الأحد - الخميس
10:00AM - 4:00PM
الأردن (3GMT+)
اتصل بنا
+962 77 599 3309
    • تسجيل الدخول
    • الرئيسية
    • من نحن
    • دورات الأونلاين
    • خدماتنا
    • أعمالنا
    • المدونة
    • الأخبار
    • البودكاست
    • القانون الأردني
    • تواصل معنا
    • Click to open the search input field Click to open the search input field ابحث
    • Menu Menu
    Search Search
    اطلب استشارة
    Site Logo
    • تسجيل الدخول
    اشرف زياد النسور
    • الرئيسية
    • من نحن
    • دورات الأونلاين
    • خدماتنا
    • أعمالنا
    • المدونة
    • الأخبار
    • البودكاست
    • القانون الأردني
    • تواصل معنا
    • Click to open the search input field Click to open the search input field ابحث
    • Menu Menu
    • Shopping Cart Shopping Cart
      0Shopping Cart
    • الرئيسية
    • من نحن
    • دورات الأونلاين
    • خدماتنا
    • أعمالنا
    • المدونة
    • الأخبار
    • البودكاست
    • القانون الأردني
    • تواصل معنا
    • اطلب استشارة

    بيع ورهن المحل التجاري في القانون الأردني

    بواسطة Ashraf Nsour/سبتمبر 24, 2026/في القانون الأردني/0 تعليقات on بيع ورهن المحل التجاري في القانون الأردني

    بيع ورهن المحل التجاري في القانون الأردني: الشروط والآثار والضمانات القانونية

    مقدمة

    يُعد المحل التجاري، أو المتجر وفق المصطلح الذي يستعمله قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966، قيمة مالية مستقلة من الناحية الاقتصادية تتكون من مجموعة مترابطة من العناصر المادية والمعنوية المخصصة لممارسة النشاط التجاري.

    وقد سبق بيان أن المادة (38) من قانون التجارة تعتبر المتجر مكوّنًا من محل التاجر والحقوق المتصلة به، وتشمل عناصره بحسب الأحوال الزبائن والاسم والشعار وحق الإيجار والعلامات الفارقة والبراءات والإجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعية والأثاث والبضائع. ومن ثم فإن التصرف في المحل التجاري لا يمكن اختزاله في بيع البضائع أو الأثاث الموجود داخله، بل قد يتعلق بوحدة اقتصادية متكاملة ذات قيمة معنوية كبيرة.

    ويبرز من بين أهم التصرفات القانونية التي يمكن أن ترد على المحل التجاري البيع والرهن.

    فالبيع يؤدي إلى انتقال المشروع أو مجموعة من عناصره من مالك إلى آخر مقابل عوض، في حين يؤدي الرهن أو إنشاء حق ضمان على عناصر المشروع إلى تخصيص أموال منقولة معينة لضمان الوفاء بدين، مع بقاء الملكية في الأصل للمدين أو الضامن.

    ويتميز التنظيم الأردني بأن قانون التجارة لم يضع بابًا مستقلًا شاملًا يسمى “بيع المحل التجاري” يحدد جميع تفاصيله، ولذلك يتعين الجمع بين أحكام المتجر في قانون التجارة والقواعد العامة للبيع في القانون المدني والتشريعات الخاصة بكل عنصر من عناصر المتجر.

    أما في مجال الرهن، فقد أصبحت دراسة الموضوع اليوم تقتضي الجمع بين الأحكام التاريخية للرهن التجاري في قانون التجارة وبين التنظيم الحديث الوارد في قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم 20 لسنة 2018، الذي أدخل نظام الإشهار الإلكتروني وسمح بإنشاء حقوق ضمان على طيف واسع من الأموال المنقولة المادية والمعنوية دون اشتراط انتقال الحيازة في الحالات الخاضعة له.


    أولًا: المقصود ببيع المحل التجاري

    عندما يباع المحل التجاري، فإن محل العقد ليس العقار الذي توجد فيه التجارة بالضرورة، وإنما المتجر بوصفه مجموعة من العناصر والحقوق المخصصة للاستغلال التجاري.

    وقد عرّف القانون المدني الأردني البيع في المادة (465) بأنه:

    «البيع تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض.»

    وهذا التعريف يصلح أساسًا عامًا لبيع المحل التجاري؛ لأن المتجر يتكون من أموال وحقوق مالية يمكن أن تكون محلًا للتصرف.

    لكن بيع المتجر يتميز عن البيع العادي بأن المبيع ليس شيئًا واحدًا بسيطًا، بل قد يكون مجموعة مركبة من عناصر متعددة لكل منها نظام قانوني خاص.


    ثانيًا: الأساس القانوني لبيع المحل التجاري

    قرر قانون التجارة في المادة (59/1):

    «إن عقود البيع والقرض والتأمين وجميع العقود التي لم تحدد قواعدها في هذا القانون تخضع للقانون المدني وللعرف.»

    وهذا النص شديد الأهمية في موضوع بيع المتجر.

    فبما أن قانون التجارة لا يتضمن نظامًا تفصيليًا كاملًا لعقد بيع المحل التجاري، فإن:

    القواعد العامة لعقد البيع في القانون المدني تطبق من حيث الأصل، مع مراعاة النصوص التجارية الخاصة والعرف والتشريعات الخاصة بالعناصر الداخلة في المتجر.

    وعليه، يجب عند بيع محل تجاري الجمع بين أربعة مستويات:

    قانون التجارة، والقانون المدني، والتشريعات الخاصة بالعناصر محل البيع، وما يفرضه التسجيل أو الشهر في الحالات التي يتطلبها القانون.


    ثالثًا: محل عقد بيع المتجر

    تحديد محل العقد من أخطر المسائل في بيع المحل التجاري؛ لأن عبارة:

    «بيع المحل التجاري»

    لا تعني بالضرورة انتقال كل عنصر كان يستعمله البائع في نشاطه.

    ولهذا يجب تحديد العناصر الداخلة في البيع بدقة.

    وقد حددت المادة (38) من قانون التجارة العناصر التي يمكن أن تدخل في تكوين المتجر، ومنها:

    • الزبائن.
    • الاسم والشعار.
    • حق الإيجار.
    • العلامات الفارقة.
    • البراءات.
    • الإجازات.
    • الرسوم والنماذج.
    • العدد الصناعية.
    • الأثاث التجاري.
    • البضائع.

    لكن دخول كل عنصر في عقد البيع يتوقف على مضمون العقد والقواعد الخاصة بذلك العنصر.


