الأحد - الخميس
10:00AM - 4:00PM
الأردن (3GMT+)
اتصل بنا
+962 77 599 3309
    • تسجيل الدخول
    • الرئيسية
    • من نحن
    • دورات الأونلاين
    • خدماتنا
    • أعمالنا
    • المدونة
    • الأخبار
    • البودكاست
    • القانون الأردني
    • تواصل معنا
    • Click to open the search input field Click to open the search input field ابحث
    • Menu Menu
    Search Search
    اطلب استشارة
    Site Logo
    • تسجيل الدخول
    اشرف زياد النسور
    • الرئيسية
    • من نحن
    • دورات الأونلاين
    • خدماتنا
    • أعمالنا
    • المدونة
    • الأخبار
    • البودكاست
    • القانون الأردني
    • تواصل معنا
    • Click to open the search input field Click to open the search input field ابحث
    • Menu Menu
    • Shopping Cart Shopping Cart
      0Shopping Cart
    • الرئيسية
    • من نحن
    • دورات الأونلاين
    • خدماتنا
    • أعمالنا
    • المدونة
    • الأخبار
    • البودكاست
    • القانون الأردني
    • تواصل معنا
    • اطلب استشارة

    أسباب التبرير في القانون الأردني

    بواسطة Ashraf Nsour/سبتمبر 25, 2026/في القانون الأردني/0 تعليقات on أسباب التبرير في القانون الأردني

    أسباب التبرير في قانون العقوبات الأردني: ممارسة الحق وأداء الواجب والدفاع الشرعي

    مقدمة

    قد يقع من الشخص فعل يبدو في ظاهره مطابقًا لسلوك جرّمه قانون العقوبات، كإحداث جرح أو استعمال القوة أو المساس بجسم إنسان، ومع ذلك لا يعد هذا الفعل جريمة إذا أجازه القانون في ظروف محددة.

    وهنا تظهر أسباب التبرير، وهي الحالات التي يقرر فيها النظام القانوني أن الفعل، رغم تشابهه المادي مع فعل مجرّم، يصبح مشروعًا بسبب الظروف التي وقع فيها.

    وقد نظم قانون العقوبات الأردني أسباب التبرير بصورة مباشرة في المواد (59–62)، فقرر أن ممارسة الحق دون إساءة استعماله لا تعد جريمة، وأدخل الدفاع الشرعي ضمن صور ممارسة الحق، كما استبعد الصفة الجرمية عن الفعل المرتكب تنفيذًا للقانون أو إطاعة لأمر مشروع صادر عن مرجع مختص، وأجاز بعض صور التأديب والأعمال الرياضية والعمليات الجراحية والعلاجات الطبية ضمن حدود دقيقة.

    إضافة إلى ذلك، وضع المشرع في المادتين (341) و(342) تطبيقات خاصة للدفاع المشروع عن النفس والعرض والمال وحرمة المسكن.

    وتتناول هذه الدراسة مفهوم أسباب التبرير وآثارها، ثم ممارسة الحق وتطبيقاتها، وتنفيذ القانون والأمر الصادر عن السلطة المختصة، وأخيرًا الدفاع الشرعي بشروطه وآثاره وحالاته الخاصة.


    أولًا: ماهية أسباب التبرير

    أسباب التبرير هي:

    حالات يقرر فيها القانون مشروعية فعل كان يمكن أن يدخل، في الظروف العادية، ضمن وصف جرمي.

    فإذا قام سبب التبرير، انتفت عن الفعل صفة عدم المشروعية الجزائية.

    وهذه النقطة جوهرية؛ لأن سبب التبرير لا يعني أن:

    • الجريمة وقعت ثم أعفي الفاعل من العقوبة،
    • أو أن المسؤولية قائمة ولكن المشرع سامح الجاني.

    بل يعني أن الفعل نفسه يصبح مشروعًا في حدود السبب الذي أجازه القانون.


    ثانيًا: الفرق بين سبب التبرير ومانع المسؤولية والعذر

    يجب عدم الخلط بين ثلاثة أنظمة قانونية مختلفة.

    سبب التبرير

    يتعلق بالفعل ذاته.

    فالقتل دفاعًا مشروعًا عن النفس، إذا تحققت شروط الدفاع الشرعي، لا يبقى فعلًا غير مشروع ثم يعفى صاحبه، بل يكون الفعل مبررًا قانونًا.

    مانع المسؤولية

    قد يبقى الفعل غير مشروع، لكن لا يسأل الشخص جزائيًا لغياب الإدراك أو الاختيار أو لسبب آخر حدده القانون.

    وسنبحث ذلك في المقال السابع.

    العذر القانوني

    يفترض في الأصل قيام الجريمة والمسؤولية، لكن المشرع يرتب أثرًا في العقوبة، كالإعفاء منها أو تخفيفها.

    ولهذا يجب عدم مساواة الدفاع الشرعي الصحيح بـ تجاوز حدود الدفاع الشرعي؛ فالأول يبرر الفعل، أما الثاني فقد يترك الجريمة قائمة مع إمكان التخفيف أو الإعفاء وفق شروط القانون.


    ثالثًا: الطبيعة الموضوعية لأسباب التبرير

    سبب التبرير يتعلق بمشروعية الفعل من الناحية الموضوعية.

    فإذا كان الفعل مشروعًا قانونًا، فإن أثر التبرير لا يتحدد فقط بمشاعر الفاعل أو دوافعه الداخلية.

    ويظهر ذلك بوضوح في الدفاع الشرعي:

    إذا وجد اعتداء غير محق وحال، وكان الدفاع لازمًا وفي الحدود التي يجيزها القانون، فإن الفعل الدفاعي يكتسب المشروعية.

    أما إذا لم يوجد اعتداء حقيقي أصلًا، فقد نكون أمام خطر وهمي أو غلط في الوقائع، وهي مسألة مختلفة عن قيام الدفاع الشرعي الموضوعي.


    رابعًا: الأساس التشريعي لأسباب التبرير في القانون الأردني

    نصت المادة (59) من قانون العقوبات:

    «الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة.»

    ثم وسعت المادة (60) تطبيق مفهوم الحق إلى الدفاع عن النفس والمال ونفس الغير وماله، ونظمت كذلك حالة تجاوز الدفاع بحسن نية.

    أما المادة (61)، فقد قررت عدم اعتبار الفعل جريمة إذا ارتكب:

    «1- تنفيذا للقانون.
    2- إطاعة لأمر صدر إليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غير مشروع.»

