بيع ورهن المحل التجاري في القانون الأردني
بواسطة Ashraf Nsour/سبتمبر 24, 2026/في القانون الأردني/0 تعليقات on بيع ورهن المحل التجاري في القانون الأردني

يُعد المحل التجاري، أو المتجر وفق المصطلح الذي يستعمله قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966، قيمة مالية مستقلة من الناحية الاقتصادية تتكون من مجموعة مترابطة من العناصر المادية والمعنوية المخصصة لممارسة النشاط التجاري.
وقد سبق بيان أن المادة (38) من قانون التجارة تعتبر المتجر مكوّنًا من محل التاجر والحقوق المتصلة به، وتشمل عناصره بحسب الأحوال الزبائن والاسم والشعار وحق الإيجار والعلامات الفارقة والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية والأثاث والبضائع. ومن ثم فإن التصرف في المحل التجاري لا يمكن اختزاله في بيع البضائع أو الأثاث الموجود داخله، بل قد يتعلق بوحدة اقتصادية متكاملة ذات قيمة معنوية كبيرة.
ويبرز من بين أهم التصرفات القانونية التي يمكن أن ترد على المحل التجاري البيع والرهن.
فالبيع يؤدي إلى انتقال المشروع أو مجموعة من عناصره من مالك إلى آخر مقابل عوض، في حين يؤدي الرهن أو إنشاء حق ضمان على عناصر المشروع إلى تخصيص أموال منقولة معينة لضمان الوفاء بدين، مع بقاء الملكية في الأصل للمدين أو الضامن.
ويتميز التنظيم الأردني بأن قانون التجارة لم يضع بابًا مستقلًا شاملًا يسمى “بيع المحل التجاري” يحدد جميع تفاصيله، ولذلك يتعين الجمع بين أحكام المتجر في قانون التجارة والقواعد العامة للبيع في القانون المدني والتشريعات الخاصة بكل عنصر من عناصر المتجر.
أما في مجال الرهن، فقد أصبحت دراسة الموضوع اليوم تقتضي الجمع بين الأحكام التاريخية للرهن التجاري في قانون التجارة وبين التنظيم الحديث الوارد في قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم 20 لسنة 2018، الذي أدخل نظام الإشهار الإلكتروني وسمح بإنشاء حقوق ضمان على طيف واسع من الأموال المنقولة المادية والمعنوية دون اشتراط انتقال الحيازة في الحالات الخاضعة له.
عندما يباع المحل التجاري، فإن محل العقد ليس العقار الذي توجد فيه التجارة بالضرورة، وإنما المتجر بوصفه مجموعة من العناصر والحقوق المخصصة للاستغلال التجاري.
وقد عرّف القانون المدني الأردني البيع في المادة (465) بأنه:
«البيع تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض.»
وهذا التعريف يصلح أساسًا عامًا لبيع المحل التجاري؛ لأن المتجر يتكون من أموال وحقوق مالية يمكن أن تكون محلًا للتصرف.
لكن بيع المتجر يتميز عن البيع العادي بأن المبيع ليس شيئًا واحدًا بسيطًا، بل قد يكون مجموعة مركبة من عناصر متعددة لكل منها نظام قانوني خاص.
قرر قانون التجارة في المادة (59/1):
«إن عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف.»
وهذا النص شديد الأهمية في موضوع بيع المتجر.
فبما أن قانون التجارة لا يتضمن نظامًا تفصيليًا كاملًا لعقد بيع المحل التجاري، فإن:
القواعد العامة لعقد البيع في القانون المدني تطبق من حيث الأصل، مع مراعاة النصوص التجارية الخاصة والعرف والتشريعات الخاصة بالعناصر الداخلة في المتجر.
وعليه، يجب عند بيع محل تجاري الجمع بين أربعة مستويات:
قانون التجارة، والقانون المدني، والتشريعات الخاصة بالعناصر محل البيع، وما يفرضه التسجيل أو الشهر في الحالات التي يتطلبها القانون.
تحديد محل العقد من أخطر المسائل في بيع المحل التجاري؛ لأن عبارة:
«بيع المحل التجاري»
لا تعني بالضرورة انتقال كل عنصر كان يستعمله البائع في نشاطه.
ولهذا يجب تحديد العناصر الداخلة في البيع بدقة.
وقد حددت المادة (38) من قانون التجارة العناصر التي يمكن أن تدخل في تكوين المتجر، ومنها:
لكن دخول كل عنصر في عقد البيع يتوقف على مضمون العقد والقواعد الخاصة بذلك العنصر.
يشترط القانون المدني أن يكون المبيع معلومًا علمًا ينفي الجهالة الفاحشة.
