الأحد - الخميس
10:00AM - 4:00PM
الأردن (3GMT+)
اتصل بنا
+962 77 599 3309
    • تسجيل الدخول
    • الرئيسية
    • من نحن
    • دورات الأونلاين
    • خدماتنا
    • أعمالنا
    • المدونة
    • الأخبار
    • البودكاست
    • القانون الأردني
    • تواصل معنا
    • Click to open the search input field Click to open the search input field ابحث
    • Menu Menu
    Search Search
    اطلب استشارة
    Site Logo
    • تسجيل الدخول
    اشرف زياد النسور
    • الرئيسية
    • من نحن
    • دورات الأونلاين
    • خدماتنا
    • أعمالنا
    • المدونة
    • الأخبار
    • البودكاست
    • القانون الأردني
    • تواصل معنا
    • Click to open the search input field Click to open the search input field ابحث
    • Menu Menu
    • Shopping Cart Shopping Cart
      0Shopping Cart
    • الرئيسية
    • من نحن
    • دورات الأونلاين
    • خدماتنا
    • أعمالنا
    • المدونة
    • الأخبار
    • البودكاست
    • القانون الأردني
    • تواصل معنا
    • اطلب استشارة

    جريمة الإجهاض في القانون الأردني

    بواسطة Ashraf Nsour/سبتمبر 26, 2026/في القانون الأردني/0 تعليقات on جريمة الإجهاض في القانون الأردني

    جريمة الإجهاض في القانون الأردني: الأركان والصور والرضا والظروف والعقوبات

    مقدمة

    نظم المشرع الأردني جرائم الإجهاض ضمن قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، ووضع لها أحكامًا خاصة في المواد (321–325)، فميز بين إجهاض المرأة لنفسها أو رضاها باستعمال وسائل الإجهاض، وإجهاضها بواسطة الغير برضاها، وإجهاضها دون رضاها، ثم نظم أثر وفاة المرأة، والعذر المخفف في الحالة التي حددتها المادة (324)، والظرف المشدد المتعلق بصفة مرتكب الجريمة في المادة (325). قانون العقوبات – 1960 قانون العقوبات – 1960

    كما توجد صورة أخرى ذات صلة في المادة (336) من قانون العقوبات الأردني، تتعلق بمن يتسبب بإحدى وسائل العنف أو الاعتداء في إجهاض امرأة حامل وهو عالم بحملها. القانون-المدني-الأردني

    وتنبع أهمية هذه الجرائم من أن الإجهاض لا يمس سلامة المرأة وحدها، بل يتعلق كذلك بالحمل القائم الذي خصه القانون بالحماية الجزائية. ولذلك فإن وجود الحمل، والسلوك المادي، وتحقيق نتيجة الإجهاض، وعلاقة السببية، والقصد الجرمي، ورضا الحامل أو عدم رضاها تمثل عناصر حاسمة في تحديد النص الواجب التطبيق.


    أولًا: المقصود بالإجهاض في القانون الجزائي

    لم يضع قانون العقوبات الأردني في المواد (321–325) تعريفًا اصطلاحيًا مستقلًا للإجهاض، وإنما بنى أحكامه على وقوع فعل يؤدي إلى إنهاء الحمل.

    ومن الناحية القانونية، يقصد بالإجهاض في نطاق هذه النصوص إنهاء الحمل القائم قبل اكتماله الطبيعي بفعل إرادي يدخل ضمن الصور التي جرمها القانون.

    والعنصر الأول الذي لا يمكن تصور الإجهاض التام بدونه هو:

    وجود حمل قائم بالفعل.


    ثانيًا: وجود الحمل كشرط لقيام جريمة الإجهاض التامة

    تفترض النصوص الجزائية المتعلقة بالإجهاض أن تكون المرأة حاملًا.

    فالنتيجة التي يحمي منها القانون هي إنهاء حمل قائم.

    ومن ثم، إذا استعمل شخص وسيلة معتقدًا أن المرأة حامل وهي ليست كذلك، لا يمكن أن تتحقق جريمة الإجهاض التامة؛ لعدم وجود محل النتيجة التي يتطلبها القانون.

    وقد تثار عندئذ، بحسب ظروف الواقعة، مسألة الشروع أو الجريمة المستحيلة وفق القواعد العامة للشروع في قانون العقوبات الأردني، لكن ذلك يختلف عن القول بقيام الإجهاض التام.


    ثالثًا: هل يشترط أن يكون الحمل في مرحلة معينة؟

    المواد (321–325) من قانون العقوبات الأردني لا تضع في نصوصها حدًا زمنيًا محددًا من أسابيع أو أشهر الحمل حتى تتحقق الجريمة.

    ولذلك فإن نقطة الانطلاق في التجريم هي:

    وجود الحمل ذاته وتحقيق فعل الإجهاض وفق الصورة القانونية المنطبقة.

    ولا يجوز إضافة مرحلة زمنية لم يضعها النص الجزائي نفسه.


    رابعًا: أركان جريمة الإجهاض

    يمكن تحليل جريمة الإجهاض إلى:

    1. وجود الحمل.
    2. الركن المادي.
    3. النتيجة المتمثلة بوقوع الإجهاض.
    4. علاقة السببية.
    5. الركن المعنوي.
    6. رضا الحامل أو عدم رضاها، بحسب الصورة القانونية.