    وجاءت المادة (62) لتقرر قاعدة عامة أخرى:

    «لا يعد الفعل الذي يجيزه القانون جريمة.»

    ثم أوردت ثلاثة تطبيقات صريحة:

    • تأديب الوالدين لأولادهما ضمن الحدود القانونية.
    • أعمال العنف أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب.
    • العمليات الجراحية والعلاجات الطبية إذا انطبقت على أصول الفن وتوافرت شروط الرضا أو الضرورة.

    خامسًا: ممارسة الحق

    يقوم السبب الأول من أسباب التبرير على فكرة بسيطة:

    من يستعمل حقًا قرره له القانون استعمالًا مشروعًا لا يرتكب جريمة لمجرد أن ممارسة الحق مست حقًا آخر.

    لكن المادة (59) وضعت قيدًا أساسيًا:

    «دون إساءة استعماله.»

    إذن لا يكفي أن يقول الشخص:

    «أنا صاحب حق».

    بل يجب أن يكون:

    • الحق مقررًا قانونًا.
    • الفعل داخل حدود الحق.
    • ولم يقع استعمال الحق بصورة متعسفة أو تتجاوز الغاية التي أجازه القانون من أجلها.

    سادسًا: شروط ممارسة الحق

    يمكن استخلاص ثلاثة شروط أساسية.

    1. وجود حق معترف به قانونًا

    لا يستطيع الشخص خلق حق لنفسه بمجرد الاعتقاد بأنه يستحقه.

    بل يجب أن يستند الحق إلى:

    • القانون،
    • أو مركز قانوني معترف به،
    • أو سلطة يمنحها التشريع.

    2. استعمال الحق في حدوده

    إذا سمح القانون بفعل معين في نطاق محدد، لا يمتد الإذن إلى ما يتجاوز ذلك النطاق.

    3. عدم إساءة استعمال الحق

    وهذا الشرط ورد صراحة في المادة (59).

    فإذا تحول استعمال الحق إلى وسيلة لإحداث ضرر غير مبرر، فقد تنتفي الحماية التي يمنحها سبب التبرير.


    سابعًا: التأديب باعتباره تطبيقًا لممارسة الحق

    أوردت المادة (62/2/أ) تطبيقًا مباشرًا، إذ أجازت:

    «أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاءً أو ضرراً لهم ووفق ما يبيحه العرف العام.»

    والنص يضع قيودًا واضحة.

    أولًا: الحق مقرر للوالدين.

    ثانيًا: يجب أن يكون الفعل في إطار التأديب.

    ثالثًا: يجب ألا يسبب:

    • إيذاءً،
    • أو ضررًا.

    رابعًا: يجب أن يكون ضمن ما يبيحه العرف العام.

    إذن النص لا يمنح سلطة مفتوحة لاستعمال العنف ضد الطفل.

    بل على العكس، قيد الإباحة صراحة بعدم حصول الإيذاء أو الضرر.


    ثامنًا: هل يجيز القانون الأردني تأديب الزوج لزوجته؟

    هذه نقطة مهمة؛ لأن الفهرس الأكاديمي للكتاب يتناول تحت موضوع التأديب عنوانًا يتعلق بتأديب الزوج لزوجته.

    لكن عند الرجوع إلى النص الأردني الموجود في قانون العقوبات ضمن ملفات المشروع، نجد أن المادة (62/2/أ) تتحدث فقط عن:

    «أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم…»

    ولا يتضمن النص إباحة مماثلة للزوج تجاه زوجته.

    لذلك، ومن منظور القانون الأردني الذي نعتمده في هذا المقال، لا يجوز تقديم فكرة “حق الزوج في تأديب زوجته” باعتبارها سبب تبرير مقررًا في المادة (62).

    وهذه من الحالات التي يجب فيها التمييز بين ما قد يناقش تاريخيًا أو فقهيًا في بعض المؤلفات وبين النص الأردني النافذ الذي ننشر الدراسة على أساسه.


    تاسعًا: الأعمال الرياضية

    تقرر المادة (62/2/ب) إباحة:

    «أعمال العنف التي تقع أثناء الألعاب الرياضية إذا روعيت قواعد اللعب.»

    والحكمة واضحة.

    فبعض الألعاب تتضمن بطبيعتها احتكاكًا جسديًا قد يشكل، لو حدث خارج المجال الرياضي، إيذاءً أو اعتداءً.

    مثل:

    • الملاكمة.
    • المصارعة.
    • بعض حالات الاحتكاك في كرة القدم.
    • رياضات الدفاع عن النفس.

    لكن الإباحة ليست مطلقة.


    عاشرًا: شروط تبرير العنف الرياضي

    من النص يمكن استخلاص شرطين أساسيين.

    1. أن يقع الفعل أثناء اللعبة الرياضية

    فلا تمتد الإباحة إلى اعتداء يقع بعد انتهاء اللعب أو خارجه.

    2. مراعاة قواعد اللعب

    وهذا هو الشرط الحاسم.

    فإذا تجاوز اللاعب قواعد اللعبة بصورة تخرج عن المخاطر المعتادة والمسموح بها، فقد لا يستطيع الاحتجاج بسبب التبرير.

    إذن اللاعب يرضى بالمخاطر المشروعة الملازمة للعبة، وليس بأي اعتداء يرتكبه منافسه.


    الحادي عشر: العمليات الجراحية والعلاجات الطبية

    تنص المادة (62/2/ج) على إباحة:

    «العمليات الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن شرط أن تجري برضى العليل أو رضا أحد والديه أو ممثله الشرعي أو في حالات الضرورة الماسة.»

    وهذه قاعدة بالغة الأهمية.

    فالطبيب يقوم بأفعال تمس جسم المريض، وقد تشمل:

    • الشق الجراحي.
    • إزالة عضو أو جزء منه.
    • التخدير.
    • إعطاء العقاقير.
    • تدخلات قد تسبب ألمًا أو آثارًا جسدية.

    ومع ذلك لا تعد هذه الأفعال إيذاءً جرميًا إذا تحققت شروط الإباحة.

    ويكمل هذا الإطار في التشريع الأردني الحديث قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018، الذي صدر لتنظيم جوانب المسؤولية المهنية الطبية والصحية.


    الثاني عشر: شروط إباحة العمل الطبي

    يظهر من المادة (62) ثلاثة شروط جوهرية.