    رابعًا: ضرورة تعيين العناصر المبيعة

    يشترط القانون المدني أن يكون المبيع معلومًا علمًا ينفي الجهالة الفاحشة.

    وقد نصت المادة (466) على:

    «يشترط أن يكون المبيع معلوما عند المشتري علما نافيا للجهالة الفاحشة.»

    ولهذا يجب في عقد بيع المحل التجاري تحديد ما ينتقل إلى المشتري بصورة دقيقة.

    ومن الأفضل عمليًا بيان:

    • البضائع الداخلة في البيع.
    • الآلات والمعدات.
    • الأثاث.
    • العلامة التجارية.
    • الاسم أو العنوان التجاري.
    • الحقوق الفكرية.
    • حق الإيجار إن كان قابلًا للانتقال.
    • التراخيص التي يسمح القانون بنقلها.
    • الحسابات أو الحقوق المالية إن اتفق على نقلها.
    • أي عناصر مستثناة من البيع.

    وكلما كان العقد أكثر تحديدًا انخفض احتمال النزاع بعد التنفيذ.


    خامسًا: هل العقار جزء من المحل التجاري؟

    الأصل أن العقار ليس جزءًا ضروريًا من المتجر.

    فقد يكون التاجر مستأجرًا للمكان، بينما يملك المتجر ذاته بعناصره التجارية.

    ولهذا ذكر قانون التجارة حق الإيجار ضمن عناصر المتجر، ولم يذكر ملكية العقار بوصفها شرطًا لتكوينه.

    فإذا كان التاجر يملك العقار الذي يمارس فيه النشاط وأراد بيعه مع المحل التجاري، فإن انتقال العقار يخضع لأحكام التسجيل العقاري والتشريعات الخاصة بالأموال غير المنقولة، ولا يكفي عقد بيع المحل التجاري وحده لنقل ملكية العقار.


    سادسًا: البضائع والمعدات والأثاث

    يمكن أن يشمل البيع البضائع والمعدات والأثاث التجاري باعتبارها من العناصر المادية للمتجر.

    لكن من الناحية العملية ينبغي التمييز بين:

    المخزون التجاري الذي يتغير باستمرار، وبين معدات التشغيل التي تستخدم بصورة دائمة نسبيًا في النشاط.

    ومن الأفضل إجراء جرد ملحق بعقد البيع يبين:

    • نوع الموجودات.
    • عددها.
    • حالتها.
    • قيمتها.
    • ما إذا كانت مملوكة للبائع أو مثقلة بحق ضمان.

    وهذه النقطة الأخيرة أصبحت شديدة الأهمية بعد إنشاء سجل الحقوق على الأموال المنقولة؛ لأن بعض المعدات أو المخزون قد تكون مثقلة بحق ضمان نافذ في مواجهة الغير. وتتيح وزارة الصناعة والتجارة حاليًا الاستعلام من خلال سجل الحقوق على الأموال المنقولة لهذا الغرض.


    سابعًا: انتقال العملاء والسمعة التجارية

    الزبائن من أهم عناصر المحل التجاري، لكن انتقالهم لا يعني انتقال الأشخاص أنفسهم أو إلزامهم بالتعامل مع المشتري.

    المقصود هو انتقال المشروع بما يتمتع به من قدرة مشروعة على اجتذاب العملاء.

    ولهذا فإن بيع المتجر يفترض عادة أن يمتنع البائع عن القيام بأفعال تهدم القيمة الاقتصادية التي نقلها إلى المشتري، مثل استعمال وسائل غير مشروعة لاسترداد العملاء أو خلق لبس بينهم وبين المشروع المباع.

    وهنا يمكن أن تتداخل أحكام البيع مع أحكام المنافسة غير المشروعة التي تناولناها في المقال السادس.


    ثامنًا: انتقال العنوان التجاري

    وضع قانون التجارة أحكامًا خاصة بالعنوان التجاري عند التفرغ عن المتجر.

    فنصت المادة (43) على:

    «1- لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلا عن المتجر.
    2- التفرغ عن المتجر لا يشمل العنوان التجاري ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا.»

    وهنا تظهر قاعدة مهمة:

    بيع المتجر لا يؤدي تلقائيًا إلى انتقال العنوان التجاري في كل حالة، بل يجب أن يتضمن الاتفاق ذلك صراحة أو ضمنًا.

    وفي المقابل، لا يجوز التفرغ عن العنوان التجاري منفصلًا عن المتجر وفق نص المادة ذاتها.


    تاسعًا: أثر انتقال العنوان التجاري على الديون والحقوق

    هذه من أهم الأحكام في بيع المتجر.

    فنصت المادة (44) على أن من يتملك عنوانًا تجاريًا تبعًا للمتجر يكون مسؤولًا عن التزامات المتفرغ المترتبة تحت ذلك العنوان، كما يصبح مالكًا لحقوقه الناشئة من التجارة، وفق أحكام المادة.

    وأضافت أنه إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، فلا يسري الاتفاق في مواجهة الغير إلا إذا:

    • سجل في سجل التجارة، أو
    • أخبر أصحاب العلاقة به رسميًا.

    كما قررت المادة سقوط المسؤولية المشار إليها بعد خمس سنوات من تاريخ التفرغ.

    وهذا الحكم يمثل حماية مهمة للدائنين الذين تعاملوا مع المشروع تحت عنوان تجاري معين.


    عاشرًا: التفرغ عن المتجر دون العنوان التجاري

    أما إذا انتقل المتجر دون العنوان التجاري، فقد نصت المادة (45) على أن المفرغ له لا يكون مسؤولًا عن التزامات المتفرغ، ما لم يوجد اتفاق مخالف مسجل في سجل التجارة.

    إذن يترتب على إدخال العنوان التجاري في التفرغ أثر قانوني مختلف عن بيع المتجر من دونه.

    وهذه نقطة يجب أن تكون واضحة بصورة صريحة في العقد.


    الحادي عشر: استعمال المشتري للعنوان التجاري السابق

    نصت المادة (46) على أن الشخص الذي تملك عنوانًا تجاريًا عليه أن يضيف إليه ما يدل على استخلافه.

    كما رتب القانون مسؤولية في بعض الحالات على صاحب العنوان السابق إذا وافق على استعمال الخلف للعنوان بالمخالفة للقواعد الواردة في النص.

    والهدف من ذلك حماية الغير من الاعتقاد بأن صاحب المشروع القديم لا يزال هو المسؤول عن النشاط.


    الثاني عشر: انتقال العلامة التجارية

    العلامة التجارية عنصر مستقل يخضع لقانون العلامات التجارية.