    ولا تتساوى هذه العناصر في جميع صور الإجهاض؛ فـ الرضا مثلًا يغير النص القانوني والعقوبة بصورة جوهرية.


    خامسًا: الركن المادي في جريمة الإجهاض

    يتحقق الركن المادي باستعمال وسيلة تؤدي إلى إنهاء الحمل.

    ولم يحصر قانون العقوبات الأردني وسائل الإجهاض بطريقة معينة.

    فالمادة (321) تتحدث عن:

    «ما استعملته من الوسائل»

    بينما تستخدم المادة (322):

    «بأية وسيلة كانت». قانون العقوبات – 1960

    وهذه الصياغة تدل على أن المشرع لم يجعل نوع الوسيلة عنصرًا محددًا في الجريمة.


    سادسًا: عدم أهمية نوع الوسيلة من حيث الأصل

    قد تكون الوسيلة:

    • دوائية،
    • جراحية،
    • ميكانيكية،
    • أو أي وسيلة أخرى قادرة في الواقعة على إنهاء الحمل.

    لكن مجرد استعمال وسيلة لا يكفي لقيام الجريمة التامة.

    بل يجب أن توجد علاقة سببية بينها وبين وقوع الإجهاض.


    سابعًا: النتيجة الجرمية

    النتيجة في الجريمة التامة هي:

    وقوع الإجهاض.

    فإذا استعملت الوسيلة ولم ينته الحمل، لا تكون جريمة الإجهاض قد تمت.

    وهنا يجب فحص إمكانية تطبيق أحكام الشروع الواردة في قانون العقوبات الأردني بحسب وصف الجريمة ومرحلة التنفيذ.


    ثامنًا: علاقة السببية

    يجب إثبات أن الإجهاض كان نتيجة للسلوك الذي قام به الفاعل.

    فإذا وقع الإجهاض بسبب مستقل تمامًا عن الوسيلة أو الفعل المنسوب إلى المتهم، لا يكفي مجرد وجود سلوك سابق لإسناد النتيجة إليه.

    وتكتسب السببية أهمية خاصة في الوقائع التي توجد فيها:

    • حالة صحية سابقة،
    • مضاعفات طبية،
    • أكثر من تدخل،
    • أو أكثر من سبب محتمل لانتهاء الحمل.

    تاسعًا: الركن المعنوي

    جرائم الإجهاض المنصوص عليها في المواد (321–323) من قانون العقوبات الأردني تقوم على السلوك المقصود.

    وقد عرفت المادة (63) من قانون العقوبات الأردني النية بأنها:

    «إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون.» القانون-المدني-الأردني

    وفي الإجهاض يجب أن تتجه الإرادة إلى السلوك المؤدي إلى إنهاء الحمل وفق الصورة التي يجرمها النص.


    عاشرًا: العلم بالحمل

    من الناحية المنطقية والقانونية، يرتبط القصد في الإجهاض بالعلم بوجود الحمل.

    فإذا كان الشخص يجهل حقيقة أن المرأة حامل، فإن هذا قد يؤثر في القصد اللازم للجريمة.

    وقد أكد المشرع أهمية العلم بالحمل بصورة صريحة في المادة (336) من قانون العقوبات الأردني، إذ اشترط أن يكون مرتكب الاعتداء:

    «على علم بحملها». القانون-المدني-الأردني


    الحادي عشر: الصورة الأولى – المرأة التي تجهض نفسها

    تنص المادة (321) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته على:

    «كل امرأة اجهضت نفسها بما استعملته من الوسائل أو رضيت بأن يستعمل لها غيرها هذه الوسائل، تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.» قانون العقوبات – 1960

    وتشمل هذه المادة صورتين.


    الثاني عشر: إجهاض المرأة لنفسها

    الصورة الأولى أن تقوم المرأة بنفسها باستعمال الوسيلة التي تؤدي إلى إنهاء حملها.

    ويشترط:

    • وجود الحمل.
    • استعمال المرأة الوسيلة.
    • وقوع الإجهاض.
    • القصد.

    وتكون العقوبة وفق المادة (321) من قانون العقوبات الأردني:

    الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. قانون العقوبات – 1960


    الثالث عشر: رضا المرأة بأن يستعمل الغير وسيلة الإجهاض

    الصورة الثانية في المادة (321) تتحقق عندما لا تستعمل المرأة الوسيلة بنفسها، وإنما:

    ترضى بأن يستعمل لها شخص آخر هذه الوسيلة.

    وهنا تكون المرأة مسؤولة بموجب المادة (321)، بينما يكون فعل الشخص الذي أجرى الإجهاض خاضعًا للمادة (322) من قانون العقوبات الأردني إذا توافرت شروطها.

    وبذلك يمكن أن توجد مسؤوليتان في الواقعة نفسها:

    • مسؤولية المرأة.
    • ومسؤولية من أجرى الإجهاض لها.

    الرابع عشر: أهمية رضا المرأة

    رضا الحامل لا يجعل الإجهاض مشروعًا وفق المواد الجزائية المذكورة.

    وهذه نقطة أساسية.

    فالرضا هنا لا ينفي التجريم، وإنما يحدد أي مادة تطبق على الفاعل.