    1. أن يكون العمل طبيًا أو علاجيًا مشروعًا

    أي يدخل في نطاق الممارسة الطبية التي يجيزها القانون.

    2. أن يكون منطبقًا على أصول الفن

    وهذه عبارة بالغة الأهمية.

    فالإباحة ليست مرتبطة بمجرد صفة الطبيب.

    إذا خرج العمل عن الأصول الطبية والمهنية، فقد تزول الحماية بحسب طبيعة الواقعة.

    3. الرضا أو الضرورة

    يشترط النص:

    • رضا المريض،
    • أو رضا أحد والديه،
    • أو ممثله الشرعي،
    • أو وجود حالة ضرورة ماسة.

    الثالث عشر: الترخيص بمزاولة المهنة

    رغم أن المادة (62) لم تستعمل في هذا الموضع لفظ «الترخيص» صراحة، فإن العمل الطبي لا ينظر إليه بمعزل عن التشريعات المنظمة لمزاولة المهنة.

    فالشخص الذي لا يملك الصفة أو الترخيص القانوني لا يستطيع أن يستند ببساطة إلى المادة (62) ليبرر تدخلًا طبيًا غير مشروع.

    ولهذا يجب قراءة المادة إلى جانب:

    • قوانين مزاولة المهن الطبية.
    • قانون المسؤولية الطبية والصحية.
    • الأنظمة والتعليمات المتخصصة.

    الرابع عشر: رضا المريض

    الرضا شرط أساسي في النص.

    لكن الرضا لا يعني مجرد وجود توقيع شكلي.

    بل يجب أن يصدر من الشخص صاحب الصفة القانونية في إعطائه، أو من ممثله وفق ما يسمح به القانون.

    أما إذا كانت حالة المريض لا تسمح بالحصول على الرضا وكانت هناك ضرورة ماسة، فقد أجاز النص إجراء العمل الطبي دون انتظار الرضا.

    وهذا يوازن بين:

    حق الشخص في سلامة جسده وقراره الطبي، وبين ضرورة إنقاذ حياته أو صحته في الحالات العاجلة.


    الخامس عشر: قصد العلاج

    رغم أن المادة (62) تستخدم عبارة «العمليات الجراحية والعلاجات الطبية»، فإن طبيعة سبب التبرير تفترض أن يكون التدخل داخل الإطار الطبي المشروع.

    فإذا استعمل شخص الأدوات الطبية لإيذاء آخر وليس لعلاجه، فلا يتحول الفعل إلى عمل مشروع لمجرد أن مرتكبه طبيب.


    السادس عشر: العمليات التجميلية

    قد تكون الجراحة التجميلية عملًا طبيًا مشروعًا إذا توافرت الشروط القانونية والمهنية.

    ولا يشترط أن يكون كل تدخل طبي لعلاج مرض قاتل حتى يدخل ضمن النشاط الطبي.

    لكن الجراحة التجميلية تبقى خاضعة لـ:

    • أصول الفن.
    • الترخيص والاختصاص.
    • الرضا.
    • التشريعات الصحية الخاصة.

    ولا يمكن افتراض الإباحة لمجرد تسمية الإجراء «تجميليًا».


    السابع عشر: الإجهاض

    يجب التعامل مع الإجهاض بحذر قانوني شديد.

    لا يجوز استخلاص قاعدة تقول إن كل إجهاض يعد علاجًا طبيًا مباحًا من المادة (62/2/ج).

    فالمادة تضع قاعدة عامة للأعمال الطبية المشروعة، بينما الإجهاض موضوع تحكمه نصوص جزائية وتشريعات صحية خاصة.

    ومن ثم فإن تحديد مشروعية إجراء معين لا يتم فقط بوجود طبيب ورضا المرأة، بل يجب أن يكون الإجراء نفسه مسموحًا به في القانون الأردني.

    وهذه نقطة مهمة للغاية:

    الرضا لا يبيح فعلًا يحظره القانون أصلًا.


    الثامن عشر: نقل الدم

    نقل الدم من الأعمال العلاجية التي يمكن أن تدخل ضمن المادة (62/2/ج) إذا:

    • كان العمل مشروعًا طبيًا،
    • تم وفق الأصول العلمية والمهنية،
    • وتوافرت شروط الرضا أو الضرورة.

    كما تخضع العملية للقواعد الصحية والتنظيمية الخاصة ببنوك الدم وسلامة التبرع والنقل.


    التاسع عشر: نقل وزراعة الأعضاء

    الأمر نفسه ينطبق على نقل وزراعة الأعضاء.

    فالمادة (62) توفر الأساس العام للعمل الطبي المشروع، لكن نقل الأعضاء يخضع كذلك إلى تنظيم خاص ولا يجوز الاستناد إلى الإباحة الطبية العامة لتجاوز:

    • شروط التبرع.
    • الموافقة.
    • الضوابط الصحية.
    • منع الاتجار بالأعضاء.

    وقد صدّق الأردن سنة 2020 على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها بالقانون رقم 13 لسنة 2020، بما يؤكد وجود تنظيم قانوني خاص لهذا المجال.


    العشرون: أداء الواجب وتنفيذ القانون

    ينتقل قانون العقوبات في المادة (61) من ممارسة الحق إلى حالة أخرى:

    «لا يعد جريمة الفعل المرتكب… تنفيذا للقانون.»

    والمقصود أن الشخص الذي ينفذ حكمًا أو واجبًا فرضه القانون لا يرتكب جريمة لمجرد أن التنفيذ يمس بحق شخص آخر.

    فمثلًا، استعمال القوة في الحالات التي يجيزها القانون من سلطة مختصة لا يقاس على الاعتداء العادي.

    لكن الإباحة مرتبطة دائمًا بالقانون وحدوده.


    الحادي والعشرون: شروط التبرير بتنفيذ القانون

    لقيام هذا السبب يلزم:

    • وجود قانون يجيز أو يفرض الفعل.
    • أن يصدر الفعل ممن يملك تنفيذ القانون.
    • أن يقع التنفيذ ضمن الحدود التي يسمح بها القانون.
    • ألا يتحول التنفيذ إلى تجاوز مستقل غير مشروع.

    فالشخص لا يستطيع الاحتجاج بتنفيذ القانون إذا قام بعمل لا يمنحه القانون سلطة القيام به.


    الثاني والعشرون: تنفيذ أمر صادر عن مرجع مختص

    أضافت المادة (61/2):

    «إطاعة لأمر صدر إليه من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غير مشروع.»

