجر.


    الثاني والثلاثون: منهج عملي لتحديد صفة التاجر

    عند عرض واقعة عملية، يمكن اتباع التسلسل التالي:

    أولًا: تحديد ما إذا كان النشاط الذي يمارسه الشخص تجاريًا.

    ثانيًا: التحقق من وجود احتراف وممارسة مهنية، لا مجرد صفقة عرضية.

    ثالثًا: تحديد ما إذا كان النشاط يمارس باسم الشخص ولحسابه.

    رابعًا: التحقق من استقلال الشخص في النشاط وتحمله لمخاطره.

    خامسًا: التأكد من توافر الأهلية التجارية.

    سادسًا: فحص وجود نص خاص، مثل الإعلان عن محل تجاري وفق المادة (11).

    سابعًا: إذا كان الشخص شركة، التحقق من موضوعها وشكلها وفق قانون التجارة وقانون الشركات.

    وبهذه الخطوات يمكن تجنب الخلط بين من يمارس عملًا تجاريًا وبين من يملك صفة التاجر قانونًا.


    خاتمة

    تقوم صفة التاجر في القانون الأردني على مفهوم دقيق لا يجوز اختزاله في مجرد ممارسة نشاط يحقق الربح.

    فالأصل، وفق المادة (9) من قانون التجارة، أن التاجر هو الشخص الذي تكون مهنته القيام بأعمال تجارية، وهو ما يستلزم ممارسة النشاط التجاري باحتراف وعلى وجه من الاستقلال وباسم الشخص ولحسابه، مع توافر الأهلية القانونية اللازمة.

    وقد فرّق القانون بين التاجر وبين من يقوم بمعاملة تجارية عرضًا، كما منح صغار التجار بعض الاستثناءات من الالتزامات التجارية، ورتب أثرًا خاصًا على من يعلن عن محل أنشأه وفتحه للتجارة.

    وفي مجال الأهلية، أحال قانون التجارة صراحة إلى القانون المدني، الذي نظم أهلية القاصر المأذون له بالتجارة وأثر الإذن وحدوده، كما وضع قواعد لأهلية الأجنبي والأشخاص الاعتباريين الأجنبية.

    أما الشركات، فيمكن أن تكتسب الصفة التجارية بحسب موضوعها أو وفق الأحكام المرتبطة بشكلها القانوني، مع ضرورة التمييز بين شخصية الشركة وبين مركز الشركاء فيها. فالشريك المتضامن يختلف جذريًا عن الشريك الموصي أو المساهم أو صاحب الحصة من حيث الإدارة والمسؤولية والارتباط بالنشاط التجاري.

    وبذلك تمثل نظرية التاجر الحلقة التي تربط بين العمل التجاري وبين الالتزامات القانونية الخاصة بممارسة التجارة، وهي المسائل التي سننتقل إليها في المقال الخامس حول الدفاتر التجارية والسجل التجاري والغرف التجارية والإعسار.


    النصوص القانونية الأساسية التي استند إليها المقال

    قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966

    المادة 9: تعريف التجار من الأشخاص والشركات.

    المادة 10: الأحكام الخاصة بصغار التجار والحرف البسيطة.

    المادة 11: أثر الإعلان عن محل منشأ ومفتوح للاشتغال بالأعمال التجارية.

    المادة 12: المعاملة التجارية العرضية لا تكسب صفة التاجر.

    المادة 13: بعض الأشخاص العامة لا يعدون تجارًا رغم خضوع معاملاتهم التجارية لقانون التجارة.

    المادة 14: وضع الموظفين والقضاة الممنوعين من الاتجار إذا مارسوا معاملات تجارية.

    المادة 15: إحالة الأهلية التجارية إلى القانون المدني.


    من القانون المدني الأردني

    المادة 12: القانون الواجب التطبيق على أهلية الشخص الأجنبي والشخص الاعتباري الأجنبي.

    المادة 119: الإذن للصغير المميز الذي أكمل الخامسة عشرة بالتجارة، بترخيص من المحكمة.

    المادة 120: الصغير المأذون كالبالغ في التصرفات الداخلة ضمن الإذن.

    المادتان 121 و122: إلغاء الإذن وإعادة الحجر والأحكام المتعلقة بإذن المحكمة.


    من قانون الشركات الأردني

    المادة 26: مسؤولية الشريك في شركة التضامن عن ديون الشركة والتزاماتها.

    المادة 41: التمييز بين الشريك المتضامن والشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة.


    المصادر والمراجع

    1. قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966، وفق النسخة الموجودة ضمن ملفات المشروع.
    2. القانون المدني الأردني لسنة 1976 وتعديلاته، ولا سيما أحكام الأهلية والإذن للقاصر وقواعد أهلية الأجنبي.
    3. قانون الشركات الأردني، وفق النسخة الموجودة في ملفات المشروع، فيما يتعلق بمركز الشركاء المتضامنين والموصين وأحكام الشركات.
    4. فهرس كتاب مبادئ القانون التجاري – نظرية الأعمال التجارية – التاجر – المحل التجاري وفقًا لقانون التجارة رقم 12 لسنة 1966، الأستاذ الدكتور إبراهيم صبري الأرناؤوط، دار الثقافة، 2025.
    5. المبادئ الفقهية في القانون التجاري المتعلقة بالاحتراف، والاستقلال، والتجارة المستترة، والتمييز بين صفة الشركة وصفة الشركاء، في حدود ما لا يتعارض مع النص الأردني.

    راجع معنا مادة القانون التجاري

    تواصل الان
    العودة إلى قسم القانون

    بقلم:

    أشرف النسور

    • باحث قانوني ومستشار في التسويق الرقمي للمؤسسات
    • طالب بكالوريوس في القانون في جامعة العلوم الإسلامية العالمية – الأردن
    • باحث في القضايا القانونية والاجتماعية ضمن تخصص القانون المدني والتجاري
    • مستشار معتمد في التسويق الرقمي وبناء الهوية المؤسسية منذ عام 2015
    • قدّم خدماته لأكثر من 160 شركة ومؤسسة محلية وعالمية في تطوير استراتيجيات التسويق وبناء السمعة الرقمية
    • مدرّب معتمد وصاحب برنامج “البرنامج التدريبي – مسوق 2020”
    • مهتم بدمج القانون بالتكنولوجيا والتحول الرقمي
    • يكتب محتوى قانوني موجه للجمهور العام والمهني، يجمع في بين التحليل القانوني والأسلوب التواصلي الفعال
    • Facebook
    • WhatsApp
    • Twitter
    • instagram
    • Youtube
    • Linkedin
    • Snapchat
    • Telegram
    • TikTok
    • Soundcloud
    • Club House

    0 ردود

    اترك رداً

    هل لديك أي سؤال او استفسار؟
    لا تتردد في المشاركة!

    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

    جميع الحقوق محفوظة 2026 © أشرف النسور
    بواسطة Tello
    • Link to Facebook
    • Link to WhatsApp
    • Link to X
    • Link to Instagram
    • Link to Youtube
    • Link to LinkedIn
    • Link to Snapchat
    • Link to Telegram
    • Link to TikTok
    • Link to Soundcloud
    • الشروط والأحكام
    • سياسة الخصوصية
    Scroll to top Scroll to top Scroll to top