    فإذا أجري الإجهاض برضا المرأة، نكون أمام المادة (322).

    أما إذا أجري دون رضاها، فتطبق المادة (323) عند توافر شروطها.


    الخامس عشر: الصورة الثانية – إجهاض المرأة برضاها بواسطة الغير

    تنص المادة (322/1) من قانون العقوبات الأردني على:

    «من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض امرأة برضاها، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.» قانون العقوبات – 1960

    إذن هذه الصورة تتطلب:

    • امرأة حامل.
    • شخصًا آخر يقوم بفعل الإجهاض.
    • رضا المرأة.
    • تحقق الإجهاض.
    • والقصد الجرمي.

    السادس عشر: عقوبة الفاعل عند وجود الرضا

    عقوبة من يجهض المرأة برضاها بموجب المادة (322/1) من قانون العقوبات الأردني هي:

    الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. قانون العقوبات – 1960

    ويلاحظ أنها أشد في حدها الأدنى من عقوبة المرأة نفسها في المادة (321)، التي تبدأ من ستة أشهر.


    السابع عشر: أثر وفاة المرأة في الإجهاض برضاها

    لم يكتف المشرع بعقوبة الإجهاض ذاته.

    فقد نصت المادة (322/2) من قانون العقوبات الأردني على أنه إذا أفضى:

    • الإجهاض،
    • أو الوسائل التي استعملت في سبيله،

    إلى موت المرأة، يعاقب الفاعل:

    بالأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات. قانون العقوبات – 1960

    وهنا تتحول النتيجة من مجرد إنهاء الحمل إلى نتيجة أشد هي وفاة الحامل.


    الثامن عشر: طبيعة النتيجة المشددة في المادة 322/2

    المادة (322/2) تربط التشديد بوفاة المرأة الناتجة عن:

    • الإجهاض نفسه،
    • أو الوسائل المستخدمة لتحقيقه.

    ولذلك يجب إثبات:

    علاقة سببية بين فعل الإجهاض أو وسيلته وبين الوفاة.

    ولا يكفي أن تقع الوفاة في وقت قريب من الإجهاض دون إثبات العلاقة القانونية بينهما.


    التاسع عشر: هل يلزم قصد قتل المرأة؟

    المادة (322/2) من قانون العقوبات الأردني لا تصف الحالة بأنها قتل مقصود، بل تشدد عقوبة جريمة الإجهاض إذا أفضت إلى وفاة المرأة.

    وبالتالي لا ينبغي افتراض أن تطبيقها يتطلب قصد قتل الحامل.

    أما إذا ثبت استقلالًا توافر قصد القتل، فيجب عندئذ بحث النصوص المتعلقة بجرائم القتل وفق الوقائع والقواعد العامة، بدل اختزال الواقعة تلقائيًا في المادة (322/2).


    العشرون: الصورة الثالثة – الإجهاض دون رضا المرأة

    هذه أخطر صور الإجهاض في الفصل الخاص به.

    تنص المادة (323/1) من قانون العقوبات الأردني على:

    «من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة دون رضاها، عوقب بالأشغال مدة لا تزيد على عشر سنوات.» قانون العقوبات – 1960

    ويلاحظ هنا أن القانون يستخدم صراحة عبارتين جوهريتين:

    «عن قصد» و**«دون رضاها».**


    الحادي والعشرون: عناصر الإجهاض دون رضا الحامل

    تتطلب المادة (323/1) من قانون العقوبات الأردني:

    • وجود حمل.
    • فعل يؤدي إلى الإجهاض.
    • قصد التسبب بالإجهاض.
    • وقوع الإجهاض.
    • عدم رضا المرأة.
    • وعلاقة السببية.

    وعدم الرضا هو العنصر الذي يميز هذه الصورة عن المادة (322).


    الثاني والعشرون: معنى عدم الرضا

    تتحقق صورة المادة (323) عندما لا توافق الحامل على الإجهاض.

    ويشمل ذلك من حيث الأصل الحالات التي يقع فيها الإجهاض رغم رفضها أو دون إرادة معتبرة منها.

    لكن تحديد وجود الرضا أو عدمه في الواقعة مسألة إثبات تخضع لظروف الدعوى والأدلة.


    الثالث والعشرون: عقوبة الإجهاض دون رضا المرأة

    قررت المادة (323/1) من قانون العقوبات الأردني:

    الأشغال مدة لا تزيد على عشر سنوات. قانون العقوبات – 1960

    وهذا التشديد مقارنة بالمادة (322) يعكس أن الفعل لا يمس الحمل فقط، بل يقع أيضًا خلافًا لإرادة المرأة الحامل.


    الرابع والعشرون: وفاة الحامل في الإجهاض دون رضاها

    إذا أدى الإجهاض أو الوسائل المستخدمة إلى موت المرأة، ترتفع العقوبة بصورة كبيرة.

    فتنص المادة (323/2) من قانون العقوبات الأردني:

    «ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا أفضى الإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة.» قانون العقوبات – 1960

    إذن الحد الأدنى في هذه الصورة يصبح:

    عشر سنوات.


    الخامس والعشرون: الفرق بين المادة 322 والمادة 323

    الفارق المركزي بين النصين هو رضا المرأة.