    ويتضح من النص وجود شروط مترابطة:

    أولًا: وجود أمر.

    ثانيًا: أن يصدر من مرجع ذي اختصاص.

    ثالثًا: أن يكون المأمور ملزمًا قانونًا بإطاعته.

    رابعًا: ألا يكون الأمر غير مشروع.


    الثالث والعشرون: الأمر غير المشروع

    هذه العبارة تمنع فكرة خطيرة هي:

    أن الطاعة تمحو المسؤولية دائمًا.

    فالمادة صريحة في استثناء الأمر غير المشروع.

    إذن لا يجوز للشخص أن يبرر أي فعل لمجرد القول:

    «كنت أنفذ أوامر رئيسي».

    بل يجب أن يكون الأمر داخل الإطار القانوني الذي يجيز إطاعته.


    الرابع والعشرون: الاعتقاد الخاطئ بمشروعية الأمر

    يناقش الفقه حالة الموظف الذي يعتقد أن الأمر مشروع ثم يتبين خلاف ذلك.

    لكن النص الموجود في المادة (61) لا يقرر بصورة صريحة قاعدة عامة مستقلة تعفي كل من أخطأ في تقدير مشروعية الأمر.

    ولهذا يجب بحث هذه الحالة وفق:

    • طبيعة الخطأ.
    • علم الموظف.
    • القصد المطلوب للجريمة.
    • وظروف الواقعة.

    ولا يجوز تحويل «حسن النية» وحده إلى سبب تبرير غير منصوص عليه.

    وهذا مثال آخر على ضرورة التمييز بين المناقشة الفقهية وبين الحكم الذي يقرره النص الأردني.


    الخامس والعشرون: مفهوم الدفاع الشرعي

    يمثل الدفاع الشرعي أهم صور ممارسة الحق.

    وقد نصت المادة (60/1):

    «يعد ممارسة للحق: كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا مثار عن النفس أو المال أو نفس الغير أو ماله.»

    ومن هذا النص يمكن استخلاص عناصر الدفاع الشرعي:

    • وجود تعرض أو خطر.
    • أن يكون غير محق.
    • ألا يكون المدافع قد أثاره.
    • أن يكون حاليًا.
    • أن يكون الدفاع ضروريًا.
    • أن يوجه لحماية النفس أو المال أو الغير.

    السادس والعشرون: الأساس القانوني للدفاع الشرعي

    الدفاع الشرعي ليس انتقامًا.

    ولا يقوم على فكرة أن المعتدي «يستحق العقوبة» من المعتدى عليه.

    بل أساسه:

    حماية حق يتعرض لخطر غير مشروع في وقت لا تسمح فيه الظروف بالانتظار حتى تتدخل السلطات.

    ولهذا ينتهي حق الدفاع بانتهاء الخطر.

    فإذا انتهى الاعتداء ثم قام المعتدى عليه بالاعتداء على خصمه انتقامًا، لا نكون أمام دفاع شرعي.


    السابع والعشرون: الدفاع عن النفس والغير والمال

    وسع المشرع نطاق الدفاع.

    فالمادة (60) تشمل:

    • النفس.
    • المال.
    • نفس الغير.
    • مال الغير.

    وأضافت الفقرة الثانية:

    «يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.»

    وهذا يعني أن الحماية القانونية لا تقتصر على الإنسان الطبيعي، بل يمكن أن تمتد إلى مصالح وأموال الشخص المعنوي في الحدود التي تسمح بها طبيعة الحق.


    الثامن والعشرون: شروط الاعتداء

    لكي يقوم الدفاع الشرعي يجب أن توجد مجموعة من الشروط في الاعتداء نفسه.

    وأهمها:

    1. أن يكون الاعتداء غير مشروع.
    2. أن يكون حالًا أو وشيك الوقوع على نحو يحقق الحالية.
    3. ألا يكون الاعتداء قد أثير من المدافع.
    4. أن يهدد مصلحة يسمح القانون بالدفاع عنها.

    التاسع والعشرون: الاعتداء غير المحق

    تشترط المادة (60) أن يكون التعرض غير محق.

    إذن إذا كان الفعل الذي يواجهه الشخص مشروعًا قانونًا، فلا يجوز له مقاومته على أساس الدفاع الشرعي.

    فمثلًا، لا يجوز للشخص من حيث الأصل استعمال القوة ضد تنفيذ إجراء قانوني صحيح فقط لأنه يرفضه.

    أما إذا تجاوز منفذ القانون حدود سلطته بصورة تنشئ اعتداءً غير مشروع، فتحتاج الواقعة إلى تحليل مستقل.


    الثلاثون: لماذا لا يجوز الدفاع الشرعي ضد الدفاع الشرعي؟

    لأن الدفاع الشرعي الأول فعل مشروع.

    والاعتداء اللازم لقيام الدفاع يجب أن يكون غير محق.

    فإذا كان الشخص الآخر يمارس دفاعًا شرعيًا صحيحًا، فإن فعله ليس اعتداءً غير مشروع، وبالتالي لا ينشأ في مواجهته دفاع شرعي جديد لمجرد مقاومة المدافع.


    الحادي والثلاثون: أن يكون الخطر حاليًا

    تستخدم المادة (60) عبارة:

    «ضرورة حالية».

    وهذا يعني أن الخطر يجب أن يكون:

    • بدأ فعلًا،
    • أو أصبح وشيكًا بالصورة التي لا تسمح بانتظار وسيلة أخرى.

    أما الخطر المستقبلي البعيد فلا يبرر استعمال القوة الآن.

    وكذلك الاعتداء الذي انتهى لا يسمح بإعادة إحياء حق الدفاع.


    الثاني والثلاثون: بدء الاعتداء

    لا يشترط دائمًا انتظار تلقي الضربة الأولى.

    فإذا أصبح الاعتداء وشيكًا بصورة جدية وكان الانتظار يؤدي إلى وقوع الضرر، قد تتحقق الحالية من الناحية القانونية.

    لكن مجرد الخوف أو الشك غير المستند إلى وقائع لا يكفي.

    وهنا تتولى المحكمة تقييم:

    • ظروف الواقعة.
    • طبيعة الخطر.
    • قرب وقوعه.
    • وسلوك الطرفين.

    الثالث والثلاثون: انتهاء الاعتداء

    ينتهي الدفاع الشرعي عندما ينتهي الخطر.