    وفي التشريع الأردني يجوز من حيث الأصل نقل ملكية العلامة أو التنازل عنها أو رهنها مستقلة عن المحل التجاري.

    وفي المقابل، يقرر قانون العلامات التجارية أن العلامة المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمحل التجاري تنتقل مع ملكيته ما لم يتفق على غير ذلك، كما أن انتقال ملكية العلامة أو رهنها لا يحتج به على الغير إلا من تاريخ تدوين التصرف في سجل العلامات ونشره وفق القانون.

    ولهذا يجب عند بيع المتجر التحقق من:

    هل العلامة داخلة في البيع؟ وهل جرى تسجيل نقلها وفق الأصول؟


    الثالث عشر: حق الإيجار

    إذا كان المتجر قائمًا في عقار مستأجر، فإن إدراج حق الإيجار ضمن البيع لا يعني أن المشتري يحل محل المستأجر تلقائيًا في جميع الأحوال.

    فالانتقال يخضع:

    • لشروط عقد الإيجار.
    • وقانون المالكين والمستأجرين.
    • وأي قيود تتعلق بالتنازل أو التأجير من الباطن أو إحلال مستأجر جديد.

    لذلك فإن بيع المتجر يجب ألا يفترض نقل حق الإيجار دون التحقق من النظام القانوني للعلاقة الإيجارية.


    الرابع عشر: التراخيص والإجازات

    وردت الإجازات ضمن العناصر المحتملة للمتجر.

    لكنها من أكثر العناصر التي تتطلب الحذر.

    فبعض التراخيص:

    • يرتبط بالموقع.
    • وبعضها بالشخص.
    • وبعضها بالشركة.
    • وبعضها لا ينتقل إلا بموافقة الجهة المختصة.

    ولذلك لا يستطيع البائع أن يتعهد بنقل ترخيص إذا كان التشريع الخاص يمنع انتقاله أو يتطلب إصدار ترخيص جديد.

    وتؤكد المادة (39) من قانون التجارة أن حقوق المستثمر في عناصر المتجر تحدد بالقوانين الخاصة المتعلقة بها أو بالمبادئ العامة.


    الخامس عشر: الطبيعة التجارية لعقد بيع المحل التجاري

    يندرج بيع المتجر في البيئة التجارية، لكن يجب التمييز بين طبيعة العقد بالنسبة إلى أطرافه.

    فإذا كان البائع يتصرف في متجره والمشتري يشتريه لممارسة التجارة، تتعزز الطبيعة التجارية للعلاقة.

    ومع ذلك فإن تحديد صفة العقد وآثاره يجب أن يراعي نظرية الأعمال التجارية والأعمال المختلطة التي سبق تناولها.

    وقد قرر قانون التجارة في المادة (59) أن عقود البيع التي لم يضع لها القانون التجاري قواعد خاصة تخضع للقانون المدني والعرف.


    السادس عشر: الشكلية في بيع المحل التجاري

    لا يوجد في المواد (38–50) من قانون التجارة نص عام يجعل مجرد عقد بيع المتجر كله عقدًا شكليًا لا ينعقد إلا بالتسجيل.

    ولذلك تطبق من حيث أصل انعقاد البيع القواعد العامة، مع مراعاة أن بعض العناصر الداخلة فيه لا يكون انتقالها نافذًا في مواجهة الغير أو لا يكتمل انتقالها إلا بإجراءات خاصة.

    ومن أمثلة ذلك:

    • العلامات التجارية.
    • الحقوق المسجلة.
    • البيانات الواجب تعديلها في السجل التجاري.
    • العقارات إذا شملها عقد مستقل.
    • بعض التراخيص.
    • بعض الحقوق التي يفرض القانون بشأنها إجراء تسجيل أو شهر خاص.

    إذن ينبغي التمييز بين:

    انعقاد عقد بيع المتجر وبين استكمال إجراءات نقل كل عنصر من عناصره وإشهاره في مواجهة الغير.


    السابع عشر: الثمن في بيع المحل التجاري

    الثمن ركن أساسي في البيع.

    وقد نص القانون المدني على وجوب أن يكون الثمن معلومًا، وأجاز الاتفاق على أسس تصلح لتحديده بحيث تنتفي الجهالة عند التنفيذ.

    وفي بيع المتجر قد يتحدد الثمن:

    • كمبلغ إجمالي للمشروع.
    • أو بتقسيمه على العناصر.
    • أو بتقييم المخزون عند التسليم.
    • أو بربطه بتقرير خبير أو محاسب.

    ومن الناحية العملية، تقسيم الثمن على العناصر قد يكون مفيدًا في تحديد القيمة الحقيقية لكل جزء وتفادي النزاعات المتعلقة بالمخزون أو الموجودات التي تتغير بصورة مستمرة.


    الثامن عشر: التزامات البائع

    يخضع بائع المتجر للقواعد العامة للبيع، إضافة إلى الالتزامات الناشئة عن طبيعة المتجر.

    ومن أهمها:

    نقل العناصر المتفق عليها، وتسليمها، وضمان الاستحقاق، وضمان العيوب في الحدود القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الحقوق المسجلة.


    التاسع عشر: التزام البائع بالتسليم

    تنص المادة (488) من القانون المدني على أن البائع يلتزم بتسليم المبيع إلى المشتري مجردًا من أي حق آخر وأن يقوم بما يلزم من جانبه لنقل الملكية إليه.

    وفي المحل التجاري لا يقتصر التسليم على تسليم مفتاح المتجر.

    بل قد يشمل:

    • المعدات.
    • المخزون.
    • المستندات.
    • الحسابات.
    • كلمات الوصول إلى الأنظمة.
    • العلامات والحقوق.
    • ملفات العملاء بالقدر الذي يسمح به القانون.
    • الوثائق اللازمة لمتابعة النشاط.
    • إجراءات تغيير التسجيل.

    والتسليم الحقيقي يجب أن يمكّن المشتري من الانتفاع بالمشروع وفق ما تم الاتفاق عليه.


    العشرون: تسليم ملحقات المبيع

    تنص المادة (490) من القانون المدني على أن التسليم يشمل ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على اعتباره من توابعه.

    وتظهر أهمية هذه القاعدة في بيع المتجر؛ لأن النزاع قد يقع حول ما إذا كانت بعض المعدات أو الأدوات داخلة في البيع.

    ولهذا يبقى التحديد الصريح في العقد الوسيلة الأكثر أمانًا.


    الحادي والعشرون: ضمان الاستحقاق

    يلتزم البائع بضمان عدم تعرض الغير للمشتري بناء على حق سابق.

