الأحد - الخميس
10:00AM - 4:00PM
الأردن (3GMT+)
اتصل بنا
+962 77 599 3309
    • تسجيل الدخول
    • الرئيسية
    • من نحن
    • دورات الأونلاين
    • خدماتنا
    • أعمالنا
    • المدونة
    • الأخبار
    • البودكاست
    • القانون الأردني
    • تواصل معنا
    • Click to open the search input field Click to open the search input field ابحث
    • Menu Menu
    Search Search
    اطلب استشارة
    Site Logo
    • تسجيل الدخول
    اشرف زياد النسور
    • الرئيسية
    • من نحن
    • دورات الأونلاين
    • خدماتنا
    • أعمالنا
    • المدونة
    • الأخبار
    • البودكاست
    • القانون الأردني
    • تواصل معنا
    • Click to open the search input field Click to open the search input field ابحث
    • Menu Menu
    • Shopping Cart Shopping Cart
      0Shopping Cart
    • الرئيسية
    • من نحن
    • دورات الأونلاين
    • خدماتنا
    • أعمالنا
    • المدونة
    • الأخبار
    • البودكاست
    • القانون الأردني
    • تواصل معنا
    • اطلب استشارة

    الفعل النافع كمصدر للالتزام في القانون المدني الأردني

    بواسطة Ashraf Nsour/ديسمبر 25, 2025/في القانون الأردني/0 تعليقات on القانون كمصدر من مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني

    القانون كمصدر من مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني

    يُعدّ القانون أحد أهم مصادر الالتزام في النظام القانوني الأردني، بل هو المصدر الذي تتفرع عنه بقية المصادر وتستمد منه مشروعيتها. فإذا كان العقد يقوم على توافق الإرادتين، وكان الفعل الضار والفعل النافع يقومان على واقعة قانونية، فإن القانون يتميز عن غيره من المصادر بأنه ينشئ الالتزام مباشرة دون حاجة إلى إرادة خاصة أو واقعة محددة، متى تحققت الشروط التي رسمها المشرّع.

    وقد عبّر المشرّع الأردني عن هذا المعنى بوضوح عندما قرر في المادة (312) من القانون المدني الأردني أن:

    “الحقوق التي تنشأ عن القانون وحده تسري عليها النصوص القانونية التي أنشأتها.”

    وهذا النص يؤسس لقاعدة جوهرية مفادها أن هناك التزامات لا تستند إلى عقد، ولا إلى فعل ضار، ولا إلى فعل نافع، وإنما تنشأ ابتداءً من حكم القانون ذاته، باعتباره قاعدة آمرة تنظم سلوك الأفراد وتحكم علاقاتهم في المجتمع.

    ومن خلال هذا النص، يتضح أن المشرّع الأردني قصد بالقانون كمصدر للالتزام تلك الحالات التي لا يكون فيها الالتزام نتيجة تصرف إرادي أو واقعة مادية، بل نتيجة مباشرة لتدخل المشرّع، تحقيقًا لمصلحة عامة أو حمايةً لنظام اجتماعي أو اقتصادي معين. فالقانون هنا لا يكتفي بتنظيم العلاقات، بل ينشئ الالتزام ذاته ويحدد مداه وآثاره.

    ويظهر هذا الدور بوضوح في الالتزامات التي تفرضها القوانين المالية والضريبية، حيث ينشأ الالتزام بدفع الضريبة أو الرسم بقوة القانون، دون أن يكون للمكلف خيار في قبوله أو رفضه، ودون أن يستند ذلك إلى عقد أو فعل سابق. فالالتزام هنا يقوم على النص التشريعي وحده، ويظل قائمًا ما دام النص نافذًا.

    كما يتجلى القانون كمصدر للالتزام في بعض صور المسؤولية التي لا تقوم على الخطأ، وإنما على مجرد تحقق الواقعة التي رتب القانون عليها أثرًا معينًا. ففي هذه الحالات، لا يبحث القاضي عن إرادة المدين أو خطئه، بل يكتفي بالتحقق من توافر الشروط القانونية التي نص عليها المشرّع.