    فإذا فر المعتدي وانقطعت قدرته على الاستمرار في الاعتداء، ثم لحق به المعتدى عليه وقتله انتقامًا، فإن الواقعة الجديدة لا تستفيد تلقائيًا من الدفاع الشرعي.

    إذن الدفاع مرتبط بـ الحاجة إلى دفع الخطر وليس بمعاقبة المعتدي.


    الرابع والثلاثون: الخطر الوهمي

    قد يعتقد الشخص خطأ أنه يتعرض لاعتداء، بينما لا يوجد في الواقع خطر حقيقي.

    هذه الحالة تسمى فقهيًا:

    الدفاع الوهمي أو الخطر الوهمي.

    ومن الناحية الموضوعية، لا تتحقق شروط المادة (60) إذا لم يوجد تعرض غير محق حقيقي.

    لكن الاعتقاد الخاطئ قد تكون له آثار أخرى مرتبطة:

    • بالقصد.
    • أو الغلط في الوقائع.
    • أو تقدير المسؤولية.

    وسيتم تناول الغلط تفصيلًا عند دراسة الركن المعنوي في المقال السادس.


    الخامس والثلاثون: خطر الحيوان

    إذا صدر الخطر عن حيوان بصورة طبيعية دون أن يستعمله شخص كأداة اعتداء، فإن الحالة لا تنطبق بسهولة على مفهوم الدفاع الشرعي ضد اعتداء شخص كما ورد تفصيله في المادة (341).

    والأدق أن يبحث السلوك في ضوء قواعد الضرورة أو القواعد الأخرى الملائمة بحسب الواقعة.

    أما إذا استخدم شخص الحيوان وسيلة للاعتداء، فقد يصبح الخطر منسوبًا إلى فعل إنساني غير مشروع، ويختلف التحليل.


    السادس والثلاثون: الأخطار الناشئة عن موظفي الضابطة العدلية

    لا يجوز مقاومة موظف لمجرد أنه يستعمل سلطة قانونية لا ترضي الشخص المعني.

    لكن إذا انحرف الفعل عن الإطار القانوني وتحول إلى اعتداء غير مشروع، فإن وصف الواقعة يتوقف على:

    • مدى اختصاص الموظف.
    • مشروعية الإجراء.
    • مقدار القوة المستخدمة.
    • ووجود خطر حالي غير مشروع.

    ومن ثم لا توجد قاعدة تقول إن أفعال الموظفين مبررة دائمًا أو أن مقاومتهم مشروعة دائمًا؛ العبرة بمشروعية الفعل وظروف الواقعة.


    السابع والثلاثون: شروط فعل الدفاع

    ليس كل رد على اعتداء مشروعًا.

    بل يجب أن يكون فعل الدفاع نفسه:

    • لازمًا.
    • ومتناسبًا مع الخطر.

    وهاتان الفكرتان تظهران بوضوح في المواد (60) و(341).


    الثامن والثلاثون: لزوم الدفاع

    يقصد باللزوم ألا تكون هناك وسيلة أخرى معقولة لدفع الخطر غير استخدام القوة التي لجأ إليها المدافع.

    وقد نصت المادة (341/1/ج)، في حالة القتل أو الجرح دفاعًا عن النفس أو العرض، على:

    «أن لا يكون في استطاعة المعتدى عليه التخلص من هذا الاعتداء إلا بالقتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.»

    إذن استخدام أخطر وسائل القوة لا يباح إذا كان بالإمكان دفع الاعتداء بوسيلة أخف تكفي لإيقافه.


    التاسع والثلاثون: هل يجب على المعتدى عليه الهرب؟

    لا يضع قانون العقوبات في المادة (341) قاعدة عامة مجردة تقول إن على المعتدى عليه دائمًا أن يهرب.

    بل المعيار الذي وضعه هو:

    هل كان يستطيع التخلص من الاعتداء بغير القتل أو الجرح أو الفعل المؤثر؟

    ومن ثم تتحدد المسألة بحسب ظروف الواقعة.

    فاللجوء إلى القوة لا يكون مشروعًا إذا كانت هناك وسيلة عملية وأقل ضررًا لدفع الخطر، لكن لا ينبغي تحويل ذلك إلى شرط جامد يسمى «واجب الهرب» في كل الحالات.


    الأربعون: توجيه الدفاع إلى مصدر الاعتداء

    الأصل أن يوجه فعل الدفاع إلى المعتدي.

    فإذا أصاب المدافع شخصًا بريئًا لا علاقة له بالهجوم، تثور مسألة مستقلة تتعلق:

    • بالخطأ.
    • والقصد.
    • وعلاقة السببية.

    ولا تمتد إباحة الدفاع تلقائيًا إلى الاعتداء على أشخاص لا يمثلون مصدر الخطر.


    الحادي والأربعون: تناسب الدفاع مع الاعتداء

    التناسب يعني ألا يستخدم المدافع قوة تتجاوز بصورة غير لازمة ما يقتضيه دفع الخطر.

    ولا يعني التناسب مساواة حسابية بين:

    • سلاح وسلاح،
    • أو ضربة بضربة.

    بل ينظر إلى ظروف الواقعة كلها:

    • شدة الاعتداء.
    • الوسائل المتاحة.
    • عدد المعتدين.
    • القوة الجسدية للطرفين.
    • مكان الواقعة.
    • سرعة الأحداث.
    • طبيعة الحق المعرض للخطر.

    الثاني والأربعون: الدفاع عن النفس والعرض وفق المادة 341

    أوردت المادة (341/1) صورة خاصة:

    يعد دفاعًا مشروعًا قتل المعتدي أو جرحه أو ارتكاب فعل مؤثر دفاعًا عن:

    • نفس المدافع.
    • عرضه.
    • نفس الغير.
    • عرض الغير.

    لكن بشرط:

    1. وقوع الدفاع حال الاعتداء.
    2. أن يكون الاعتداء غير محق.
    3. ألا يمكن التخلص من الاعتداء بغير القتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.

    وهذه الشروط يجب أن تتحقق مجتمعة.


    الثالث والأربعون: الدفاع عن المال

    خصصت المادة (341/2) حكمًا أدق للدفاع عن المال.

    فلا يباح القتل أو الجرح أو الفعل المؤثر دفاعًا عن المال في كل سرقة عادية.