وقد نصت المادة (466) على:
«يشترط أن يكون المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا للجهالة الفاحشة.»
ولهذا يجب في عقد بيع المحل التجاري تحديد ما ينتقل إلى المشتري بصورة دقيقة.
ومن الأفضل عمليًا بيان:
وكلما كان العقد أكثر تحديدًا انخفض احتمال النزاع بعد التنفيذ.
الأصل أن العقار ليس جزءًا ضروريًا من المتجر.
فقد يكون التاجر مستأجرًا للمكان، بينما يملك المتجر ذاته بعناصره التجارية.
ولهذا ذكر قانون التجارة حق الإيجار ضمن عناصر المتجر، ولم يذكر ملكية العقار بوصفها شرطًا لتكوينه.
فإذا كان التاجر يملك العقار الذي يمارس فيه النشاط وأراد بيعه مع المحل التجاري، فإن انتقال العقار يخضع لأحكام التسجيل العقاري والتشريعات الخاصة بالأموال غير المنقولة، ولا يكفي عقد بيع المحل التجاري وحده لنقل ملكية العقار.
يمكن أن يشمل البيع البضائع والمعدات والأثاث التجاري باعتبارها من العناصر المادية للمتجر.
لكن من الناحية العملية ينبغي التمييز بين:
المخزون التجاري الذي يتغير باستمرار، وبين معدات التشغيل التي تستخدم بصورة دائمة نسبيًا في النشاط.
ومن الأفضل إجراء جرد ملحق بعقد البيع يبين:
وهذه النقطة الأخيرة أصبحت شديدة الأهمية بعد إنشاء سجل الحقوق على الأموال المنقولة؛ لأن بعض المعدات أو المخزون قد تكون مثقلة بحق ضمان نافذ في مواجهة الغير. وتتيح وزارة الصناعة والتجارة حاليًا الاستعلام من خلال سجل الحقوق على الأموال المنقولة لهذا الغرض.
الزبائن من أهم عناصر المحل التجاري، لكن انتقالهم لا يعني انتقال الأشخاص أنفسهم أو إلزامهم بالتعامل مع المشتري.
المقصود هو انتقال المشروع بما يتمتع به من قدرة مشروعة على اجتذاب العملاء.
ولهذا فإن بيع المتجر يفترض عادة أن يمتنع البائع عن القيام بأفعال تهدم القيمة الاقتصادية التي نقلها إلى المشتري، مثل استعمال وسائل غير مشروعة لاسترداد العملاء أو خلق لبس بينهم وبين المشروع المباع.
وهنا يمكن أن تتداخل أحكام البيع مع أحكام المنافسة غير المشروعة التي تناولناها في المقال السادس.
وضع قانون التجارة أحكامًا خاصة بالعنوان التجاري عند التفرغ عن المتجر.
فنصت المادة (43) على:
«1- لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلا عن المتجر.
2- التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا.»
وهنا تظهر قاعدة مهمة:
بيع المتجر لا يؤدي تلقائيًا إلى انتقال العنوان التجاري في كل حالة، بل يجب أن يتضمن الاتفاق ذلك صراحة أو ضمنًا.
وفي المقابل، لا يجوز التفرغ عن العنوان التجاري منفصلًا عن المتجر وفق نص المادة ذاتها.
هذه من أهم الأحكام في بيع المتجر.
فنصت المادة (44) على أن من يتملك عنوانًا تجاريًا تبعًا للمتجر يكون مسؤولًا عن التزامات المتفرغ المترتبة تحت ذلك العنوان، كما يصبح مالكًا لحقوقه الناشئة من التجارة، وفق أحكام المادة.
وأضافت أنه إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، فلا يسري الاتفاق في مواجهة الغير إلا إذا:
كما قررت المادة سقوط المسؤولية المشار إليها بعد خمس سنوات من تاريخ التفرغ.
وهذا الحكم يمثل حماية مهمة للدائنين الذين تعاملوا مع المشروع تحت عنوان تجاري معين.
أما إذا انتقل المتجر دون العنوان التجاري، فقد نصت المادة (45) على أن المفرغ له لا يكون مسؤولًا عن التزامات المتفرغ، ما لم يوجد اتفاق مخالف مسجل في سجل التجارة.
إذن يترتب على إدخال العنوان التجاري في التفرغ أثر قانوني مختلف عن بيع المتجر من دونه.
وهذه نقطة يجب أن تكون واضحة بصورة صريحة في العقد.
نصت المادة (46) على أن الشخص الذي تملك عنوانًا تجاريًا عليه أن يضيف إليه ما يدل على استخلافه.
كما رتب القانون مسؤولية في بعض الحالات على صاحب العنوان السابق إذا وافق على استعمال الخلف للعنوان بالمخالفة للقواعد الواردة في النص.