    ويمتاز الالتزام الناشئ عن القانون بعدة خصائص تميّزه عن غيره من مصادر الالتزام. أول هذه الخصائص أنه التزام مفروض بقوة النص، فلا يملك المدين التحلل منه بإرادته، ولا يجوز الاتفاق على مخالفته متى تعلق بالنظام العام. وثانيها أن نطاقه ومداه يتحددان وفقًا لما رسمه المشرّع حصريًا، فلا مجال للتوسع فيه أو تضييقه إلا بنص. وثالثها أن هذا النوع من الالتزامات يخضع في الغالب لقواعد خاصة من حيث التنفيذ والجزاء، تختلف عن تلك المطبقة على الالتزامات العقدية.

    ومن الأمثلة القضائية التي تؤكد هذا المفهوم ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز الأردنية من أن الالتزامات الضريبية والرسوم العامة لا تخضع لأحكام العقد، ولا يجوز التذرع بقواعد الرضا أو العيوب الإرادية للطعن فيها، لأنها تنشأ مباشرة من القانون، ويكون أساسها تحقيق المصلحة العامة وليس الإرادة الفردية.

    كما أن الالتزام القانوني يظل قائمًا حتى في غياب أي علاقة سابقة بين الدائن والمدين، وهو ما يميّزه بوضوح عن العقد، الذي يفترض وجود رابطة إرادية، وعن الفعل الضار، الذي يفترض وقوع ضرر، وعن الفعل النافع، الذي يفترض تحقق إثراء بلا سبب أو تدخل فضولي.

    وبذلك، يمكن القول إن القانون كمصدر من مصادر الالتزام يمثل الضمانة النهائية لتنظيم المجتمع، فهو الأداة التي يتدخل بها المشرّع لسدّ الفراغات التي لا تستطيع الإرادة الخاصة أو الوقائع المادية أن تعالجها وحدها. ومن هنا جاءت أهمية النصوص التي تقرر هذا المصدر وتحدد نطاقه، وعلى رأسها المادة (312) من القانون المدني الأردني، التي تشكّل الأساس النظري والتشريعي لهذا النوع من الالتزامات.

    المراجع والمصادر

    القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976 وتعديلاته
    – المادة (312).

    1. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية.

    2. سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام.

    3. قرارات محكمة التمييز الأردنية – مبادئ عامة في الالتزامات القانونية.

    راجع معنا مادة مصادر الالتزام

    تواصل الان
    العودة إلى قسم القانون

    بقلم:

    أشرف النسور

    • باحث قانوني ومستشار في التسويق الرقمي للمؤسسات
    • طالب بكالوريوس في القانون في جامعة العلوم الإسلامية العالمية – الأردن
    • باحث في القضايا القانونية والاجتماعية ضمن تخصص القانون المدني والتجاري
    • مستشار معتمد في التسويق الرقمي وبناء الهوية المؤسسية منذ عام 2015
    • قدّم خدماته لأكثر من 160 شركة ومؤسسة محلية وعالمية في تطوير استراتيجيات التسويق وبناء السمعة الرقمية
    • مدرّب معتمد وصاحب برنامج “البرنامج التدريبي – مسوق 2020”
    • مهتم بدمج القانون بالتكنولوجيا والتحول الرقمي
    • يكتب محتوى قانوني موجه للجمهور العام والمهني، يجمع في بين التحليل القانوني والأسلوب التواصلي الفعال
    • Facebook
    • WhatsApp
    • Twitter
    • instagram
    • Youtube
    • Linkedin
    • Snapchat
    • Telegram
    • TikTok
    • Soundcloud
    • Club House

    0 ردود

    اترك رداً

    هل لديك أي سؤال او استفسار؟
    لا تتردد في المشاركة!

    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

    جميع الحقوق محفوظة 2026 © أشرف النسور
    بواسطة Tello
    • Link to Facebook
    • Link to WhatsApp
    • Link to X
    • Link to Instagram
    • Link to Youtube
    • Link to LinkedIn
    • Link to Snapchat
    • Link to Telegram
    • Link to TikTok
    • Link to Soundcloud
    • الشروط والأحكام
    • سياسة الخصوصية
    Scroll to top Scroll to top Scroll to top