    وإنما نصت المادة على حالات محددة، أهمها:

    • النهب والسرقة المرافقان للعنف،
    • أو السرقة التي تؤدي إلى ضرر جسيم من شأنه الإخلال بإرادة المسروق منه وإفساد اختياره ولو لم يرافقها عنف،

    مع اشتراط عدم إمكان دفع السارقين أو الناهبين واسترداد المال بوسيلة غير القتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.

    إذن حماية المال لا تعطي صاحب المال حقًا مطلقًا في استعمال القوة القاتلة.


    الرابع والأربعون: الدفاع عن مال الغير

    تجيز المادة (60) الدفاع عن مال الغير بصورة عامة.

    لكن المادة (341/2) تستخدم عبارة:

    «مال غيره الذي هو في حفظه»

    في سياق الصورة المشددة التي قد يصل فيها الدفاع إلى القتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.

    لذلك يجب التمييز بين:

    المبدأ العام في المادة (60) وبين الشروط الخاصة لاستخدام القوة الجسيمة في المادة (341).


    الخامس والأربعون: حرمة المسكن – الحالة الخاصة في المادة 342

    وضع المشرع حالة خاصة لحماية المسكن.

    فنصت المادة (342) على اعتبار القتل أو الجرح أو أي فعل مؤثر دفاعًا مشروعًا لحماية:

    • النفس،
    • العرض،
    • المال،

    من اعتداء شخص يدخل أو يحاول الدخول، ليلًا أو نهارًا، إلى بيت سكن بوسائل عدوانية حددها النص.

    ومن هذه الصور:

    • تسلق السياج أو السور أو الجدران.
    • التواجد داخل الساحة دون مبرر.
    • اقتحام المداخل أو الأبواب.
    • ثقبها.
    • كسرها.
    • خلعها.
    • استعمال مفاتيح أو أدوات خاصة لهذه الغاية.

    السادس والأربعون: أهمية المادة 342

    المادة (342) توفر حماية خاصة لحرمة المسكن.

    واللافت أنها لا تقتصر على الدخول ليلًا، بل تقول صراحة:

    «ليلًا أو نهارًا».

    إذن لا يصح اختزال هذه الحالة في فكرة «دخول المنزل ليلًا» فقط.

    كما أن النص يتطلب صورًا محددة من الدخول أو محاولة الدخول العدواني.


    السابع والأربعون: هل المادة 342 مجرد قرينة قانونية؟

    يعرض بعض الفقه الموضوع باعتباره قرينة على قيام الدفاع الشرعي.

    لكن النص الأردني نفسه يقول:

    «يعد دفاعًا مشروعًا…»

    ولا يصف الحالة صراحة بأنها قرينة، كما لا يتضمن في عبارته حكمًا عامًا يقول إنها «قرينة لا تقبل إثبات العكس».

    لذلك، في مقال قانوني منشور، الأدق أن نقول:

    المادة (342) تنشئ حالة خاصة يعتبر فيها المشرع الفعل دفاعًا مشروعًا متى تحققت الوقائع والشروط التي عددها النص.

    وهذا أدق من إضافة وصف للقاعدة لا يظهر في صياغة القانون نفسه.


    الثامن والأربعون: الدفاع عن الشخص المعنوي

    نصت المادة (60/2) صراحة:

    «يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي.»

    والشخص المعنوي لا يملك «جسدًا» أو «عرضًا» بالمعنى المادي، لكن النص يؤكد إمكان امتداد الحماية إلى مصالحه وماله في الحدود التي تلائم طبيعته.

    وهذا مهم بالنسبة إلى:

    • الشركات.
    • المؤسسات.
    • الجمعيات.
    • الأشخاص الاعتباريين الآخرين.

    التاسع والأربعون: نية الدفاع

    سبب التبرير يقوم أساسًا على وجود واقعة دفاع موضوعية.

    لكن سلوك المدافع يجب أن يكون موجهًا لدفع الاعتداء لا إلى استغلاله كذريعة للانتقام.

    ويظهر هذا من صياغة المادة (60):

    «لدفع تعرض…»

    ومن المادة (341):

    «دفاعًا عن…»

    فإذا كان الاعتداء انتهى وأصبح الهدف الانتقام، خرج الفعل عن نطاق الدفاع.


    الخمسون: آثار الدفاع الشرعي الصحيح

    إذا تحققت شروط الدفاع الشرعي بالكامل:

    لا يعد الفعل جريمة.

    وهذه النتيجة تستند مباشرة إلى المادتين (59) و(60).

    وبالتالي فالمدافع لا يستفيد من مجرد تخفيف العقوبة، بل تنتفي عن فعله الصفة الجرمية في حدود ما كان لازمًا ومشروعًا للدفاع.


    الحادي والخمسون: تجاوز الدفاع الشرعي

    قد يوجد اعتداء حقيقي ويكون للمدافع أصلًا حق في الدفاع، لكنه يستخدم قوة تزيد على القدر اللازم.

    هذه هي حالة تجاوز الدفاع الشرعي.

    وقد نظمها المشرع في المادة (60/3).

    فنص على أنه إذا وقع التجاوز:

    • بحسن نية،
    • واستعمل المدافع قوة تزيد على القدر اللازم،
    • دون أن يقصد إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع،

    جاز للقاضي:

    إعفاؤه من العقوبة أو تخفيفها وفق النص.


    الثاني والخمسون: الفرق بين الدفاع الشرعي والتجاوز

    هذا الفرق جوهري.

    الدفاع الشرعي الكامل

    الفعل مشروع ولا يعد جريمة.

    تجاوز الدفاع

    أصل الدفاع موجود، لكن المدافع تخطى الحدود اللازمة.

    لذلك لا يصبح كل الفعل مشروعًا تلقائيًا، وإنما يرتب القانون أثرًا خاصًا على العقوبة في حالة حسن النية والشروط التي حددتها المادة.


    الثالث والخمسون: إحالة المادة 60 إلى المادة 98

    تنص المادة (60/3) في الملف التشريعي على إمكان الإعفاء أو التخفيف:

    «وفق شروط العذر المخفف المنصوص عليه في المادة (98) من هذا القانون.»

    أما المادة (98) في النص الموجود بالملف فتتناول العذر المخفف المتعلق بسورة الغضب الشديد الناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه، مع القيد الخاص الوارد في فقرتها الثانية.

    ولهذا، عند التطبيق العملي، يجب قراءة الإحالة التشريعية كما وردت في النص الحالي وعدم إعادة صياغتها فقهيًا بما يغير مضمونها.