    وقد نصت المادة (503) من القانون المدني على أن البائع يضمن سلامة المبيع من حق الغير إذا كان سبب الاستحقاق سابقًا للبيع، كما يضمن الاستحقاق الذي ينشأ بعد البيع بسبب فعل صادر عنه.

    وفي المحل التجاري قد يظهر الاستحقاق مثلًا إذا:

    • كانت معدات مملوكة للغير.
    • كانت العلامة لا تعود للبائع.
    • كانت بعض الأموال مثقلة بحق ضمان لم يفصح عنه.
    • كانت بعض الحقوق قد سبق التنازل عنها.

    ولهذا تعد مرحلة الفحص القانوني للمحل التجاري قبل الشراء شديدة الأهمية.


    الثاني والعشرون: ضمان العيوب

    تطبق كذلك أحكام ضمان العيب على العناصر المبيعة وفق طبيعتها والقواعد العامة والخاصة.

    وقد قرر القانون المدني أن البيع ينعقد في الأصل على أساس خلو المبيع من العيوب التي لا يجري العرف على التسامح فيها.

    لكن تطبيق خيار العيب على متجر كامل يقتضي التمييز بين:

    عيب في أحد الموجودات وبين عدم تحقق الصفة الجوهرية للمشروع ككل.

    وقد تكون بعض المسائل في الواقع أقرب إلى الإخلال بالوصف أو الغش أو تقديم بيانات مالية غير صحيحة، بحسب ظروف الحالة.


    الثالث والعشرون: الالتزام بعدم الإضرار بقيمة المشروع المنقول

    إذا باع شخص مشروعًا بقيمته التجارية وبعملائه وسمعته ثم استخدم وسائل غير مشروعة لحرمان المشتري من العملاء الذين شكلوا جزءًا من قيمة البيع، فقد تثار مسؤوليته وفق:

    • العقد.
    • القواعد العامة.
    • وقانون المنافسة غير المشروعة إذا توافرت شروطه.

    لكن لا يعني بيع المشروع منع البائع من ممارسة أي نشاط اقتصادي مستقبلًا تلقائيًا.

    وأي شرط بعدم المنافسة يجب بحث صحته وحدوده في ضوء القانون والنظام العام ومدته ونطاقه والغرض المشروع منه.


    الرابع والعشرون: التزامات المشتري

    أهم التزامين على المشتري هما:

    دفع الثمن وتسلم المبيع.

    وقد نصت المادة (522) من القانون المدني على أن المشتري يلتزم بتسليم الثمن عند التعاقد وقبل تسلم المبيع أو المطالبة به ما لم يتفق على غير ذلك.

    ويجوز للطرفين الاتفاق على:

    • دفع كامل الثمن مقدمًا.
    • دفع دفعة أولى.
    • تقسيط الثمن.
    • تعليق جزء منه على إتمام إجراءات النقل.

    الخامس والعشرون: حق البائع في حبس المبيع

    تنص المادة (523) من القانون المدني على حق البائع في حبس المبيع إلى أن يستوفي ما استحق له من الثمن، ولو قدم المشتري رهنًا أو كفالة، ما لم يكن البائع قد قبل تأجيل الثمن وفق أحكام النص.

    وفي بيع متجر، يمكن أن تكون هذه القاعدة مهمة إذا حاول المشتري استلام المشروع قبل دفع الثمن المستحق.


    السادس والعشرون: أهمية الفحص القانوني قبل شراء متجر

    قبل شراء محل تجاري، ينبغي ألا يعتمد المشتري على مشاهدة المشروع فقط.

    بل يجب التحقق من:

    • ملكية العناصر المادية.
    • التسجيل التجاري.
    • العلامات.
    • الديون والحقوق المتعلقة بالعنوان.
    • عقود الإيجار.
    • التراخيص.
    • حقوق الضمان المسجلة على الموجودات.
    • الدعاوى القائمة.
    • العقود مع الموردين.
    • وضع العمال.
    • الالتزامات الضريبية وغيرها من الالتزامات بحسب طبيعة المشروع.

    ولا يعني شراء المحل في ذاته انتقال كل دين على البائع، وإنما يجب تحليل مصدر كل التزام والنص أو الاتفاق الذي يحكمه.


    السابع والعشرون: الانتقال إلى رهن المحل التجاري

    البيع ينقل ملكية المشروع أو عناصره.

    أما الرهن فيستعمل المشروع أو عناصره كوسيلة لضمان دين دون أن يعني ذلك بالضرورة نقل الملكية إلى الدائن.

    وقد كان قانون التجارة الأردني ينظم الرهن التجاري ابتداء من المادة (60).

    فنصت على:

    «الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي يؤمن بموجبه الدين التجاري.»

    لكن قراءة هذه المواد اليوم يجب أن تتم إلى جانب قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم 20 لسنة 2018.


    الثامن والعشرون: التطور التشريعي في رهن الأموال المنقولة

    كان النظام التقليدي للرهن التجاري يقوم بدرجة كبيرة على انتقال الحيازة.

    فالمادة (62) من قانون التجارة قررت، وفق صياغتها الأصلية، أن الرهن لا ينتج أثره كرهن إذا بقي المال المرهون في حيازة المدين بحيث يظهر للغير كأنه جزء من أمواله الحرة، واشترطت تسليم المال للدائن أو لشخص ثالث يحوزه لحسابه.

    لكن المشرع الأردني أحدث تحولًا مهمًا سنة 2018.

    فقد صدر قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم 20 لسنة 2018، ونص على إمكان رهن الأموال المنقولة والديون رهنًا مجردًا من الحيازة، بحيث يحل الإشهار وفق أحكام القانون محل انتقال الحيازة لتمام الرهن ونفاذه في مواجهة الغير.

    وهذا تغير جوهري؛ لأنه يسمح للتاجر بأن يقدم آلاته ومخزونه وحقوقه ضمانًا للتمويل بينما يستمر في استعمالها في نشاطه.


    التاسع والعشرون: لماذا النظام الحديث أكثر ملاءمة للمحل التجاري؟

    لو كان التاجر مضطرًا إلى تسليم المخزون والآلات إلى الدائن حتى يرهنها، فقد يفقد القدرة على تشغيل المشروع.

    أما الرهن غير الحيازي فيسمح له بأن:

    • يستمر في استعمال الآلات.
    • يحتفظ بالمخزون.
    • يواصل الإنتاج والبيع.
    • ويحصل في الوقت نفسه على التمويل.

    ولهذا يعد نظام الحقوق على الأموال المنقولة من أهم أدوات التمويل التجاري الحديثة.