    الحالة النص من قانون العقوبات الأردني العقوبة الأصلية
    إجهاض امرأة برضاها المادة 322/1 الحبس من سنة إلى 3 سنوات
    الإجهاض برضاها يؤدي إلى موتها المادة 322/2 الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن 5 سنوات
    الإجهاض دون رضاها المادة 323/1 الأشغال مدة لا تزيد على 10 سنوات
    الإجهاض دون رضاها يؤدي إلى موتها المادة 323/2 عقوبة لا تقل عن 10 سنوات

    وهذا يبين أن الرضا لا يزيل الجريمة، لكنه يؤثر جوهريًا في العقوبة والتكييف.


    السادس والعشرون: هل رضا الحامل يعفي الفاعل؟

    لا.

    وهذه إحدى أهم قواعد الفصل.

    فالمرأة التي ترضى بالإجهاض يمكن أن تخضع للمادة (321) من قانون العقوبات الأردني، والشخص الذي يجريه برضاها يمكن أن يخضع للمادة (322).

    إذن الرضا هنا:

    عنصر تمييز بين صور الجريمة، وليس سبب إباحة في ذاته وفق هذه النصوص.


    السابع والعشرون: القصد الجرمي في المادة 323

    استخدمت المادة (323) من قانون العقوبات الأردني عبارة:

    «من تسبب عن قصد بإجهاض امرأة…» قانون العقوبات – 1960

    وهو نص صريح في اشتراط القصد.

    فلا يكفي مجرد وقوع الإجهاض نتيجة فعل ما حتى تطبق المادة (323).

    بل يجب أن يثبت أن إرادة الفاعل اتجهت إلى إحداث الإجهاض.


    الثامن والعشرون: الفرق بين الإجهاض المقصود والنتيجة غير المقصودة

    قد يقوم شخص باعتداء على امرأة حامل دون أن يكون هدفه إنهاء الحمل، ثم يسفر الاعتداء عن الإجهاض.

    ولا ينبغي عندئذ تطبيق المادة (323) بصورة آلية؛ لأنها تشترط التسبب عن قصد بالإجهاض.

    ولهذا وضع المشرع صورة أخرى في المادة (336) من قانون العقوبات الأردني.


    التاسع والعشرون: الإجهاض الناتج عن العنف – المادة 336

    تنص المادة (336) من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته على:

    «من تسبب بإحدى وسائل العنف أو الاعتداء المذكورة في المادة (333) بإجهاض حامل وهو على علم بحملها، عوقب بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات.» القانون-المدني-الأردني

    وهذا نص شديد الأهمية عند التمييز بين جريمة الإجهاض المقصودة وبين الإجهاض الناتج عن اعتداء على الحامل.


    الثلاثون: الفرق بين المادة 323 والمادة 336

    في المادة (323) من قانون العقوبات الأردني يشترط النص:

    التسبب عن قصد بالإجهاض دون رضا المرأة.

    أما المادة (336) فتتحدث عن:

    • استعمال وسيلة من وسائل العنف أو الاعتداء الواردة في المادة (333)،
    • التسبب بالإجهاض،
    • والعلم بحمل المرأة. القانون-المدني-الأردني

    ومن ثم لا يجوز دمج المادتين وكأنهما جريمة واحدة.

    فالمادة (323) تبني الجريمة على قصد الإجهاض.

    أما المادة (336)، فمن صياغتها، تبني المسؤولية على فعل الاعتداء الذي يؤدي إلى الإجهاض مع العلم بالحمل.


    الحادي والثلاثون: أهمية العلم بالحمل في المادة 336

    اشترطت المادة (336) من قانون العقوبات الأردني أن يكون الفاعل:

    «على علم بحملها». القانون-المدني-الأردني

    وبالتالي فإن العلم بالحمل عنصر صريح في هذه الصورة.

    وإذا لم يكن الفاعل يعلم بالحمل، فلا يصح افتراض تطبيق المادة ذاتها دون فحص النصوص الأخرى التي قد تنطبق على الاعتداء.


    الثاني والثلاثون: العقوبة في المادة 336

    العقوبة المقررة في المادة (336) من قانون العقوبات الأردني هي:

    الأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات. القانون-المدني-الأردني

    وتعكس هذه العقوبة جسامة نتيجة الاعتداء على المرأة الحامل.


    الثالث والثلاثون: العذر المخفف الخاص بجرائم الإجهاض

    نصت المادة (324) من قانون العقوبات الأردني على عذر مخفف خاص.

    فتستفيد منه:

    «المرأة التي تجهض نفسها محافظة على شرفها». قانون العقوبات – 1960

    إذن القانون لم يجعل هذا الظرف سببًا للإباحة أو الإعفاء الكامل، وإنما عذرًا مخففًا.


    الرابع والثلاثون: استفادة الغير من العذر المخفف

    وسعت المادة (324) من قانون العقوبات الأردني نطاق العذر ليشمل كذلك من يرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين:

    (322) و(323)

    إذا ارتكبها للمحافظة على شرف:

    • إحدى فروعه،
    • أو إحدى قريباته حتى الدرجة الثالثة. قانون العقوبات – 1960

    ويجب الالتزام حرفيًا بحدود الأشخاص والغاية التي حددها النص.