والهدف من ذلك حماية الغير من الاعتقاد بأن صاحب المشروع القديم لا يزال هو المسؤول عن النشاط.
العلامة التجارية عنصر مستقل يخضع لقانون العلامات التجارية.
وفي التشريع الأردني يجوز من حيث الأصل نقل ملكية العلامة أو التنازل عنها أو رهنها مستقلة عن المحل التجاري.
وفي المقابل، يقرر قانون العلامات التجارية أن العلامة المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمحل التجاري تنتقل مع ملكيته ما لم يتفق على غير ذلك، كما أن انتقال ملكية العلامة أو رهنها لا يحتج به على الغير إلا من تاريخ تدوين التصرف في سجل العلامات ونشره وفق القانون.
ولهذا يجب عند بيع المتجر التحقق من:
هل العلامة داخلة في البيع؟ وهل جرى تسجيل نقلها وفق الأصول؟
إذا كان المتجر قائمًا في عقار مستأجر، فإن إدراج حق الإيجار ضمن البيع لا يعني أن المشتري يحل محل المستأجر تلقائيًا في جميع الأحوال.
فالانتقال يخضع:
لذلك فإن بيع المتجر يجب ألا يفترض نقل حق الإيجار دون التحقق من النظام القانوني للعلاقة الإيجارية.
وردت الإجازات ضمن العناصر المحتملة للمتجر.
لكنها من أكثر العناصر التي تتطلب الحذر.
فبعض التراخيص:
ولذلك لا يستطيع البائع أن يتعهد بنقل ترخيص إذا كان التشريع الخاص يمنع انتقاله أو يتطلب إصدار ترخيص جديد.
وتؤكد المادة (39) من قانون التجارة أن حقوق المستثمر في عناصر المتجر تحدد بالقوانين الخاصة المتعلقة بها أو بالمبادئ العامة.
يندرج بيع المتجر في البيئة التجارية، لكن يجب التمييز بين طبيعة العقد بالنسبة إلى أطرافه.
فإذا كان البائع يتصرف في متجره والمشتري يشتريه لممارسة التجارة، تتعزز الطبيعة التجارية للعلاقة.
ومع ذلك فإن تحديد صفة العقد وآثاره يجب أن يراعي نظرية الأعمال التجارية والأعمال المختلطة التي سبق تناولها.
وقد قرر قانون التجارة في المادة (59) أن عقود البيع التي لم يضع لها القانون التجاري قواعد خاصة تخضع للقانون المدني والعرف.
لا يوجد في المواد (38–50) من قانون التجارة نص عام يجعل مجرد عقد بيع المتجر كله عقدًا شكليًا لا ينعقد إلا بالتسجيل.
ولذلك تطبق من حيث أصل انعقاد البيع القواعد العامة، مع مراعاة أن بعض العناصر الداخلة فيه لا يكون انتقالها نافذًا في مواجهة الغير أو لا يكتمل انتقالها إلا بإجراءات خاصة.
ومن أمثلة ذلك:
إذن ينبغي التمييز بين:
انعقاد عقد بيع المتجر وبين استكمال إجراءات نقل كل عنصر من عناصره وإشهاره في مواجهة الغير.
الثمن ركن أساسي في البيع.
وقد نص القانون المدني على وجوب أن يكون الثمن معلومًا، وأجاز الاتفاق على أسس تصلح لتحديده بحيث تنتفي الجهالة عند التنفيذ.
وفي بيع المتجر قد يتحدد الثمن:
ومن الناحية العملية، تقسيم الثمن على العناصر قد يكون مفيدًا في تحديد القيمة الحقيقية لكل جزء وتفادي النزاعات المتعلقة بالمخزون أو الموجودات التي تتغير بصورة مستمرة.
يخضع بائع المتجر للقواعد العامة للبيع، إضافة إلى الالتزامات الناشئة عن طبيعة المتجر.
ومن أهمها:
نقل العناصر المتفق عليها، وتسليمها، وضمان الاستحقاق، وضمان العيوب في الحدود القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الحقوق المسجلة.
تنص المادة (488) من القانون المدني على أن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشتري مجردًا من أي حق آخر وأن يقوم بما يلزم من جانبه لنقل الملكية إليه.
وفي المحل التجاري لا يقتصر التسليم على تسليم مفتاح المتجر.
بل قد يشمل:
والتسليم الحقيقي يجب أن يمكّن المشتري من الانتفاع بالمشروع وفق ما تم الاتفاق عليه.
تنص المادة (490) من القانون المدني على أن التسليم يشمل ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على اعتباره من توابعه.
وتظهر أهمية هذه القاعدة في بيع المتجر؛ لأن النزاع قد يقع حول ما إذا كانت بعض المعدات أو الأدوات داخلة في البيع.