    الثلاثون: الأموال التي يجوز أن تكون محلًا لحق الضمان

    قانون سنة 2018 واسع جدًا في تحديد محل الضمان.

    فقد قرر أنه يجوز أن يكون محلًا للضمان أموال منقولة مادية أو معنوية، وحقوق أو ديون، حالية أو مستقبلية، وفق أحكام القانون.

    ومن أمثلتها التي يوردها القانون:

    • الديون.
    • الحسابات الدائنة لدى البنوك.
    • بعض السندات القابلة للتحويل.
    • البضائع.
    • المخزون.
    • معدات العمل.
    • وغيرها من الأموال المنقولة التي يسمح القانون بضمانها.

    وهذا يعني عمليًا إمكان ترتيب حقوق ضمان على عدد كبير من العناصر الداخلة في المشروع التجاري.


    الحادي والثلاثون: هل يرهن المحل التجاري كوحدة واحدة؟

    يجب صياغة هذه المسألة بدقة.

    المتجر في قانون التجارة يتكون من عناصر متعددة، ولكل عنصر نظامه الخاص. ولذلك فإن عبارة:

    «رهن المحل التجاري»

    لا تعني بالضرورة وجود حق ضمان موحد يتجاهل الطبيعة القانونية لكل عنصر.

    بل يجب تحديد الأموال والحقوق التي يشملها الضمان، ومدى خضوعها لقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة أو لقانون خاص.

    فمثلًا:

    • المعدات والمخزون يمكن أن تخضع لقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
    • العلامة التجارية لها أحكام خاصة أيضًا بشأن رهنها وتسجيله.
    • حق الإيجار يخضع لطبيعته القانونية والعقد.
    • العقار إن كان مملوكًا للتاجر يخضع لنظام الرهن العقاري وليس لرهن الأموال المنقولة.

    ولهذا فإن الوصف الدقيق للضمانات أمر جوهري.


    الثاني والثلاثون: أطراف عقد الضمان

    يستخدم قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة مصطلحات أدق من الراهن والمرتهن التقليديين.

    فهو يعرف:

    الضامن: الشخص الذي ينشئ حق الضمان.

    المضمون له: المستفيد من حق الضمان.

    المضمون عنه: المدين بالالتزام إذا لم يكن هو الضامن.

    ويعرف حق الضمان بأنه الحق العيني التبعي الواقع على مال منقول تأمينًا للوفاء بالتزام.

    وهذا يسمح بأن يقدم شخص مالًا يملكه ضمانًا لدين شخص آخر، بحسب الشروط القانونية.


    الثالث والثلاثون: شروط إنشاء حق الضمان

    تنص المادة (7) من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة على متطلبات أساسية لإنشاء حق الضمان ونفاذه بين أطرافه، ومنها أن يكون هناك عقد ضمان خطي في سند عادي أو رسمي أو محرر إلكتروني، أو أن يرد شرط الضمان ضمن العقد الذي أنشأ الالتزام المضمون.

    كما يجب:

    • أن يكون الضامن مخولًا بإنشاء حق الضمان.
    • أن يشتمل العقد على وصف للالتزام المضمون.
    • وأن يصف الضمانة بصورة كافية وفق أحكام القانون.
    • وأن يوجد الالتزام أو البدل وفق الشروط الواردة في النص.

    ومن هنا يظهر أن النظام الحديث أكثر اعتمادًا على التوثيق والإشهار بدل نقل الحيازة.


    الرابع والثلاثون: إشهار حق الضمان

    القاعدة الأساسية هي أن حق الضمان يصبح نافذًا في مواجهة الغير بإشهاره في السجل الإلكتروني، مع مراعاة الحالات الخاصة التي يقررها القانون.

    وقد أنشأ القانون في وزارة الصناعة والتجارة والتموين:

    «سجل الحقوق على الأموال المنقولة»

    وهو سجل إلكتروني يهدف إلى إشهار الحقوق على الأموال المنقولة.

    ولهذا يمثل الإشهار عنصرًا مركزيًا في حماية الدائن وفي إعلام الغير بأن المال ليس خاليًا من الحقوق.


    الخامس والثلاثون: أهمية الإشهار للمشتري أيضًا

    الإشهار لا يخدم الدائن فقط.

    بل يخدم أيضًا من يريد شراء المال.

    فإذا أراد شخص شراء معدات أو مخزون أو أصول من مشروع تجاري، فإن البحث في سجل الحقوق على الأموال المنقولة يمكن أن يكشف عن وجود حق ضمان عليها.

    وتشير وزارة الصناعة والتجارة إلى أن من وظائف السجل مساعدة المشترين والممولين على اتخاذ قرارات الشراء أو التمويل وإعلامهم باحتمال وجود حقوق على الأموال المنقولة.

    ولهذا يمثل فحص السجل خطوة مهمة في عملية شراء مشروع تجاري.


    السادس والثلاثون: أثر نفاذ حق الضمان

    عندما يكون حق الضمان نافذًا في مواجهة الغير، يترتب للمضمون له حق:

    • تتبع الضمانة.
    • والتقدم على بعض الدائنين وفق قواعد الأولوية.

    وقد نص قانون سنة 2018 على حق المضمون له في تتبع الضمانة في أي يد تكون لاستيفاء حقوقه، مع الاستثناءات التي يقررها القانون.

    وهذا يمثل حق التتبع.

    كما تحدد قواعد القانون مرتبة الأولوية بين حقوق الضمان المختلفة بحسب تاريخ النفاذ والإشهار والحالات الخاصة.


    السابع والثلاثون: ماذا لو باع الضامن المال المرهون؟

    الأصل أن نفاذ حق الضمان يسمح بتتبع المال، لكن القانون وضع استثناءات مهمة.

    فالمادة (17) من قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة تقرر، في بعض الحالات، أن المشتري أو من يكتسب حقًا في الضمانة يمكن أن يتلقاها خالية من حق الضمان، ومنها إذا وافق المضمون له أو كان التصرف قد جرى ضمن الأعمال المعتادة للضامن وفق شروط القانون.

    وتبرز أهمية هذا الحكم بالنسبة إلى المخزون.

    فمن غير المنطقي أن يظل كل منتج يباع لعميل في النشاط المعتاد مثقلًا بحق ضمان لصالح بنك يمول مخزون التاجر.


    الثامن والثلاثون: الأولوية في حقوق الضمان

    إذا تعددت الحقوق على المال نفسه، لا يتساوى جميع الدائنين بالضرورة.