    الخامس والثلاثون: المادة 324 لا تبرر الإجهاض

    من المهم التمييز بين:

    سبب التبرير والعذر المخفف.

    المادة (324) من قانون العقوبات الأردني لا تقول إن الفعل يصبح مشروعًا.

    بل تبقي الجريمة قائمة، ثم تمنح مرتكبها عذرًا يؤدي إلى تخفيف العقوبة.


    السادس والثلاثون: أثر العذر المخفف على العقوبة

    لتحديد أثر العذر المنصوص عليه في المادة (324)، يجب الرجوع إلى المادة (97) من قانون العقوبات الأردني؛ لأنها تحدد الأثر العام للأعذار المخففة.

    فإذا كان الفعل جناية غير تلك التي تستوجب الإعدام أو المؤبد، تكون العقوبة وفق المادة (97/2):

    الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.

    وإذا كان الفعل جنحة، فلا تتجاوز العقوبة وفق المادة (97/3):

    الحبس ستة أشهر أو الغرامة خمسة وعشرين دينارًا. القانون-المدني-الأردني

    وبذلك يتحدد الأثر بحسب الوصف الأصلي للجريمة التي استفاد مرتكبها من العذر.


    السابع والثلاثون: ضرورة توافر غاية المحافظة على الشرف

    العذر الوارد في المادة (324) ليس تلقائيًا لمجرد وجود حمل خارج إطار معين أو لوجود صلة قرابة.

    بل يجب أن يكون ارتكاب الجريمة:

    للمحافظة على الشرف بالمعنى الذي يشترطه النص.

    وهذا عنصر يجب إثباته وتقديره في ضوء ظروف الدعوى.


    الثامن والثلاثون: الظرف المشدد المتعلق بصفة الفاعل

    تنص المادة (325) من قانون العقوبات الأردني:

    «إذا كان مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة، يزاد على العقوبة المعينة مقدار ثلثها.» قانون العقوبات – 1960

    إذن صفة الفاعل قد تؤدي إلى تشديد العقوبة.


    التاسع والثلاثون: الأشخاص الذين يشملهم التشديد

    حدد النص أربع صفات:

    • الطبيب.
    • الجراح.
    • الصيدلي.
    • القابلة.

    ولا يجوز إضافة مهنة أخرى إلى القائمة بطريق القياس في التجريم والعقاب.

    ويشترط أن يكون الشخص مرتكبًا لإحدى الجرائم المنصوص عليها في فصل الإجهاض.


    الأربعون: مقدار التشديد

    المادة (325) من قانون العقوبات الأردني تقرر زيادة العقوبة:

    بمقدار ثلثها. قانون العقوبات – 1960

    وهذا التشديد يستند إلى الصفة المهنية الخاصة للفاعل.


    الحادي والأربعون: لماذا شدد المشرع على أصحاب هذه المهن؟

    يمكن تفسير هذا التشديد فقهيًا بأن هذه الفئات تملك بحكم تخصصها:

    • معرفة طبية أو دوائية،
    • وخبرة في التعامل مع الحمل والجسد،
    • ووسائل يمكن أن تجعل تنفيذ الإجهاض أكثر قدرة وفعالية.

    لكن هذا تفسير فقهي للحكمة من النص؛ أما القاعدة القانونية ذاتها فهي ما تقرره المادة (325) من زيادة العقوبة بمقدار الثلث.


    الثاني والأربعون: هل المادة 325 تشمل المادة 336؟

    الصياغة الدقيقة للمادة (325) من قانون العقوبات الأردني تقول:

    «مرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل». قانون العقوبات – 1960

    أما المادة (336) فتقع ضمن الأحكام المتعلقة بالإيذاء، لا ضمن المواد (321–325) في فصل الإجهاض.

    ولذلك لا يصح القول تلقائيًا إن تشديد المادة (325) يمتد إلى المادة (336) دون نص.

    وهذا مثال مهم على ضرورة الالتزام بموقع النص ونطاق الإحالة التي وضعها المشرع.


    الثالث والأربعون: محاولة الإجهاض وعدم تحقق النتيجة

    إذا بدأ الفاعل بتنفيذ الإجهاض ولكن الحمل لم ينته، فلا توجد الجريمة التامة.

    وعندها يجب الرجوع إلى قواعد الشروع في المواد (68–71) من قانون العقوبات الأردني وتحديد:

    • هل الجريمة جناية أم جنحة؟
    • وهل يعاقب على الشروع فيها؟
    • وما المرحلة التي وصل إليها التنفيذ؟

    وهذه المسألة مهمة خصوصًا لأن الشروع في الجنحة لا يعاقب عليه كقاعدة عامة إلا إذا نص القانون صراحة، وفق المادة (71) من قانون العقوبات الأردني.

    ولذلك يجب فحص الوصف الجرمي أولًا قبل تقرير وجود عقوبة على المحاولة.


    الرابع والأربعون: الشروع في الإجهاض دون رضا المرأة

    المادة (323) من قانون العقوبات الأردني تقرر عقوبة الأشغال، أي أننا أمام جناية.