ولهذا يبقى التحديد الصريح في العقد الوسيلة الأكثر أمانًا.
يلتزم البائع بضمان عدم تعرض الغير للمشتري بناء على حق سابق.
وقد نصت المادة (503) من القانون المدني على أن البائع يضمن سلامة المبيع من حق الغير إذا كان سبب الاستحقاق سابقًا للبيع، كما يضمن الاستحقاق الذي ينشأ بعد البيع بسبب فعل صادر عنه.
وفي المحل التجاري قد يظهر الاستحقاق مثلًا إذا:
ولهذا تعد مرحلة الفحص القانوني للمحل التجاري قبل الشراء شديدة الأهمية.
تطبق كذلك أحكام ضمان العيب على العناصر المبيعة وفق طبيعتها والقواعد العامة والخاصة.
وقد قرر القانون المدني أن البيع ينعقد في الأصل على أساس خلو المبيع من العيوب التي لا يجري العرف على التسامح فيها.
لكن تطبيق خيار العيب على متجر كامل يقتضي التمييز بين:
عيب في أحد الموجودات وبين عدم تحقق الصفة الجوهرية للمشروع ككل.
وقد تكون بعض المسائل في الواقع أقرب إلى الإخلال بالوصف أو الغش أو تقديم بيانات مالية غير صحيحة، بحسب ظروف الحالة.
إذا باع شخص مشروعًا بقيمته التجارية وبعملائه وسمعته ثم استخدم وسائل غير مشروعة لحرمان المشتري من العملاء الذين شكلوا جزءًا من قيمة البيع، فقد تثار مسؤوليته وفق:
لكن لا يعني بيع المشروع منع البائع من ممارسة أي نشاط اقتصادي مستقبلًا تلقائيًا.
وأي شرط بعدم المنافسة يجب بحث صحته وحدوده في ضوء القانون والنظام العام ومدته ونطاقه والغرض المشروع منه.
أهم التزامين على المشتري هما:
دفع الثمن وتسلم المبيع.
وقد نصت المادة (522) من القانون المدني على أن المشتري يلتزم بتسليم الثمن عند التعاقد وقبل تسلم المبيع أو المطالبة به ما لم يتفق على غير ذلك.
ويجوز للطرفين الاتفاق على:
تنص المادة (523) من القانون المدني على حق البائع في حبس المبيع إلى أن يستوفي ما استحق له من الثمن، ولو قدم المشتري رهنًا أو كفالة، ما لم يكن البائع قد قبل تأجيل الثمن وفق أحكام النص.
وفي بيع متجر، يمكن أن تكون هذه القاعدة مهمة إذا حاول المشتري استلام المشروع قبل دفع الثمن المستحق.
قبل شراء محل تجاري، ينبغي ألا يعتمد المشتري على مشاهدة المشروع فقط.
بل يجب التحقق من:
ولا يعني شراء المحل في ذاته انتقال كل دين على البائع، وإنما يجب تحليل مصدر كل التزام والنص أو الاتفاق الذي يحكمه.
البيع ينقل ملكية المشروع أو عناصره.
أما الرهن فيستعمل المشروع أو عناصره كوسيلة لضمان دين دون أن يعني ذلك بالضرورة نقل الملكية إلى الدائن.
وقد كان قانون التجارة الأردني ينظم الرهن التجاري ابتداء من المادة (60).
فنصت على:
«الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري.»
لكن قراءة هذه المواد اليوم يجب أن تتم إلى جانب قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم 20 لسنة 2018.
كان النظام التقليدي للرهن التجاري يقوم بدرجة كبيرة على انتقال الحيازة.
فالمادة (62) من قانون التجارة قررت، وفق صياغتها الأصلية، أن الرهن لا ينتج أثره كرهن إذا بقي المال المرهون في حيازة المدين بحيث يظهر للغير كأنه جزء من أمواله الحرة، واشترطت تسليم المال للدائن أو لشخص ثالث يحوزه لحسابه.
لكن المشرع الأردني أحدث تحولًا مهمًا سنة 2018.
فقد صدر قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم 20 لسنة 2018، ونص على إمكان رهن الأموال المنقولة والديون رهنًا مجردًا من الحيازة، بحيث يحل الإشهار وفق أحكام القانون محل انتقال الحيازة لتمام الرهن ونفاذه في مواجهة الغير.
وهذا تغير جوهري؛ لأنه يسمح للتاجر بأن يقدم آلاته ومخزونه وحقوقه ضمانًا للتمويل بينما يستمر في استعمالها في نشاطه.