    ويحدد القانون الأولوية بحسب قواعد النفاذ والتاريخ، كما وضع أحكامًا خاصة لتمويل شراء:

    • معدات العمل.
    • الأدوات.
    • البضائع.
    • المخزون.

    وفي حالات محددة يمنح حق الضمان المنشأ لتمويل شراء هذه الأموال مرتبة متقدمة إذا تم الإشهار ضمن المواعيد والشروط القانونية.

    وهذا يشجع التمويل التجاري؛ لأن الممول يستطيع الحصول على حماية أقوى إذا موّل شراء أصل معين.


    التاسع والثلاثون: الرهن التقليدي في قانون التجارة

    رغم صدور قانون سنة 2018، تظل دراسة المواد (60–67) من قانون التجارة مهمة لفهم البناء التقليدي للرهن التجاري.

    فقد نظم القانون:

    • الرهن لضمان دين تجاري.
    • وسائل إثباته.
    • رهن السندات والديون.
    • انتقال الحيازة في النظام التقليدي.
    • واجبات الدائن تجاه المرهون.
    • التنفيذ عند عدم الوفاء.

    لكن عند تعارض النظام القديم مع أحكام القانون الحديث بشأن الحقوق على الأموال المنقولة، يجب تطبيق التشريع الخاص الأحدث في نطاقه، ولا يجوز تقديم القواعد القديمة بصورة توحي بأن نقل الحيازة ما زال شرطًا عامًا لكل رهن منقول.


    الأربعون: واجبات الدائن في الرهن التجاري التقليدي

    قرر قانون التجارة التزامات على الدائن المرتهن.

    فالمادة (63) تلزمه عند الطلب بإعطاء المدين سند إيصال يبين ماهية الأشياء المرهونة ونوعها ومقدارها ووزنها وعلاماتها المميزة.

    كما تنص المادة (65) على وجوب استعمال الحقوق الملازمة للأشياء أو السندات المسلمة إليه لحساب المدين وفق أحكام النص.

    وتعكس هذه القواعد فكرة أن المرتهن ليس مالكًا للمال المرهون، وإنما صاحب حق ضمان عليه.


    الحادي والأربعون: منع تملك المرهون تلقائيًا في النظام التقليدي

    نصت المادة (67) من قانون التجارة على أنه عند عدم الدفع في الاستحقاق يحق للدائن اللجوء إلى المحكمة، ويستوفي دينه من ثمن المرهون بطريق الامتياز وفق الإجراءات التي كان يقررها النص.

    كما قررت بطلان الشرط الذي يسمح للدائن بأن يتملك المال المرهون أو يتصرف به دون الإجراءات القانونية.

    وهذه قاعدة تاريخية مهمة لحماية المدين من الاستيلاء المباشر على المال الضامن.


    الثاني والأربعون: التنفيذ في نظام ضمان الحقوق الحديث

    أعاد قانون سنة 2018 تنظيم التنفيذ على الضمانة بصورة حديثة.

    ويجيز الاتفاق، ضمن الشروط القانونية، على منح المضمون له حق التنفيذ على الضمانة بعد استحقاق الالتزام، كما ينظم التنفيذ الطوعي والتنفيذ عبر دائرة التنفيذ عند تعذره.

    وعند تعذر التنفيذ الطوعي، يستطيع المضمون له اللجوء إلى رئيس التنفيذ بطلب وضع اليد على الضمانة وبيعها وفق الأحكام التفصيلية الواردة في القانون.


    الثالث والأربعون: بيع الضمانة عند التنفيذ

    بعد وضع اليد على الضمانة، ينظم القانون بيعها تحت إشراف دائرة التنفيذ.

    ويشترط أن يتم البيع بالسعر الذي ينسجم مع الضوابط التي قررها القانون، وتنتقل حقوق الضمان والامتياز من المال بعد البيع إلى حصيلة التنفيذ وفق النظام القانوني.

    وتودع حصيلة التنفيذ لدى دائرة التنفيذ ليتم توزيعها على أصحاب الحقوق بحسب ترتيب الأولويات.


    الرابع والأربعون: أثر الرهن بالنسبة إلى المدين الراهن أو الضامن

    يختلف أثر الرهن الحديث عن النظام الحيازي التقليدي.

    فالضامن يستطيع في حالات الرهن غير الحيازي الاستمرار في حيازة المال واستعماله، وهو أحد أهم أسباب صدور قانون سنة 2018.

    لكن هذه الحرية ليست مطلقة.

    فعليه ألا يقوم بتصرفات تهدف إلى:

    • إتلاف الضمانة.
    • تخفيض قيمتها بصورة غير مشروعة.
    • إفشال حقوق المضمون له.
    • إخفائها بالمخالفة للاتفاق والقانون.

    ويستطيع المضمون له في الحالات التي يقررها القانون اتخاذ إجراءات للحفاظ على الضمانة وحقوقه.


    الخامس والأربعون: أثر الرهن بالنسبة إلى الدائن المضمون له

    يمنح حق الضمان الدائن مركزًا أقوى من الدائن العادي.

    فإذا كان حقه نافذًا في مواجهة الغير، فإنه يتمتع بحسب القانون بـ:

    • حق التتبع.
    • حق الأولوية.
    • الحق في التنفيذ على الضمانة.
    • استيفاء دينه من حصيلة المال وفق مرتبته.

    وتظهر أهمية هذه الصفة بصورة خاصة إذا أصبح المدين معسرًا.

    فقانون الإعسار يعتبر الدائن صاحب حق ضمان عيني نافذ في مواجهة الغير من أصحاب الديون المضمونة، ويشمل ذلك رهن الأموال المنقولة وغيره من الضمانات العينية.


    السادس والأربعون: العلاقة بين رهن المحل التجاري والإعسار

    إذا دخل صاحب المشروع في إجراءات الإعسار، فإن وجود حق ضمان نافذ على بعض عناصر المتجر يغير مركز الدائن مقارنة بالدائنين العاديين.

    فالدائن المضمون يتمتع بحق عيني على المال المخصص لضمان دينه، وتحدد أحكام قانون الإعسار وقانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة نطاق حقوقه وأولويته والتنفيذ عليه.

    ولهذا فإن إشهار الحق بصورة صحيحة قبل الإعسار قد تكون له آثار حاسمة في ترتيب الدائنين.


    السابع والأربعون: رهن العلامة التجارية

    العلامة التجارية مثال واضح على ضرورة الرجوع إلى القانون الخاص.

    فقانون العلامات التجارية يسمح برهن العلامة بصورة مستقلة عن المحل التجاري، ويقرر أن الرهن لا يكون حجة على الغير إلا بعد تدوينه في سجل العلامات ونشره وفق القانون.