    وبالتالي يمكن أن تخضع محاولة ارتكابها للقواعد العامة للشروع في الجنايات المنصوص عليها في المواد (68) وما بعدها من قانون العقوبات الأردني، متى توافرت شروط البدء في التنفيذ وعدم تمام الجريمة.


    الخامس والأربعون: الشروع في صور الإجهاض الجنحية

    أما المواد التي تجعل الفعل جنحة، مثل بعض صور المادة (321) أو المادة (322/1)، فلا يجوز افتراض العقاب على الشروع فيها لمجرد وجود محاولة.

    فالمادة (71) من قانون العقوبات الأردني تقرر أن الشروع في الجنحة لا يعاقب عليه إلا عندما ينص القانون صراحة على ذلك.

    وهذا تطبيق مباشر لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات.


    السادس والأربعون: وفاة المرأة والقصد الجرمي

    يجب التفريق بين:

    • قصد الإجهاض،
    • وقصد قتل المرأة.

    ففي المادتين (322/2) و(323/2) من قانون العقوبات الأردني رتب المشرع تشديدًا خاصًا عندما يفضي الإجهاض أو وسيلته إلى موت المرأة. قانون العقوبات – 1960 قانون العقوبات – 1960

    لكن إذا ثبت أن الفاعل قصد أصلًا قتل المرأة، فقد تنطبق أحكام أخرى أشد بحسب التكييف القانوني الكامل للواقعة.


    السابع والأربعون: رضا المرأة ورضاها بالمخاطر

    حتى إذا رضيت الحامل بإجراء الإجهاض، فإن رضاها وفق المادة (322) لا يؤدي إلى انتفاء المسؤولية عن الإجهاض.

    كما أن موافقتها على العملية لا تعني بالضرورة أنها قبلت قانونًا بكل نتيجة أخرى مستقلة قد تنشأ عنها.

    ولهذا وضع المشرع حكمًا خاصًا إذا أفضى الإجهاض إلى وفاتها.


    الثامن والأربعون: الفرق بين الإجهاض والإيذاء

    الجريمة في مواد الإجهاض تتركز على إنهاء الحمل.

    أما جرائم الإيذاء فتتركز على المساس بسلامة جسم الإنسان.

    وقد تجتمع في واقعة واحدة آثار تمس:

    • المرأة،
    • والحمل.

    ولذلك وضع المشرع المادة (336) من قانون العقوبات الأردني بوصفها نقطة اتصال واضحة بين الاعتداء الجسدي على المرأة ونتيجة الإجهاض. القانون-المدني-الأردني


    التاسع والأربعون: الفرق بين الإجهاض برضاها والإجهاض دون رضاها

    هذه التفرقة من أهم موضوعات الباب.

    الإجهاض برضا الحامل

    يطبق على الفاعل المادة (322) من قانون العقوبات الأردني.

    الإجهاض دون رضا الحامل

    يطبق المادة (323) عند وجود قصد الإجهاض.

    ويترتب على ذلك انتقال العقوبة من الحبس في الصورة الأولى إلى الأشغال في الصورة الثانية.


    الخمسون: الفرق بين المادة 321 والمادة 322

    في المادة (321) من قانون العقوبات الأردني يكون محل المسؤولية:

    المرأة نفسها.

    أما المادة (322) فتتعلق:

    بالشخص الذي يقوم بإجهاض المرأة برضاها.

    وقد تنطبق المادتان في الواقعة نفسها على شخصين مختلفين.


    الحادي والخمسون: الفرق بين المادة 323 والمادة 336

    يمكن تلخيص الفارق بصورة دقيقة:

    العنصر المادة 323 من قانون العقوبات المادة 336 من قانون العقوبات
    السلوك التسبب قصدًا بالإجهاض عنف أو اعتداء من وسائل المادة 333
    قصد الإجهاض منصوص عليه صراحة النص يركز على الاعتداء والنتيجة
    رضا المرأة دون رضاها النص لا يجعل الرضا محور الصياغة
    العلم بالحمل يرتبط بالقصد في الجريمة منصوص عليه صراحة
    العقوبة أشغال حتى 10 سنوات، وتشديد عند الوفاة أشغال مؤقتة حتى 10 سنوات

    ولهذا يجب تحديد النية التي اتجه إليها الفاعل وطبيعة الفعل قبل اختيار النص.


    الثاني والخمسون: مثال تطبيقي – المرأة تجهض نفسها

    امرأة حامل تستعمل عمدًا وسيلة لإنهاء حملها وينتهي الحمل بالفعل.

    إذا توافرت العناصر ولم توجد مسألة قانونية أخرى، تكون الصورة خاضعة للمادة (321) من قانون العقوبات الأردني، وعقوبتها:

    الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. قانون العقوبات – 1960


    الثالث والخمسون: مثال تطبيقي – إجهاض برضا المرأة

    تتفق امرأة حامل مع شخص على إنهاء حملها، ويستعمل هذا الشخص وسيلة تؤدي إلى الإجهاض.

    بالنسبة للمرأة تبحث المادة (321).

    وبالنسبة لمن قام بالفعل تبحث المادة (322/1) من قانون العقوبات الأردني، وعقوبته:

    الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. قانون العقوبات – 1960


    الرابع والخمسون: مثال تطبيقي – الإجهاض دون رضاها

    يعمد شخص إلى إنهاء حمل امرأة وهي غير راضية بذلك.