لو كان التاجر مضطرًا إلى تسليم المخزون والآلات إلى الدائن حتى يرهنها، فقد يفقد القدرة على تشغيل المشروع.
أما الرهن غير الحيازي فيسمح له بأن:
ولهذا يعد نظام الحقوق على الأموال المنقولة من أهم أدوات التمويل التجاري الحديثة.
قانون سنة 2018 واسع جدًا في تحديد محل الضمان.
فقد قرر أنه يجوز أن يكون محلًا للضمان أموال منقولة مادية أو معنوية، وحقوق أو ديون، حالية أو مستقبلية، وفق أحكام القانون.
ومن أمثلتها التي يوردها القانون:
وهذا يعني عمليًا إمكان ترتيب حقوق ضمان على عدد كبير من العناصر الداخلة في المشروع التجاري.
يجب صياغة هذه المسألة بدقة.
المتجر في قانون التجارة يتكون من عناصر متعددة، ولكل عنصر نظامه الخاص. ولذلك فإن عبارة:
«رهن المحل التجاري»
لا تعني بالضرورة وجود حق ضمان موحد يتجاهل الطبيعة القانونية لكل عنصر.
بل يجب تحديد الأموال والحقوق التي يشملها الضمان، ومدى خضوعها لقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة أو لقانون خاص.
فمثلًا:
ولهذا فإن الوصف الدقيق للضمانات أمر جوهري.
يستخدم قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة مصطلحات أدق من الراهن والمرتهن التقليديين.
فهو يعرف:
الضامن: الشخص الذي ينشئ حق الضمان.
المضمون له: المستفيد من حق الضمان.
المضمون عنه: المدين بالالتزام إذا لم يكن هو الضامن.
ويعرف حق الضمان بأنه الحق العيني التبعي الواقع على مال منقول تأمينًا للوفاء بالتزام.
وهذا يسمح بأن يقدم شخص مالًا يملكه ضمانًا لدين شخص آخر، بحسب الشروط القانونية.
تنص المادة (7) من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة على متطلبات أساسية لإنشاء حق الضمان ونفاذه بين أطرافه، ومنها أن يكون هناك عقد ضمان خطي في سند عادي أو رسمي أو محرر إلكتروني، أو أن يرد شرط الضمان ضمن العقد الذي أنشأ الالتزام المضمون.
كما يجب:
ومن هنا يظهر أن النظام الحديث أكثر اعتمادًا على التوثيق والإشهار بدل نقل الحيازة.
القاعدة الأساسية هي أن حق الضمان يصبح نافذًا في مواجهة الغير بإشهاره في السجل الإلكتروني، مع مراعاة الحالات الخاصة التي يقررها القانون.
وقد أنشأ القانون في وزارة الصناعة والتجارة والتموين:
«سجل الحقوق على الأموال المنقولة»
وهو سجل إلكتروني يهدف إلى إشهار الحقوق على الأموال المنقولة.
ولهذا يمثل الإشهار عنصرًا مركزيًا في حماية الدائن وفي إعلام الغير بأن المال ليس خاليًا من الحقوق.
الإشهار لا يخدم الدائن فقط.
بل يخدم أيضًا من يريد شراء المال.
فإذا أراد شخص شراء معدات أو مخزون أو أصول من مشروع تجاري، فإن البحث في سجل الحقوق على الأموال المنقولة يمكن أن يكشف عن وجود حق ضمان عليها.
وتشير وزارة الصناعة والتجارة إلى أن من وظائف السجل مساعدة المشترين والممولين على اتخاذ قرارات الشراء أو التمويل وإعلامهم باحتمال وجود حقوق على الأموال المنقولة.
ولهذا يمثل فحص السجل خطوة مهمة في عملية شراء مشروع تجاري.
عندما يكون حق الضمان نافذًا في مواجهة الغير، يترتب للمضمون له حق:
وقد نص قانون سنة 2018 على حق المضمون له في تتبع الضمانة في أي يد تكون لاستيفاء حقوقه، مع الاستثناءات التي يقررها القانون.
وهذا يمثل حق التتبع.
كما تحدد قواعد القانون مرتبة الأولوية بين حقوق الضمان المختلفة بحسب تاريخ النفاذ والإشهار والحالات الخاصة.
الأصل أن نفاذ حق الضمان يسمح بتتبع المال، لكن القانون وضع استثناءات مهمة.
فالمادة (17) من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة تقرر، في بعض الحالات، أن المشتري أو من يكتسب حقًا في الضمانة يمكن أن يتلقاها خالية من حق الضمان، ومنها إذا وافق المضمون له أو كان التصرف قد جرى ضمن الأعمال المعتادة للضامن وفق شروط القانون.
وتبرز أهمية هذا الحكم بالنسبة إلى المخزون.