    وعليه فإن إشهار حق ضمان على موجودات المشروع في السجل العام للأموال المنقولة لا يغني بالضرورة عن الإجراءات الخاصة التي يفرضها قانون العلامات إذا كانت العلامة نفسها محل التصرف.

    وهذا تطبيق مباشر للمادة (39) من قانون التجارة التي أحالت إلى القوانين الخاصة بكل عنصر.


    الثامن والأربعون: التحقق قبل قبول المحل التجاري ضمانًا

    إذا أراد بنك أو ممول قبول عناصر محل تجاري ضمانًا لدين، يجب التحقق من مسائل متعددة.

    من أهمها:

    • ملكية الضامن للأموال.
    • وجود حقوق ضمان سابقة.
    • طبيعة كل عنصر.
    • مدى إمكانية رهنه.
    • وجود تسجيل خاص له.
    • قيمته السوقية.
    • قابليته للتنفيذ والبيع.
    • وجود قيود تعاقدية.
    • وجود حقوق للغير.

    فالعلامة المسجلة ليست مثل المخزون، والمعدات ليست مثل حق الإيجار، والدين المستحق للتاجر ليس مثل العقار.

    ولهذا فإن عبارة “رهن المحل التجاري” يجب أن تتحول في العقد إلى وصف قانوني تفصيلي للضمانات.


    التاسع والأربعون: مثال تطبيقي متكامل

    لنفترض أن تاجرًا يملك متجرًا للأجهزة الإلكترونية، ويتكون المشروع من:

    • اسم تجاري.
    • علامة مسجلة.
    • مخزون أجهزة.
    • أثاث وتجهيزات.
    • نظام محاسبي.
    • عقد إيجار.
    • قاعدة عملاء.

    إذا باع المشروع لشخص آخر، يجب أولًا تحديد العناصر الداخلة في البيع.

    فإذا انتقل العنوان التجاري، تطبق المواد (43–46) من قانون التجارة بشأن آثاره والالتزامات المتعلقة به.

    وإذا انتقلت العلامة، يجب استكمال الإجراءات المقررة في قانون العلامات.

    وإذا كان المتجر مستأجرًا، يجب فحص إمكانية انتقال حق الإيجار.

    أما إذا أراد التاجر بدل البيع الحصول على تمويل بضمان المخزون والمعدات، فيمكن أن ينشئ حق ضمان وفق قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، مع وصف الأموال وإشهار الحق في السجل الإلكتروني ليصبح نافذًا في مواجهة الغير وفق شروط القانون.

    فإذا تخلف عن سداد الدين، يستطيع الدائن المضمون مباشرة إجراءات التنفيذ وفق النظام الحديث، وتحدد أولويته بحسب أحكام القانون.

    هذا المثال يبين الفرق الجوهري بين:

    بيع المشروع واستخدام أصوله كضمان للتمويل.


    الخمسون: الفروق الأساسية بين بيع المحل ورهنه

    المسألة بيع المحل التجاري رهن/ضمان عناصر المحل
    الغاية نقل الملكية مقابل ثمن ضمان الوفاء بدين
    الملكية تنتقل العناصر المبيعة للمشتري تبقى في الأصل للضامن
    المقابل الثمن الدين المضمون
    الحيازة تنتقل بحسب طبيعة العنصر والعقد قد تبقى للضامن في النظام الحديث
    التسجيل بحسب العنصر والسجل المختص الإشهار أساسي لنفاذ حق الضمان تجاه الغير
    النتيجة عند الإخلال تنفيذ عقد البيع أو فسخه والتعويض بحسب الأحوال التنفيذ على الضمانة واستيفاء الدين من حصيلتها
    الدائنون يثار أثر انتقال الديون والحقوق بحسب القانون والاتفاق يتمتع المضمون له بالأولوية والتتبع وفق القانون

    الحادي والخمسون: أهم قاعدة عملية في بيع المحل التجاري

    أخطر خطأ هو كتابة عقد بعنوان:

    «عقد بيع محل تجاري»

    دون تفصيل ما الذي تم بيعه بالفعل.

    فالمحل التجاري ليس شيئًا بسيطًا.

    والعقد المحكم يجب أن يحدد:

    • الموجودات.
    • الحقوق.
    • الديون.
    • العلامة.
    • العنوان.
    • الإيجار.
    • التراخيص.
    • الموظفين والعقود القائمة.
    • المخزون.
    • الحقوق المضمونة.
    • تاريخ التسليم.
    • الثمن.
    • آلية التسوية.

    وتحديد هذه الأمور مسبقًا يمنع انتقال النزاع من السوق إلى المحكمة.


    الثاني والخمسون: أهم قاعدة عملية في رهن المحل التجاري

    أما في الرهن، فأهم قاعدة هي:

    لا يكفي القول إن «المحل التجاري مرهون» دون تحديد الأموال والحقوق المشمولة بالضمان وتطبيق إجراءات الإشهار الخاصة بها.

    فالمشروع يتكون من عناصر قانونية مختلفة.

    وقد يكون بعضها قابلًا للرهن بموجب قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وبعضها خاضعًا لنظام تسجيل خاص، وبعضها غير قابل للانتقال أو الرهن إلا ضمن شروط محددة.

    ومن هنا فإن الدقة في وصف الضمانة تساوي في أهميتها وجود الرهن نفسه.


    خاتمة

    يمثل بيع ورهن المحل التجاري المرحلة الأخيرة في دراسة نظرية المتجر في القانون الأردني؛ ففي حين تناولنا سابقًا كيفية تكوين المشروع وعناصره وحمايته من المنافسة غير المشروعة، فإن هذا الموضوع يبين كيفية التصرف في القيمة الاقتصادية للمشروع.

    ويخضع بيع المحل التجاري في الأصل للقواعد العامة للبيع في القانون المدني، استنادًا إلى المادة (59) من قانون التجارة، مع تطبيق الأحكام التجارية الخاصة المتعلقة بالمتجر والعنوان التجاري، والرجوع إلى التشريعات الخاصة عند نقل كل عنصر من عناصر المشروع.

    وقد قررت المواد (43–46) من قانون التجارة أحكامًا مهمة بشأن انتقال العنوان التجاري وآثار ذلك على الحقوق والالتزامات، بما يؤكد أن انتقال المتجر قد ينتج آثارًا تتجاوز العلاقة بين البائع والمشتري إلى الدائنين والغير.