    الرابع والخمسون: حسن النية في تجاوز الدفاع

    المشرع لم يمنح هذه المعاملة لكل من تجاوز الحدود.

    بل اشترط حسن النية.

    فإذا كان الشخص يعلم أن الخطر انتهى ثم تعمد إحداث أذى إضافي انتقامًا، يصعب إدخال فعله ضمن صورة التجاوز بحسن نية التي عالجتها المادة (60/3).


    الخامس والخمسون: إثبات الدفاع الشرعي

    لا يكفي أن يقول المتهم:

    «كنت أدافع عن نفسي».

    بل على المحكمة أن تتحقق من الوقائع الثابتة في الدعوى، ومنها:

    • وجود الاعتداء.
    • حالية الخطر.
    • عدم مشروعيته.
    • الوسائل التي استعملها الطرفان.
    • إمكانية التخلص من الاعتداء بوسيلة أخرى.
    • مقدار القوة المستخدمة.
    • وقت انتهاء الخطر.

    والدفاع الشرعي من المسائل التي تستخلص من الوقائع والأدلة وليس من التسمية التي يعطيها أحد الأطراف للحادث.


    السادس والخمسون: الخطأ في توجيه فعل الدفاع

    قد يكون أصل الدفاع مشروعًا، لكن المدافع يخطئ فيصيب شخصًا غير المعتدي.

    وهنا يجب التفريق بين:

    • مشروعية فعل الدفاع الموجه إلى المعتدي،
    • وبين النتيجة التي أصابت الغير.

    وتبحث مسؤولية المدافع عن إصابة الشخص الآخر في ضوء:

    • القصد.
    • الخطأ.
    • السببية.
    • والظروف الفعلية.

    ولا يكفي القول إن أصل الواقعة كان دفاعًا شرعيًا لإباحة كل نتيجة تصيب أي شخص.


    السابع والخمسون: الدفاع الشرعي والضرورة

    يجب التمييز بين الدفاع الشرعي وحالة الضرورة.

    الدفاع الشرعي يفترض في الأصل خطرًا ناشئًا عن اعتداء غير مشروع.

    أما الضرورة فقد تنشأ عن خطر لا يرتبط باعتداء إنساني مباشر، مثل بعض الكوارث أو الأخطار الطبيعية.

    وسيتناول المقال السابع حالة الضرورة ضمن موانع المسؤولية في الإطار الذي ينظمه القانون الأردني.


    الثامن والخمسون: تطبيق عملي أول – الدفاع عن النفس

    يحاول شخص مهاجمة آخر بسكين بصورة فورية.

    يحاول المعتدى عليه الابتعاد، لكن المعتدي يستمر ويصبح الخطر حالًا ولا توجد وسيلة عملية أخرى لوقف الهجوم.

    إذا استعمل المعتدى عليه القوة اللازمة لوقف الخطر، تبحث الواقعة في إطار المادة (341/1).

    وتسأل المحكمة:

    • هل وقع الاعتداء فعلًا؟
    • هل كان غير محق؟
    • هل كان حالًا؟
    • هل كانت القوة المستعملة لازمة؟
    • وهل كان يمكن التخلص من الاعتداء بطريقة أقل ضررًا؟

    التاسع والخمسون: تطبيق عملي ثانٍ – الانتقام بعد انتهاء الاعتداء

    تشاجر شخصان، ثم انتهى الشجار وغادر المعتدي.

    بعد ساعة، بحث عنه الشخص الآخر واعتدى عليه.

    لا يمكن في هذه الصورة، من حيث الأصل، وصف الاعتداء الثاني بأنه دفاع شرعي؛ لأن:

    الخطر لم يعد حالًا، وتحول السلوك إلى فعل جديد.


    الستون: تطبيق عملي ثالث – الدفاع عن المال

    يحاول شخص سرقة مال دون استعمال عنف وبطريقة يمكن منعها بسهولة دون إيذائه.

    لا تعني ملكية المال أن لصاحبه الحق تلقائيًا في قتل السارق.

    فالمادة (341/2) وضعت شروطًا خاصة لاستعمال القتل أو الجرح أو الفعل المؤثر عند الدفاع عن المال.


    الحادي والستون: تطبيق عملي رابع – اقتحام المسكن

    إذا حاول شخص اقتحام منزل بكسر الباب أو تسلق السور بالصورة التي وصفتها المادة (342)، فإن المشرع قرر حالة خاصة يعتبر فيها الفعل المتخذ لحماية النفس أو العرض أو المال دفاعًا مشروعًا وفق شروط النص.

    وتختلف هذه الحالة عن مجرد دخول عادي أو وجود شخص في مكان دون تحقق الصور المحددة في المادة.


    الثاني والستون: منهج عملي لتحليل سبب التبرير

    عند عرض أي واقعة، من الأفضل اتباع التسلسل الآتي:

    1. تحديد الفعل الذي يمكن أن يكون مجرمًا.
    2. تحديد النص الجزائي الذي ينطبق عليه.
    3. البحث عن سبب تبرير محتمل.
    4. تحديد النص الذي يجيز الفعل.
    5. التحقق من شروط سبب التبرير.
    6. التأكد من عدم تجاوز حدوده.
    7. التمييز بين التبرير الكامل وبين مجرد العذر أو مانع المسؤولية.

    وهذا المنهج يمنع الخلط بين الحالات المتشابهة ظاهريًا.


    الثالث والستون: خلاصة البنية التشريعية لأسباب التبرير

    يمكن تلخيص النظام الأردني في أربع قواعد مركزية:

    المادة 59: ممارسة الحق.

    المادة 60: الدفاع عن النفس والمال والغير وتجاوز الدفاع بحسن نية.

    المادة 61: تنفيذ القانون وإطاعة الأمر المشروع.

    المادة 62: الأفعال التي يجيزها القانون، وخاصة تأديب الأولاد والألعاب الرياضية والعمل الطبي.

    ثم تأتي:

    المادة 341: الأحكام الخاصة للدفاع عن النفس والعرض والمال.

    المادة 342: الحالة الخاصة المتعلقة بحماية المسكن.

    وهذه النصوص يجب قراءتها معًا لا منفصلة.


    خاتمة

    يقوم نظام أسباب التبرير في قانون العقوبات الأردني على قاعدة جوهرية مفادها أن الفعل الذي يجيزه القانون لا يعد جريمة.