فمن غير المنطقي أن يظل كل منتج يباع لعميل في النشاط المعتاد مثقلًا بحق ضمان لصالح بنك يمول مخزون التاجر.
إذا تعددت الحقوق على المال نفسه، لا يتساوى جميع الدائنين بالضرورة.
ويحدد القانون الأولوية بحسب قواعد النفاذ والتاريخ، كما وضع أحكامًا خاصة لتمويل شراء:
وفي حالات محددة يمنح حق الضمان المنشأ لتمويل شراء هذه الأموال مرتبة متقدمة إذا تم الإشهار ضمن المواعيد والشروط القانونية.
وهذا يشجع التمويل التجاري؛ لأن الممول يستطيع الحصول على حماية أقوى إذا موّل شراء أصل معين.
رغم صدور قانون سنة 2018، تظل دراسة المواد (60–67) من قانون التجارة مهمة لفهم البناء التقليدي للرهن التجاري.
فقد نظم القانون:
لكن عند تعارض النظام القديم مع أحكام القانون الحديث بشأن الحقوق على الأموال المنقولة، يجب تطبيق التشريع الخاص الأحدث في نطاقه، ولا يجوز تقديم القواعد القديمة بصورة توحي بأن نقل الحيازة ما زال شرطًا عامًا لكل رهن منقول.
قرر قانون التجارة التزامات على الدائن المرتهن.
فالمادة (63) تلزمه عند الطلب بإعطاء المدين سند إيصال يبين ماهية الأشياء المرهونة ونوعها ومقدارها ووزنها وعلاماتها المميزة.
كما تنص المادة (65) على وجوب استعمال الحقوق الملازمة للأشياء أو السندات المسلمة إليه لحساب المدين وفق أحكام النص.
وتعكس هذه القواعد فكرة أن المرتهن ليس مالكًا للمال المرهون، وإنما صاحب حق ضمان عليه.
نصت المادة (67) من قانون التجارة على أنه عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن اللجوء إلى المحكمة، ويستوفي دينه من ثمن المرهون بطريق الامتياز وفق الإجراءات التي كان يقررها النص.
كما قررت بطلان الشرط الذي يسمح للدائن بأن يتملك المال المرهون أو يتصرف به دون الإجراءات القانونية.
وهذه قاعدة تاريخية مهمة لحماية المدين من الاستيلاء المباشر على المال الضامن.
أعاد قانون سنة 2018 تنظيم التنفيذ على الضمانة بصورة حديثة.
ويجيز الاتفاق، ضمن الشروط القانونية، على منح المضمون له حق التنفيذ على الضمانة بعد استحقاق الالتزام، كما ينظم التنفيذ الطوعي والتنفيذ عبر دائرة التنفيذ عند تعذره.
وعند تعذر التنفيذ الطوعي، يستطيع المضمون له اللجوء إلى رئيس التنفيذ بطلب وضع اليد على الضمانة وبيعها وفق الأحكام التفصيلية الواردة في القانون.
بعد وضع اليد على الضمانة، ينظم القانون بيعها تحت إشراف دائرة التنفيذ.
ويشترط أن يتم البيع بالسعر الذي ينسجم مع الضوابط التي قررها القانون، وتنتقل حقوق الضمان والامتياز من المال بعد البيع إلى حصيلة التنفيذ وفق النظام القانوني.
وتودع حصيلة التنفيذ لدى دائرة التنفيذ ليتم توزيعها على أصحاب الحقوق بحسب ترتيب الأولويات.
يختلف أثر الرهن الحديث عن النظام الحيازي التقليدي.
فالضامن يستطيع في حالات الرهن غير الحيازي الاستمرار في حيازة المال واستعماله، وهو أحد أهم أسباب صدور قانون سنة 2018.
لكن هذه الحرية ليست مطلقة.
فعليه ألا يقوم بتصرفات تهدف إلى:
ويستطيع المضمون له في الحالات التي يقررها القانون اتخاذ إجراءات للحفاظ على الضمانة وحقوقه.
يمنح حق الضمان الدائن مركزًا أقوى من الدائن العادي.
فإذا كان حقه نافذًا في مواجهة الغير، فإنه يتمتع بحسب القانون بـ:
وتظهر أهمية هذه الصفة بصورة خاصة إذا أصبح المدين معسرًا.
فقانون الإعسار يعتبر الدائن صاحب حق ضمان عيني نافذ في مواجهة الغير من أصحاب الديون المضمونة، ويشمل ذلك رهن الأموال المنقولة وغيره من الضمانات العينية.
إذا دخل صاحب المشروع في إجراءات الإعسار، فإن وجود حق ضمان نافذ على بعض عناصر المتجر يغير مركز الدائن مقارنة بالدائنين العاديين.