    أما في مجال الرهن، فقد شهد القانون الأردني تطورًا مهمًا بصدور قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم 20 لسنة 2018، الذي سمح بإنشاء حقوق ضمان على الأموال المنقولة المادية والمعنوية والحقوق والديون، وأدخل نظام الرهن غير الحيازي والإشهار الإلكتروني، بما يسمح للتاجر بالحصول على التمويل دون تجريده من أدوات ومخزون مشروعه.

    وبذلك أصبح التنظيم الحديث يقوم على محورين:

    التحديد الدقيق للمال محل الضمان، والإشهار الذي يمنح الحق نفاذه في مواجهة الغير.

    وتتكامل هذه الأحكام مع قواعد الإعسار التي تمنح صاحب حق الضمان النافذ مركزًا خاصًا بين دائني المدين.

    وهكذا لا يكون المحل التجاري مجرد مجموعة من الموجودات، بل يمثل قيمة قانونية واقتصادية يمكن نقلها أو استثمارها أو استعمالها للحصول على التمويل ضمن منظومة متكاملة من القواعد المدنية والتجارية وقوانين الضمان والملكية الفكرية والإعسار.

    وبهذا المقال نكون قد أكملنا المحاور السبعة التي وضعناها لتغطية كتاب مبادئ القانون التجاري الأردني كاملًا وفق الفهرس الذي أرسلته.


    النصوص القانونية الأساسية التي استند إليها المقال

    أولًا: قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966

    المادة 38: تكوين المتجر وعناصره.

    المادة 39: خضوع حقوق مستثمر المتجر في عناصره للقوانين الخاصة والمبادئ العامة.

    المادة 43: ارتباط العنوان التجاري بالمتجر وأثر التفرغ.

    المادة 44: مسؤولية من يتملك العنوان التجاري تبعًا للمتجر وآثار الاتفاق المخالف تجاه الغير ومدة المسؤولية.

    المادة 45: التفرغ عن المتجر دون العنوان التجاري.

    المادة 46: استعمال الخلف للعنوان التجاري وآثار ذلك.

    المادة 59: إحالة عقود البيع غير المنظمة تفصيلًا إلى القانون المدني والعرف.

    المواد 60–67: التنظيم التقليدي للرهن التجاري.


    ثانيًا: القانون المدني الأردني

    المادة 465: تعريف البيع بأنه تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض.

    المادة 466: اشتراط العلم بالمبيع علمًا ينفي الجهالة الفاحشة.

    المادتان 487 و488: أحكام نقل الملكية والتزام البائع بالتسليم والقيام بما يلزم لنقل الملكية.

    المادة 503: ضمان البائع للاستحقاق.

    المادتان 522 و523: التزام المشتري بدفع الثمن وحق البائع في حبس المبيع وفق شروط القانون.


    ثالثًا: قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم 20 لسنة 2018

    ينظم القانون حق الضمان على الأموال المنقولة، ويجيز أن يكون محله أموالًا منقولة مادية أو معنوية وحقوقًا وديونًا حالية أو مستقبلية، كما ينظم الرهن غير الحيازي والإشهار والنفاذ في مواجهة الغير والأولوية والتتبع والتنفيذ.

    كما أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين تدير حاليًا سجل الحقوق على الأموال المنقولة وتصف من أهدافه تمكين المشترين والممولين من التحقق من الحقوق المترتبة على الأموال قبل الشراء أو التمويل.


    رابعًا: قانون العلامات التجارية

    يجيز القانون نقل ملكية العلامة أو التنازل عنها أو رهنها، ويحدد أثر ارتباطها بالمحل التجاري، كما يشترط التسجيل حتى يكون النقل أو الرهن حجة على الغير وفق الأحكام القانونية الخاصة.


    المصادر والمراجع

    1. قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966، وفق النسخة الموجودة في ملفات المشروع.
    2. القانون المدني الأردني لسنة 1976 وتعديلاته، وفق النسخة الموجودة في ملفات المشروع.
    3. قانون ضمان الحقوق بالأموال المنقولة رقم 20 لسنة 2018، النص الرسمي المنشور لدى دائرة مراقبة الشركات.
    4. نظام سجل الحقوق على الأموال المنقولة رقم 125 لسنة 2018، ضمن التنظيم التشريعي لخدمة الإشهار الإلكتروني.
    5. قانون العلامات التجارية الأردني فيما يتعلق بنقل العلامة ورهنها وأثر التسجيل.
    6. قانون الإعسار رقم 21 لسنة 2018 فيما يتعلق بمركز الدائن صاحب الحق المضمون.
    7. فهرس كتاب مبادئ القانون التجاري – نظرية الأعمال التجارية – التاجر – المحل التجاري وفقًا لقانون التجارة رقم 12 لسنة 1966، الأستاذ الدكتور إبراهيم صبري الأرناؤوط، دار الثقافة، 2025.

    راجع معنا مادة القانون التجاري

    تواصل الان
    العودة إلى قسم القانون

    بقلم:

    أشرف النسور

    • باحث قانوني ومستشار في التسويق الرقمي للمؤسسات
    • طالب بكالوريوس في القانون في جامعة العلوم الإسلامية العالمية – الأردن
    • باحث في القضايا القانونية والاجتماعية ضمن تخصص القانون المدني والتجاري
    • مستشار معتمد في التسويق الرقمي وبناء الهوية المؤسسية منذ عام 2015
    • قدّم خدماته لأكثر من 160 شركة ومؤسسة محلية وعالمية في تطوير استراتيجيات التسويق وبناء السمعة الرقمية
    • مدرّب معتمد وصاحب برنامج “البرنامج التدريبي – مسوق 2020”
    • مهتم بدمج القانون بالتكنولوجيا والتحول الرقمي
    • يكتب محتوى قانوني موجه للجمهور العام والمهني، يجمع في بين التحليل القانوني والأسلوب التواصلي الفعال
    • Facebook
    • WhatsApp
    • Twitter
    • instagram
    • Youtube
    • Linkedin
    • Snapchat
    • Telegram
    • TikTok
    • Soundcloud
    • Club House

    0 ردود

    اترك رداً

    هل لديك أي سؤال او استفسار؟
    لا تتردد في المشاركة!

    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

    جميع الحقوق محفوظة 2026 © أشرف النسور
    بواسطة Tello
    • Link to Facebook
    • Link to WhatsApp
    • Link to X
    • Link to Instagram
    • Link to Youtube
    • Link to LinkedIn
    • Link to Snapchat
    • Link to Telegram
    • Link to TikTok
    • Link to Soundcloud
    • الشروط والأحكام
    • سياسة الخصوصية
    Scroll to top Scroll to top Scroll to top