    إذا ثبت أنه قصد الإجهاض وتحققت النتيجة، تطبق المادة (323/1) من قانون العقوبات الأردني، وتكون العقوبة:

    الأشغال مدة لا تزيد على عشر سنوات. قانون العقوبات – 1960


    الخامس والخمسون: مثال تطبيقي – الاعتداء على حامل

    يعتدي شخص عمدًا على امرأة وهو يعلم أنها حامل، فيؤدي الاعتداء إلى الإجهاض.

    إذا لم يكن قصد الإجهاض هو العنصر الثابت وإنما توافرت عناصر الاعتداء والعلم بالحمل والنتيجة، يجب فحص المادة (336) من قانون العقوبات الأردني بدل افتراض المادة (323). القانون-المدني-الأردني


    السادس والخمسون: مثال تطبيقي – وفاة الحامل

    إذا أجرى شخص الإجهاض برضا المرأة ثم أدى الإجهاض أو الوسيلة المستخدمة إلى وفاتها، تطبق المادة (322/2) من قانون العقوبات الأردني متى توافرت شروطها، وعقوبتها:

    الأشغال المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات. قانون العقوبات – 1960

    أما إذا كان الإجهاض دون رضاها وأدى إلى الوفاة، فيطبق حكم المادة (323/2)، الذي يجعل العقوبة:

    لا تقل عن عشر سنوات. قانون العقوبات – 1960


    السابع والخمسون: مثال تطبيقي – الطبيب

    إذا ارتكب طبيب إحدى جرائم الإجهاض الواردة في الفصل الذي يضم المواد (321–325)، فإن المادة (325) من قانون العقوبات الأردني توجب زيادة العقوبة المحددة:

    بمقدار الثلث. قانون العقوبات – 1960

    ولا يكفي أن يكون الشخص طبيبًا؛ بل يجب أن يكون هو مرتكب الجريمة التي يشملها نطاق المادة.


    الثامن والخمسون: الخريطة القانونية لجرائم الإجهاض

    الصورة النص من قانون العقوبات الأردني العقوبة
    المرأة تجهض نفسها أو ترضى بأن يجهضها غيرها المادة 321 حبس 6 أشهر–3 سنوات
    شخص يجهض امرأة برضاها المادة 322/1 حبس سنة–3 سنوات
    الإجهاض برضاها يؤدي إلى موتها المادة 322/2 أشغال مؤقتة لا تقل عن 5 سنوات
    الإجهاض قصدًا دون رضاها المادة 323/1 أشغال لا تزيد على 10 سنوات
    الإجهاض دون رضاها يؤدي إلى موتها المادة 323/2 عقوبة لا تقل عن 10 سنوات
    العذر للمحافظة على الشرف المادة 324 عذر مخفف وفق القانون
    الفاعل طبيب/جراح/صيدلي/قابلة المادة 325 زيادة العقوبة بمقدار الثلث
    الاعتداء على حامل مع العلم بالحمل ويؤدي إلى الإجهاض المادة 336 أشغال مؤقتة لا تزيد على 10 سنوات

    التاسع والخمسون: منهج عملي لتكييف واقعة إجهاض

    عند دراسة أي واقعة يجب الإجابة بالترتيب عن الأسئلة التالية:

    1. هل كانت المرأة حاملًا؟
    2. هل وقع الإجهاض بالفعل؟
    3. ما السلوك أو الوسيلة المستخدمة؟
    4. من قام بالفعل: المرأة أم شخص آخر؟
    5. هل رضيت المرأة بالإجهاض؟
    6. هل اتجه قصد الفاعل إلى إحداث الإجهاض؟
    7. هل كان الفاعل يعلم بالحمل؟
    8. هل أدى الإجهاض أو الوسيلة إلى وفاة المرأة؟
    9. هل الفاعل طبيب أو جراح أو صيدلي أو قابلة؟
    10. هل تتوافر شروط العذر المخفف في المادة (324)؟
    11. هل نحن أمام جريمة إجهاض مباشرة أم اعتداء أدى إلى الإجهاض وفق المادة (336)؟
    12. إذا لم تتحقق النتيجة، هل يمكن تطبيق قواعد الشروع؟

    وبهذا التسلسل يمكن الفصل بين النصوص المتقاربة دون خلط.


    خاتمة

    أقام قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته تنظيم جرائم الإجهاض على مجموعة من التفرقات الدقيقة، وفي مقدمتها من قام بالإجهاض، ورضا الحامل، وقصد الفاعل، والنتيجة التي ترتبت على الفعل، وصفة مرتكب الجريمة.