فالدائن المضمون يتمتع بحق عيني على المال المخصص لضمان دينه، وتحدد أحكام قانون الإعسار وقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة نطاق حقوقه وأولويته والتنفيذ عليه.
ولهذا فإن إشهار الحق بصورة صحيحة قبل الإعسار قد تكون له آثار حاسمة في ترتيب الدائنين.
العلامة التجارية مثال واضح على ضرورة الرجوع إلى القانون الخاص.
فقانون العلامات التجارية يسمح برهن العلامة بصورة مستقلة عن المحل التجاري، ويقرر أن الرهن لا يكون حجة على الغير إلا بعد تدوينه في سجل العلامات ونشره وفق القانون.
وعليه فإن إشهار حق ضمان على موجودات المشروع في السجل العام للأموال المنقولة لا يغني بالضرورة عن الإجراءات الخاصة التي يفرضها قانون العلامات إذا كانت العلامة نفسها محل التصرف.
وهذا تطبيق مباشر للمادة (39) من قانون التجارة التي أحالت إلى القوانين الخاصة بكل عنصر.
إذا أراد بنك أو ممول قبول عناصر محل تجاري ضمانًا لدين، يجب التحقق من مسائل متعددة.
من أهمها:
فالعلامة المسجلة ليست مثل المخزون، والمعدات ليست مثل حق الإيجار، والدين المستحق للتاجر ليس مثل العقار.
ولهذا فإن عبارة “رهن المحل التجاري” يجب أن تتحول في العقد إلى وصف قانوني تفصيلي للضمانات.
لنفترض أن تاجرًا يملك متجرًا للأجهزة الإلكترونية، ويتكون المشروع من:
إذا باع المشروع لشخص آخر، يجب أولًا تحديد العناصر الداخلة في البيع.
فإذا انتقل العنوان التجاري، تطبق المواد (43–46) من قانون التجارة بشأن آثاره والالتزامات المتعلقة به.
وإذا انتقلت العلامة، يجب استكمال الإجراءات المقررة في قانون العلامات.
وإذا كان المتجر مستأجرًا، يجب فحص إمكانية انتقال حق الإيجار.
أما إذا أراد التاجر بدل البيع الحصول على تمويل بضمان المخزون والمعدات، فيمكن أن ينشئ حق ضمان وفق قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، مع وصف الأموال وإشهار الحق في السجل الإلكتروني ليصبح نافذًا في مواجهة الغير وفق شروط القانون.
فإذا تخلف عن سداد الدين، يستطيع الدائن المضمون مباشرة إجراءات التنفيذ وفق النظام الحديث، وتحدد أولويته بحسب أحكام القانون.
هذا المثال يبين الفرق الجوهري بين:
بيع المشروع واستخدام أصوله كضمان للتمويل.
| المسألة | بيع المحل التجاري | رهن/ضمان عناصر المحل |
|---|---|---|
| الغاية | نقل الملكية مقابل ثمن | ضمان الوفاء بدين |
| الملكية | تنتقل العناصر المبيعة للمشتري | تبقى في الأصل للضامن |
| المقابل | الثمن | الدين المضمون |
| الحيازة | تنتقل بحسب طبيعة العنصر والعقد | قد تبقى للضامن في النظام الحديث |
| التسجيل | بحسب العنصر والسجل المختص | الإشهار أساسي لنفاذ حق الضمان تجاه الغير |
| النتيجة عند الإخلال | تنفيذ عقد البيع أو فسخه والتعويض بحسب الأحوال | التنفيذ على الضمانة واستيفاء الدين من حصيلتها |
| الدائنون | يثار أثر انتقال الديون والحقوق بحسب القانون والاتفاق | يتمتع المضمون له بالأولوية والتتبع وفق القانون |
أخطر خطأ هو كتابة عقد بعنوان:
«عقد بيع محل تجاري»
دون تفصيل ما الذي تم بيعه بالفعل.
فالمحل التجاري ليس شيئًا بسيطًا.
والعقد المحكم يجب أن يحدد:
وتحديد هذه الأمور مسبقًا يمنع انتقال النزاع من السوق إلى المحكمة.
أما في الرهن، فأهم قاعدة هي:
لا يكفي القول إن «المحل التجاري مرهون» دون تحديد الأموال والحقوق المشمولة بالضمان وتطبيق إجراءات الإشهار الخاصة بها.
فالمشروع يتكون من عناصر قانونية مختلفة.
وقد يكون بعضها قابلًا للرهن بموجب قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وبعضها خاضعًا لنظام تسجيل خاص، وبعضها غير قابل للانتقال أو الرهن إلا ضمن شروط محددة.