    وقد جسدت المادة (59) هذا الأصل في ممارسة الحق، بينما جعلت المادة (60) الدفاع عن النفس والمال والغير من صور ممارسة الحق متى كان هناك تعرض غير محق وحال وكان الدفاع ضروريًا.

    أما المادة (61) فأخرجت من دائرة التجريم الفعل المرتكب تنفيذًا للقانون أو تنفيذًا لأمر مشروع صادر عن مرجع مختص يوجب القانون إطاعته، دون أن تجعل طاعة الأمر غير المشروع سببًا للإباحة.

    ونظمت المادة (62) ثلاث تطبيقات مهمة: تأديب الوالدين لأولادهما ضمن حدود لا تسبب الإيذاء أو الضرر، والأعمال الرياضية في حدود قواعد اللعب، والعمليات الجراحية والعلاجات الطبية وفق أصول الفن والرضا أو الضرورة.

    ويجب التأكيد على أن النص الحالي لا يقرر حقًا للزوج في تأديب زوجته، رغم ورود هذا الموضوع في بعض التقسيمات الفقهية؛ ولذلك لم نعتمده كسبب تبرير في القانون الأردني.

    وفي مجال الدفاع الشرعي، وضع المشرع شروطًا صارمة لاستعمال القوة، وخاصة إذا بلغت القتل أو الجرح، وميز بين الدفاع الكامل الذي يجعل الفعل مشروعًا وبين تجاوز الدفاع بحسن نية الذي قد يؤدي إلى التخفيف أو الإعفاء وفق المادة (60/3).

    كما خصّ حرمة المسكن بحماية إضافية في المادة (342)، التي تعد من أهم صور الدفاع المشروع الخاصة في قانون العقوبات الأردني.

    وبذلك فإن أسباب التبرير لا تشكل استثناءً عامًا يسمح باستعمال القوة متى رأى الشخص ذلك مناسبًا، بل هي نظام قانوني دقيق ومقيد بشروط النص، والغاية منه تحقيق التوازن بين حماية الحقوق ومنع تحول الدفاع أو ممارسة الحق إلى اعتداء جديد.


    النصوص القانونية الأساسية التي استند إليها المقال

    المادة (59) من قانون العقوبات

    «الفعل المرتكب في ممارسة حق دون إساءة استعماله لا يعد جريمة.»

    المادة (60)

    تنظم الدفاع باعتباره ممارسة للحق، وتشمل الدفاع عن النفس والمال ونفس الغير وماله، وتقرر المساواة في الحماية بين الشخص الطبيعي والمعنوي، كما تنظم تجاوز الدفاع بحسن نية.

    المادة (61)

    تقرر عدم اعتبار الفعل جريمة إذا ارتكب:

    • تنفيذًا للقانون.
    • أو إطاعة لأمر مشروع صادر عن مرجع مختص يوجب القانون إطاعته.

    المادة (62)

    تقرر أن الفعل الذي يجيزه القانون لا يعد جريمة، وتذكر:

    • تأديب الوالدين لأولادهم ضمن القيود الواردة في النص.
    • أعمال العنف أثناء الألعاب الرياضية ضمن قواعد اللعب.
    • العمليات الجراحية والعلاجات الطبية ضمن أصول الفن وشروط الرضا أو الضرورة.

    المادة (341)

    تنظم بصورة خاصة الدفاع عن:

    • النفس.
    • العرض.
    • نفس الغير.
    • عرض الغير.
    • المال.

    وتضع شروط استخدام القتل أو الجرح أو الفعل المؤثر.

    المادة (342)

    تنظم حالة خاصة للدفاع عن النفس أو العرض أو المال عند الدخول أو محاولة الدخول إلى بيت السكن بالوسائل التي حددها النص.

    المادة (98)

    وردت إليها الإحالة في المادة (60/3) فيما يتعلق بتجاوز الدفاع بحسن نية، وتتضمن في النص الموجود في ملف قانون العقوبات أحكام العذر المخفف الواردة فيها.


    المصادر والمراجع

    1. قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، وفق النسخة الموجودة ضمن ملفات المشروع، ولا سيما المواد (59–62)، (98)، (341)، (342).
    2. قانون المسؤولية الطبية والصحية رقم 25 لسنة 2018، باعتباره من التشريعات المكملة لتنظيم المسؤولية المهنية للأعمال الطبية والصحية.
    3. قانون رقم 13 لسنة 2020 – قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها.
    4. د. نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات – القسم العام: دراسة تحليلية في النظرية العامة للجريمة والمسؤولية الجزائية، دار الثقافة، 2025، واستُخدم فهرس الكتاب في تحديد موضوعات الدراسة، مع اعتماد النص الأردني النافذ عند تقرير الأحكام.

    راجع معنا مادة قانون العقوبات

    تواصل الان
    العودة إلى قسم القانون

    بقلم:

    أشرف النسور

    • باحث قانوني ومستشار في التسويق الرقمي للمؤسسات
    • طالب بكالوريوس في القانون في جامعة العلوم الإسلامية العالمية – الأردن
    • باحث في القضايا القانونية والاجتماعية ضمن تخصص القانون المدني والتجاري
    • مستشار معتمد في التسويق الرقمي وبناء الهوية المؤسسية منذ عام 2015
    • قدّم خدماته لأكثر من 160 شركة ومؤسسة محلية وعالمية في تطوير استراتيجيات التسويق وبناء السمعة الرقمية
    • مدرّب معتمد وصاحب برنامج “البرنامج التدريبي – مسوق 2020”
    • مهتم بدمج القانون بالتكنولوجيا والتحول الرقمي
    • يكتب محتوى قانوني موجه للجمهور العام والمهني، يجمع في بين التحليل القانوني والأسلوب التواصلي الفعال
    • Facebook
    • WhatsApp
    • Twitter
    • instagram
    • Youtube
    • Linkedin
    • Snapchat
    • Telegram
    • TikTok
    • Soundcloud
    • Club House

    0 ردود

    اترك رداً

    هل لديك أي سؤال او استفسار؟
    لا تتردد في المشاركة!

    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

    جميع الحقوق محفوظة 2026 © أشرف النسور
    بواسطة Tello
    • Link to Facebook
    • Link to WhatsApp
    • Link to X
    • Link to Instagram
    • Link to Youtube
    • Link to LinkedIn
    • Link to Snapchat
    • Link to Telegram
    • Link to TikTok
    • Link to Soundcloud
    • الشروط والأحكام
    • سياسة الخصوصية
    Scroll to top Scroll to top Scroll to top