    فالمادة (321) تعاقب المرأة التي تجهض نفسها أو ترضى باستعمال وسائل الإجهاض لها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، بينما تعاقب المادة (322) من يجري الإجهاض برضاها بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وتشدد العقوبة إلى الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا أدى الإجهاض أو وسائله إلى موت المرأة. قانون العقوبات – 1960

    أما المادة (323) من قانون العقوبات الأردني فتتناول الصورة الأشد، وهي التسبب قصدًا في إجهاض المرأة دون رضاها، وتعاقب عليها بالأشغال مدة لا تزيد على عشر سنوات، وترفع الحد الأدنى إلى عشر سنوات إذا أدى الإجهاض أو وسائله إلى وفاة المرأة. قانون العقوبات – 1960

    وأدخلت المادة (324) عذرًا مخففًا محدد النطاق للمحافظة على الشرف، بينما قررت المادة (325) تشديدًا مهنيًا إذا كان مرتكب الجريمة طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة، بزيادة العقوبة مقدار الثلث. قانون العقوبات – 1960

    وتكتمل الصورة بالمادة (336) من قانون العقوبات الأردني التي تعاقب من يتسبب بوسيلة من وسائل العنف أو الاعتداء في إجهاض امرأة حامل وهو عالم بحملها بالأشغال المؤقتة مدة لا تزيد على عشر سنوات. وهذه المادة لا ينبغي الخلط بينها وبين المادة (323)، لأن الأولى ترتبط باعتداء يؤدي إلى الإجهاض مع العلم بالحمل، في حين تشترط الثانية صراحة قصد التسبب بالإجهاض دون رضا المرأة. القانون-المدني-الأردني

    وبذلك فإن التكييف الصحيح لجريمة الإجهاض في القانون الأردني لا يقوم على مجرد إثبات انتهاء الحمل، بل يحتاج إلى دراسة وجود الحمل، والسلوك، والنتيجة والسببية، والقصد، والرضا، والعلم بالحمل، وصفة الفاعل، والنتائج الأشد التي قد تترتب على الجريمة.


    النصوص القانونية الأساسية التي استند إليها المقال

    قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته

    • المادة (63): تعريف النية باعتبارها إرادة ارتكاب الجريمة على ما عرفها القانون. القانون-المدني-الأردني
    • المادة (64): القصد والنتيجة التي يتوقعها الفاعل ويقبل المخاطرة بها. القانون-المدني-الأردني
    • المادة (97): أثر العذر المخفف على عقوبة الجناية أو الجنحة. القانون-المدني-الأردني
    • المادة (321): إجهاض المرأة نفسها أو رضاها بأن يستعمل الغير وسائل الإجهاض لها. قانون العقوبات – 1960
    • المادة (322): إجهاض المرأة برضاها وأثر وفاة المرأة. قانون العقوبات – 1960
    • المادة (323): الإجهاض عن قصد دون رضا المرأة وأثر وفاة المرأة. قانون العقوبات – 1960
    • المادة (324): العذر المخفف للمحافظة على الشرف ضمن الحالات المحددة في النص. قانون العقوبات – 1960
    • المادة (325): تشديد العقوبة إذا كان مرتكب إحدى جرائم الفصل طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة. قانون العقوبات – 1960
    • المادة (336): التسبب بإجهاض حامل بإحدى وسائل العنف أو الاعتداء مع العلم بحملها. القانون-المدني-الأردني

    المصادر والمراجع

    1. قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، ولا سيما المواد: (63)، (64)، (68–71)، (97)، (321)، (322)، (323)، (324)، (325)، (333)، و(336).
    2. د. محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – الجزء الأول: الجرائم الواقعة على الأشخاص، دار الثقافة، 2025، ولا سيما الفصل الرابع المتعلق بجرائم الإجهاض: أركان الجريمة، وجود الحمل، الركن المادي، الركن المعنوي، وصور الإجهاض وعقوباتها.

    راجع معنا مادة الجرائم الواقعة على الأشخاص

    تواصل الان
    العودة إلى قسم القانون

    بقلم:

    أشرف النسور

    • باحث قانوني ومستشار في التسويق الرقمي للمؤسسات
    • طالب بكالوريوس في القانون في جامعة العلوم الإسلامية العالمية – الأردن
    • باحث في القضايا القانونية والاجتماعية ضمن تخصص القانون المدني والتجاري
    • مستشار معتمد في التسويق الرقمي وبناء الهوية المؤسسية منذ عام 2015
    • قدّم خدماته لأكثر من 160 شركة ومؤسسة محلية وعالمية في تطوير استراتيجيات التسويق وبناء السمعة الرقمية
    • مدرّب معتمد وصاحب برنامج “البرنامج التدريبي – مسوق 2020”
    • مهتم بدمج القانون بالتكنولوجيا والتحول الرقمي
    • يكتب محتوى قانوني موجه للجمهور العام والمهني، يجمع في بين التحليل القانوني والأسلوب التواصلي الفعال
    • Facebook
    • WhatsApp
    • Twitter
    • instagram
    • Youtube
    • Linkedin
    • Snapchat
    • Telegram
    • TikTok
    • Soundcloud
    • Club House

    0 ردود

    اترك رداً

    هل لديك أي سؤال او استفسار؟
    لا تتردد في المشاركة!

    اترك تعليقاً إلغاء الرد

    يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.

    جميع الحقوق محفوظة 2026 © أشرف النسور
    بواسطة Tello
    • Link to Facebook
    • Link to WhatsApp
    • Link to X
    • Link to Instagram
    • Link to Youtube
    • Link to LinkedIn
    • Link to Snapchat
    • Link to Telegram
    • Link to TikTok
    • Link to Soundcloud
    • الشروط والأحكام
    • سياسة الخصوصية
    Scroll to top Scroll to top Scroll to top