ومن هنا فإن الدقة في وصف الضمانة تساوي في أهميتها وجود الرهن نفسه.
يمثل بيع ورهن المحل التجاري المرحلة الأخيرة في دراسة نظرية المتجر في القانون الأردني؛ ففي حين تناولنا سابقًا كيفية تكوين المشروع وعناصره وحمايته من المنافسة غير المشروعة، فإن هذا الموضوع يبين كيفية التصرف في القيمة الاقتصادية للمشروع.
ويخضع بيع المحل التجاري في الأصل للقواعد العامة للبيع في القانون المدني، استنادًا إلى المادة (59) من قانون التجارة، مع تطبيق الأحكام التجارية الخاصة المتعلقة بالمتجر والعنوان التجاري، والرجوع إلى التشريعات الخاصة عند نقل كل عنصر من عناصر المشروع.
وقد قررت المواد (43–46) من قانون التجارة أحكامًا مهمة بشأن انتقال العنوان التجاري وآثار ذلك على الحقوق والالتزامات، بما يؤكد أن انتقال المتجر قد ينتج آثارًا تتجاوز العلاقة بين البائع والمشتري إلى الدائنين والغير.
أما في مجال الرهن، فقد شهد القانون الأردني تطورًا مهمًا بصدور قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم 20 لسنة 2018، الذي سمح بإنشاء حقوق ضمان على الأموال المنقولة المادية والمعنوية والحقوق والديون، وأدخل نظام الرهن غير الحيازي والإشهار الإلكتروني، بما يسمح للتاجر بالحصول على التمويل دون تجريده من أدوات ومخزون مشروعه.
وبذلك أصبح التنظيم الحديث يقوم على محورين:
التحديد الدقيق للمال محل الضمان، والإشهار الذي يمنح الحق نفاذه في مواجهة الغير.
وتتكامل هذه الأحكام مع قواعد الإعسار التي تمنح صاحب حق الضمان النافذ مركزًا خاصًا بين دائني المدين.
وهكذا لا يكون المحل التجاري مجرد مجموعة من الموجودات، بل يمثل قيمة قانونية واقتصادية يمكن نقلها أو استثمارها أو استعمالها للحصول على التمويل ضمن منظومة متكاملة من القواعد المدنية والتجارية وقوانين الضمان والملكية الفكرية والإعسار.
وبهذا المقال نكون قد أكملنا المحاور السبعة التي وضعناها لتغطية كتاب مبادئ القانون التجاري الأردني كاملًا وفق الفهرس الذي أرسلته.
المادة 38: تكوين المتجر وعناصره.
المادة 39: خضوع حقوق مستثمر المتجر في عناصره للقوانين الخاصة والمبادئ العامة.
المادة 43: ارتباط العنوان التجاري بالمتجر وأثر التفرغ.
المادة 44: مسؤولية من يتملك العنوان التجاري تبعًا للمتجر وآثار الاتفاق المخالف تجاه الغير ومدة المسؤولية.
المادة 45: التفرغ عن المتجر دون العنوان التجاري.
المادة 46: استعمال الخلف للعنوان التجاري وآثار ذلك.
المادة 59: إحالة عقود البيع غير المنظمة تفصيلًا إلى القانون المدني والعرف.
المواد 60–67: التنظيم التقليدي للرهن التجاري.
المادة 465: تعريف البيع بأنه تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض.
المادة 466: اشتراط العلم بالمبيع علمًا ينفي الجهالة الفاحشة.
المادتان 487 و488: أحكام نقل الملكية والتزام البائع بالتسليم والقيام بما يلزم لنقل الملكية.
المادة 503: ضمان البائع للاستحقاق.
المادتان 522 و523: التزام المشتري بدفع الثمن وحق البائع في حبس المبيع وفق شروط القانون.
ينظم القانون حق الضمان على الأموال المنقولة، ويجيز أن يكون محله أموالًا منقولة مادية أو معنوية وحقوقًا وديونًا حالية أو مستقبلية، كما ينظم الرهن غير الحيازي والإشهار والنفاذ في مواجهة الغير والأولوية والتتبع والتنفيذ.
كما أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تدير حاليًا سجل الحقوق على الأموال المنقولة وتصف من أهدافه تمكين المشترين والممولين من التحقق من الحقوق المترتبة على الأموال قبل الشراء أو التمويل.
يجيز القانون نقل ملكية العلامة أو التنازل عنها أو رهنها، ويحدد أثر ارتباطها بالمحل التجاري، كما يشترط التسجيل حتى يكون النقل أو الرهن حجة على الغير وفق الأحكام القانونية الخاصة.
راجع معنا مادة القانون التجاري


اترك رداً
هل لديك أي سؤال او استفسار؟لا تتردد في المشاركة!